responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 339

[المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها]

المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفّى عنها [زوجها] (1) و لو كانت حاملا.

و روي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل. و في الرواية بعد. و لها أن تبيت حيث شاءت.


و الأقوى ثبوت الأجرة عليه ما لم تتبرّع، لأن حقّها ثابت لها فلا يسقط إلّا بأدائه إليها أو إسقاطها صريحا أو علم التبرّع. و كذا القول فيما لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه، إلّا أن اللازم هنا أجرة مثل مسكن يصلح لها عادة لا أجرة ما استأجرته. كلّ ذلك مع عدم خروجها بغير إذنه حيث يكون باذلا لها السكنى. و لو رجعت مع امتناعه إلى الحاكم فأمرها بالاستئجار، أو تعذّر و امتنع الزوج، فلا إشكال في الثبوت.

و تعليله عدم الاستحقاق بأنها إنما تستحقّ حيث يسكنها لا حيث تتخيّر لا يتمّ إلّا مع بذله لها السكنى، أما مع سكوته عنها فلا، و مع ذلك لا [1] يردّ الأمر إلى تخييرها بل إلى حقّها الكلّي المستقرّ في ذمّته بفواته و إن لم تطالب به، و تخيّرها في المسكن على هذه الحالة لا يسقط حقّها. نعم، لا يوجب أجرة المسكن المعيّن، و نحن نقول بموجبة.

قوله: «لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها .. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن نفقة المعتدّة مختصّة بالرجعيّة و البائن الحامل. و أما المتوفّى عنها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا. و إن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضا كذلك. و هل تجب في نصيب الولد؟

اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في النهاية [2]


[1] في «ش» و الحجريّتين: فلا.

[2] النهاية: 537.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست