responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 337

[التاسع: إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن]

التاسع: إذا سكنت في منزلها (1) و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة، لأن الظاهر منها المتطوّع بالأجرة. و كذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه، لأنها تستحقّ السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخيّر.


و إن كان مسكنا لها- بأن كان ملّاحا و لا منزل له سوى السفينة- كانت السفينة في حقّه بمنزلة الدار للحضري. فإن اشتملت على بيوت متميّزة المرافق اعتدّت في بيت منها معتزلة عن الزوج، و سكن الزوج بيتا آخر، و كانت كدار فيها حجر منفردة المرافق. و إن كانت صغيرة نظر إن كان معها محترم [1] يدفع الخلوة المحرّمة اعتدّت فيها. و لو أمكن خروجه منها مع انتفاء الضرر بخروجه- بحيث يبقى فيها من يمكنه معالجتها- وجب، كما تقدّم [2] في البيت الواحد. و حيث تعتدّ خارجها يجب تحرّي أقرب المنازل الصالحة لها إلى الشطّ، كما تقدّم [3] في ضرورة الخروج من منزل الطلاق.

قوله: «إذا سكنت في منزلها. إلخ».

(1) إذا طلّقها و وجب عليه السكنى، فإن كانت في منزله فخرجت منه إلى مسكنها بغير إذنه فلا إشكال في عدم استحقاقها عليه أجرة المسكن، نوت الرجوع أم لم تنو. و إن كانت ساكنة من قبل في مسكنها- مسامحة له حال الزوجيّة في المسكن، أو غير مسامحة- فطلّقها و استمرّت في مسكنها، فإن نوت التبرّع فلا شبهة في عدم جواز رجوعها عليه بالأجرة فيما بينها و بين اللّه تعالى.

و إن نوت الرجوع أو لم تنو شيئا ففي صيرورة حقّ السكنى في ذمّته كنفقة


[1] في إحدى الحجريّتين: محرم.

[2] في ص: 324.

[3] في ص: 323.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست