responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 181

[الثاني: إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة]

الثاني: إذا دخل المحلّل (1) فادّعت الإصابة، فإن صدّقها حلّت للأول، و إن كذّبها قيل: يعمل الأول بما يغلب على ظنّه من صدقها أو صدق المحلّل. و لو قيل: يعمل بقولها على كلّ حال كان حسنا، لتعذّر إقامة البيّنة لما تدّعيه.


و كما يقبل قولها في حقّ المطلّق يقبل في حقّ غيره. و كذا الحكم في كلّ امرأة كانت مزوّجة و أخبرت بموته أو فراقه و انقضاء العدّة في وقت محتمل. و لا فرق بين أن تعيّن الزوج و عدمه، و لا بين إمكان استعلامه و عدمه، و إن كان طريق الورع غير خفيّ بسؤال المعلوم و التوقّف مع ظنّ كذبها.

و لو كذّبها المطلّق لم يكن له نكاحها. و لو قال بعد ذلك: تبيّنت صدقها لم يمنع من نكاحها، لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنّه.

و لو عيّنت الزوج فكذّبها في أصل النكاح احتمل تصديقها في التحليل و إن لم يثبت عليه موجب الزوجيّة، لوجود المقتضي لقبول قولها مع عدم تكذيبه، و هو إمكان صدقها مع تعذّر إقامة البيّنة على جميع ما تدّعيه، و مجرّد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الأمر، و عدمه نظرا إلى تقديم قوله لأنه منكر، و استصحابا للأصل، و لإمكان إقامة البيّنة على أصل التزويج. و فيه: أنه لا منافاة بين الأمرين، لأنّا لا نقبل قولها إلّا في حقّها خاصّة. و الأصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطلقا.

قوله: «إذا دخل المحلّل. إلخ».

(1) القول الأول للشيخ في المبسوط [1]. و وجهه: تعذّر إقامة البيّنة، و الظنّ


[1] المبسوط 5: 111.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست