responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 330

[الرابع: لو طلّقها في مسكن لغيره]

الرابع: لو طلّقها في مسكن (1) لغيره استحقّت السكنى في ذمّته، فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها. فإن كانت معتدّة بالأشهر فالقدر معلوم. و إن كانت معتدّة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقلّ الحمل أو أقلّ الأقراء، فإن اتّفق و إلّا أخذت نصيب الزائد. و كذا لو فسد الحمل قبل أقلّ المدّة رجع عليها بالتفاوت.


قوله: «لو طلّقها في مسكن. إلخ».

(1) ما سبق حكم ما إذا كان المسكن ملكا للزوج. أما لو طلّقها و هي في مسكن لغيره بعارية أو بأجرة ضاربت بالأجرة، سواء كان الطلاق قبل الحجر أم بعده، لأن حقّها هنا مرسل غير متعلّق بعين، بخلاف ما إذا كان المسكن له، فإنها تستحقّه بخصوصه فتقدّم به. و هذا الفرق يتمّ مع كون المسكن بإعارة مطلقا أو بأجرة المثل من غير عقد، أما لو كان قد استأجره مدّة معيّنة و أسكنها فيه لم يظهر الفرق بينه و بين ما يملك رقبته. و ما يقال من تقديمها هنا بأقلّ المدّة أو غيره مشترك. و اللائح من الفرق الذي ذكروه- من كون السكنى في ذمّته لا تتعلّق بعين مخصوصة- اختصاصه بما لو لم يكن المسكن موجرا مدّة معيّنة، لأنه لو كان كذلك فطلّقها فيه اختصّت به و لم يجز إخراجها منه، لعدم المقتضي.

إذا تقرّر ذلك فمتى وقعت الحاجة إلى المضاربة بالحصّة، فإن كانت ممّن تعتدّ بالأشهر فالقدر الذي تضارب به معلوم، لأنه أجرة تمام ثلاثة أشهر. و إن كانت ممّن تعتدّ بالأقراء أو بوضع الحمل نظر إن لم يكن لها عادة في الأقراء أو في مدّة الحمل أخذت باليقين، فتضارب بأجرة أقلّ مدّة يمكن انقضاء الأقراء فيها. و قد تقدّم [1] ما يعلم به الأقلّ. و الحامل تضارب بأجرة ما بقي من أقلّ مدّة


[1] في ص: 225.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست