responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 447

[الثانية: لو اتّفقا على ذكر القدر دون الجنس، و اختلفا في الإرادة]

الثانية: لو اتّفقا على (1) ذكر القدر دون الجنس، و اختلفا في الإرادة، قيل: يبطل. و قيل: على الرجل البيّنة. و هو أشبه.


قدر يتّفقان على ثبوته و إنما يختلفان في الزائد و هي تنكره فيقدّم قولها في نفيه.

قوله: «لو اتّفقا على .. إلخ».

(1) المراد أنهما اتّفقا على ذكر القدر، و على عدم ذكر الجنس لفظا، و على أنهما أرادا جنسا معيّنا اتّفقت إرادتهما عليه، و لكن الآن اختلفا في ذلك الجنس الذي أراداه حالة العقد، بأن قالت له: طلّقني بمائة فطلّقها بها ثمَّ قال: أردنا بها مائة دينار فقالت: بل مائة درهم، فقال المصنّف و جماعة [1]: القول قولها أيضا، لأن العقد صحيح في نفسه حيث اتّفقا على إرادة جنس معيّن، و الإرادة كافية في صحّته و إن لم يتلفّظ بها. و حينئذ فيرجع الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس المعيّن، فيرجع إليها فيه كالسابق. و لأنّ الاختلاف في إرادتها، و لا يطّلع عليها إلّا من قبلها.

و يشكل الأول بما ذكر في الأول من أن الاختلاف في الجنس لا يقتضي تقديم قولها، بل التحالف. و الثاني بأن الاختلاف يرجع إلى تعيين ما اتّفقا عليه من الإرادة لا إلى إرادتها وحدها، فإن المعتبر إرادتهما معا، و لا يكفي إرادتها وحدها، و إرادة كلّ منهما لا يطّلع عليها إلا من قبله، فلو قيل بالتحالف هنا أيضا- لأن كلّا منهما منكر لما يدّعيه الآخر- كان وجها.

و قال الشيخ في المبسوط [2]: يبطل الخلع هنا، مع موافقته على تقديم


[1] راجع قواعد الأحكام 2: 82، إيضاح الفوائد 3: 396، اللمعة الدمشقيّة: 127.

[2] المبسوط 4: 349.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست