اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 447
[الثانية: لو اتّفقا على ذكر القدر دون الجنس، و اختلفا في الإرادة]
الثانية: لو اتّفقا على (1) ذكر القدر دون الجنس، و اختلفا في الإرادة، قيل: يبطل. و قيل: على الرجل البيّنة. و هو أشبه.
قدر يتّفقان على ثبوته و إنما يختلفان في الزائد و هي تنكره فيقدّم قولها في نفيه.
قوله: «لو اتّفقا على .. إلخ».
(1) المراد أنهما اتّفقا على ذكر القدر، و على عدم ذكر الجنس لفظا، و على أنهما أرادا جنسا معيّنا اتّفقت إرادتهما عليه، و لكن الآن اختلفا في ذلك الجنس الذي أراداه حالة العقد، بأن قالت له: طلّقني بمائة فطلّقها بها ثمَّ قال: أردنا بها مائة دينار فقالت: بل مائة درهم، فقال المصنّف و جماعة [1]: القول قولها أيضا، لأن العقد صحيح في نفسه حيث اتّفقا على إرادة جنس معيّن، و الإرادة كافية في صحّته و إن لم يتلفّظ بها. و حينئذ فيرجع الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس المعيّن، فيرجع إليها فيه كالسابق. و لأنّ الاختلاف في إرادتها، و لا يطّلع عليها إلّا من قبلها.
و يشكل الأول بما ذكر في الأول من أن الاختلاف في الجنس لا يقتضي تقديم قولها، بل التحالف. و الثاني بأن الاختلاف يرجع إلى تعيين ما اتّفقا عليه من الإرادة لا إلى إرادتها وحدها، فإن المعتبر إرادتهما معا، و لا يكفي إرادتها وحدها، و إرادة كلّ منهما لا يطّلع عليها إلا من قبله، فلو قيل بالتحالف هنا أيضا- لأن كلّا منهما منكر لما يدّعيه الآخر- كان وجها.
و قال الشيخ في المبسوط [2]: يبطل الخلع هنا، مع موافقته على تقديم