responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 445

[و يلحق بالأحكام مسائل النزاع]

و يلحق بالأحكام مسائل النزاع، و هي ثلاث:

[الأولى: إذا اتّفقا في القدر، و اختلفا في الجنس]

الأولى: إذا اتّفقا في القدر، (1) و اختلفا في الجنس، فالقول قول المرأة.


له أو دلّ عليه الإطلاق شرعا، لأنه حينئذ طلاق غير مأذون فيه، لأن تصرّف الوكيل مقصور على الإذن، فإذا خالف وقع بغير الإذن، فكان باطلا.

و اعلم أن قول المصنّف فيما لو بذلك وكيلها زيادة عن مهر المثل: «بطل البذل و وقع الطلاق رجعيّا»- مع أنه فرضه في الخلع لا في الطلاق بعوض- مبنيّ على ما لو أتبعه بالطلاق أو أراد بالخلع ما يشمل الطلاق بعوض، لما تقدّم [1] من جواز إطلاق الخلع عليه أيضا، و إلا فلو كان قد اقتصر على الخلع بالزائد- كما تقتضيه العبارة- لوجب أن يقع باطلا و لا يكون الطلاق رجعيّا و إن جعلنا الخلع طلاقا، لأن فساد الخلع يستلزم عدم تأثيره في الطلاق، بخلاف ما لو اتبع به أو كان طلاقا بعوض، فإنه لا يلزم من فساد العوض فساد الطلاق على أصحّ القولين. و ربما قيل هنا بفساد الطلاق أيضا بناء على أن العوض لم يسلم له، و إنما قصده بالعوض لا مجرّدا. و أما قوله في مخالفة وكيل الزوج بأقلّ من مهر المثل: «بطل الخلع، و لو طلّق لم يقع» فعبارته فيه جيّدة وافية بالمطلوب.

قوله: «إذا اتّفقا في القدر .. إلخ».

(1) إذا اتّفقا على وقوع الطلاق بعوض مبذول من جانبها و لكن اختلفا في جنسه مع اتّفاقهما على قدره، أو أنهما اتّفقا على جنس مخصوص و تلفّظا به و إنما وقع الاختلاف فيما عيّناه منه، فقالت: هو مائة درهم، فقال: بل مائة دينار


[1] لم يصرّح بذلك فيما تقدّم، راجع ص: 366 و 370.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست