responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 453

[و أما المبارأة]

و أما المبارأة: (1) فهو أن يقول: بارأتك على كذا فأنت طالق. و هي تترتّب على كراهية كلّ واحد من الزوجين صاحبه.

و يشترط إتباعه بلفظ الطلاق، فلو اقتصر المبارئ على لفظ المبارأة لم يقع به فرقة.

و لو قال بدلا من «بارأتك»: فاسختك، أو أبنتك، أو غيره من الألفاظ، صحّ إذا أتبعه بالطلاق، إذ المقتضي للفرقة التلفّظ بالطلاق لا غير.


ذمّة إلى ذمّة.

و لا يخفي أن الحكم في جميع ذلك مع عدم البيّنة، أما معها فيثبت مقتضاها، سواء ترتّب عليه صحّة الخلع أم فساده.

قوله: «و أما المبارأة .. إلخ».

(1) المبارأة طلاق بعوض مترتّب على كراهة كلّ من الزوجين صاحبه.

و أصلها المفارقة. و لها أحكام تخصّها، و أحكام تشترك مع الخلع فيها. فشرائط المخالع و المخالعة و العوض مشتركة، فلذا اقتصروا على قليل من أحكامها. و قد دلّ على اشتراطها بكراهة كلّ من الزوجين صاحبه رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن المبارأة كيف هي؟ قال:

يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها أو من غيره، و يكون قد أعطاها بعضه، و يكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة: ما أخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك، و أبارئك، فيقول لها الرجل: فإن أنت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا أحقّ ببضعك» [1]. و دلّ على اشتراط كون المأخوذ بقدر المهر أو أقلّ


[1] الكافي 6: 142 ح 1، التهذيب 8: 101 ح 342، الوسائل 15: 500 ب (8) من أبواب الخلع و المبارأة ح 3، و الرواية فيما عدا التهذيب مضمرة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست