responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 182

[الثالث: لو وطئها محرّما كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب]

الثالث: لو وطئها محرّما (1) كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب، قيل: لا تحلّ، لأنه منهيّ عنه، فلم يكن مرادا للشارع. و قيل: تحلّ، لتحقّق النكاح المستند إلى العقد الصحيح.


مناط الأحكام الشرعيّة غالبا فيرجع إليه. و الأقوى ما اختاره المصنّف، لما ذكره من تعذّر إقامة البيّنة، مع أنها تصدّق في شرطه- و هو انقضاء العدّة- فكذا في سببه، و لأنه لولاه لزم الحرج و الضرر كما أشرنا [1] إليه سابقا. و إنّما يقبل قولها فيما يتعلّق بها من حلّ النكاح و نحوه لا في حقّه، فلا يلزمه إلّا نصف المهر، حتى لو أنكر أصل العقد لم يلزمه المهر و إن قبل قولها في التزويج.

قوله: «لو وطئها محرّما. إلخ».

(1) إذا وطئها المحلّل وطئا محرّما- كوطئها في إحرام أحدهما، أو صوم أحدهما الواجب كرمضان، أو حيضها، أو على ظنّ أنها أجنبيّة، أو بعد ما حرمت عليه بالظهار، أو في العدّة عن وطء شبهة وقع في نكاحه إيّاها، أو وطئها لدون تسع سنين- ففي إفادته الحلّ قولان:

أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ [2] و ابن الجنيد [3]، لأن الوطء المذكور منهيّ عنه فلا يكون مرادا للشارع حيث علّق عليه الحلّ بقوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [4] و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «حتى يذوق عسيلتك» [5] فإن


[1] في ص: 180.

[2] المبسوط 5: 110، الخلاف 4: 504 مسألة (9).

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 592.

[4] البقرة: 230.

[5] مرّ ذكر مصادره في ص: 163، هامش (2).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست