responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 320

[الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة]

الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة (1) في زمان العدّة و كسوتها و مسكنها يوما فيوما، مسلمة كانت أو ذمّية. أما الأمة، فإن أرسلها مولاها ليلا و نهارا فلها النفقة و السكنى، لوجود التمكين التام. و لو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة، لعدم التمكين [التامّ].


الحجّة على الخصم.

قوله: «نفقة الرجعيّة لازمة. إلخ».

(1) ما تقدّم كان حكم الإسكان، و بيّن في هذه المسألة وجوب الإنفاق على الرجعيّة مطلقا الذي من جملته الإسكان و الكسوة. و إنما خصّ الإسكان بالذكر للأمر فيه بخصوصه في الآية [1]، و من ثمَّ قال بعض العامّة [2] بوجوب الإسكان خاصّة للبائن، بخلاف النفقة، فإنها مختصّة بالرجعيّة إجماعا. و شرط وجوبها لها اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجيّة من الصلاحيّة للاستمتاع و تسليم نفسها و غيره، لأن المطلّقة رجعيّة تبقى بحكم الزوجة، فيعتبر فيما يجب لها ما يعتبر في الزوجة. فلو كانت صغيرة لا تحتمل الجماع لم تستحقّ النفقة في العدّة، كما لا تستحقها في النكاح. و كذا لو طلّقها و هي ناشزة لم تستحقّ النفقة و السكنى في العدّة، كما لا تستحقّها في صلب النكاح، لتعدّيها. و كذا لو نشزت في العدّة و لو بالخروج من مسكنها بغير إذنه تسقط نفقتها و سكناها. و لو عادت إلى الطاعة عاد الاستحقاق.

و لو كانت أمة فقد مرّ [3] أنه ليس على السيّد أن يسلّمها ليلا و نهارا، بل له


[1] الطلاق: 6.

[2] اختلاف العلماء: 146- 147، الوجيز للغزالي 2: 113، حلية العلماء 7: 411.

[3] في ج 8: 335.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست