responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 161

[الثاني: إذا ادّعت المطلّقة أن الميّت طلّقها في المرض]

الثاني: إذا ادّعت (1) المطلّقة أن الميّت طلّقها في المرض، و أنكر الوارث و زعم أن الطلاق في الصحّة، فالقول قوله، لتساوي الاحتمالين، و كون الأصل عدم الإرث إلّا مع تحقّق السبب.


و لكن الكفر و الرقّ مانعان من الإرث، إذ الإسلام و الحرّية شرط فيه، و تخلّف الحكم عن السبب لوجود مانع أو فقد شرط لا يقدح في سببيّته، فإذا فقد المانع أو وجد الشرط عمل السبب عمله، كما حقّق في الأصول، و الأمر هنا كذلك.

و الأقوى ثبوت الإرث مع زوال المانع في العدّة الرجعيّة، و في البائن مع زوال المانع قبل القسمة خاصّة.

و اعلم أن ميل المصنّف هنا إلى ثبوت الإرث رجوع إلى جعل الطلاق بمجرّده سببا في الإرث كما اختاره أولا، خلاف ما رجع إليه ثانيا، و هذا عجيب منه.

قوله: «إذا ادّعت. إلخ».

(1) لمّا كان إرث المطلّقة ثابتا [1] على خلاف الأصل و متوقّفا على شرط و هو وقوع طلاقها في مرض موت الزوج فلا بدّ في الحكم بثبوته من العلم بسببه و إلّا فالأصل عدم إرثها. فإذا اتّفقت هي و الوارث على كونها مطلّقة قبل موت الزوج، و ادّعت وقوع الطلاق في مرض موته و أنكر الوارث، فقد حصل الشك في وجود [السبب] [2] المقتضي للإرث مع الاتّفاق على اتّصافها بالبينونة الموجبة لانتفائه، فيقدّم قول الوارث، لما ذكر من أصالة عدم إرث البائنة إلّا مع اتّصافها بوصف و هو كون طلاقها وقع في المرض، و لم يثبت.


[1] في «ش، م»: بائنا.

[2] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست