responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 328

[الثالث: لو طلّقها ثمَّ حجر عليه الحاكم]

الثالث: لو طلّقها ثمَّ حجر عليه الحاكم (1) قيل: هي أحقّ بالسكنى، لتقدّم حقّها على الغرماء. و قيل: تضرب مع الغرماء بمستحقّها من أجرة المثل. [و الأول أشبه]. أما لو حجر عليه ثمَّ طلّق كانت أسوة مع الغرماء، إذا لا مزيّة [لها].


على المطلّقة، لاستحقاقها حينئذ جميع المنفعة من حين الشراء و إن كان بعضه بالشراء و بعضه بالزوجيّة، فإن ذلك لا يقدح، كما لو باع ما يملك و ما لا يملك مع الجهل بقسط ما صحّ فيه البيع حالته. و قد تقدّم البحث في نظير المسألة في كتاب السكنى [1] إذا بيع المسكن مدّة معلومة أو مجهولة كالمقترن بالعمر، و حقّقنا القول فيه، فليراجع ثمَّ.

قوله: «لو طلّقها ثمَّ حجر عليه الحاكم. إلخ».

(1) إذا طلّقها و هي في مسكن مملوك للزوج ثمَّ أفلس و حجر عليه، فإن كان المسكن هو المستثنى له في الدّين فلا اعتراض عليها بوجه، بل تبقى فيه إلى انقضاء العدّة ثمَّ ترجع منفعته إلى الزوج. و إن كان فاضلا عنه بحيث يباع في الدّين بقي لها فيه حقّ السكنى مقدّما على الغرماء، لتقدّم حقّها في العين عليهم، لأن حقّهم لم يتعلّق بأعيان أمواله إلّا بعد الحجر. و كذا لو مات و عليه ديون، فتقدّم به على الورثة، لأن حقّها متعلّق بعين المسكن كحقّ المكتري و المرتهن. و يأتي في جواز بيع الحاكم رقبته لأجل الدّين ما مرّ [2] من التفصيل في بيع المطلّق له.


[1] في ج 5: 427.

[2] في ص: 325.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست