responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 203

[المقصد الرابع: في جواز استعمال الحيل]

المقصد الرابع: في جواز استعمال الحيل.

يجوز التوصّل بالحيل المباحة (1) دون المحرّمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت. و لو توصّل بالمحرّمة أثم و تمّت الحيلة.

فلو أن امرأة حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرّى بها، فقد فعلت حراما، و حرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا.

أما لو توصّل بالمحلّل- كما لو سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض- لم يأثم.


تصادقهما على صحّتها شرعا لم يعتبر رضا المولى، و لا يفتقر إلى اليمين على الزوج للمرأة لمصادقتها، و لا للمولى لعدم اعتبار رضاه.

و المصنّف تردّد في ذلك التفاتا إلى أن حقّ المولى إنما يسقط زمن الزوجيّة لا مع زوالها، و هو الآن يدّعي عود حقّه و الزوج ينكره، فيتوجّه اليمين. و بهذا يظهر منع تعلّق الحقّ بالزوجين فقط، فإن ذلك إنما هو في زمن الزوجيّة، إذ قبلها الحقّ منحصر في المولى، و كذا بعدها، و النزاع هنا في ذلك، فالقول باليمين أجود. بل يحتمل تقديم قول المولى، لقيامه في ذلك مقام الزوجة، و قولها مقدّم على الوجه المتقدّم، فلا أقلّ من توجّه اليمين على الزوج.

قوله: «يجوز التوصّل بالحيل المباحة. إلخ».

(1) هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، و الغرض منه التوصّل إلى تحصيل أسباب يترتّب عليها أحكام شرعيّة، و تلك الأسباب قد تكون محلّلة و قد تكون محرّمة، و الغرض من تعليم الفقيه الأسباب المباحة، و أما المحرّمة فيذكرونها بالعرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها. فمن ذلك الحيل على إسقاط الربا

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست