responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 355

[السادسة: إذا طلّقها بعد الدخول، ثمَّ راجع في العدّة]

السادسة: إذا طلّقها بعد الدخول (1)، ثمَّ راجع في العدّة، ثمَّ طلّق قبل المسيس، لزمها استئناف عدّة، لبطلان الأولى بالرجعة.

و لو خالعها بعد الرجعة قال الشيخ [1] هنا: الأقوى أنه لا عدّة. و هو بعيد، لأنه خلع عن عقد تعقّبه الدخول.

أما لو خالعها بعد الدخول و تزوّجها في العدّة و طلّقها قبل الدخول لم تلزمها العدّة، لأن العدّة الأولى بطلت بالفراش، و العقد الثاني لم يحصل معه دخول. و قيل: تلزمها العدّة، لأنها لم تكمل العدّة الأولى. و الأول أشبه.


هذه الرواية ما ذكرناه من التقييد، لأن من كان زوجها بعيدا عنها بمسافة تعلم تقدّم الطلاق عن بعض الأيّام و الشهور و إن جهلت يوم وقوعه أو شهرة في الجملة، و الرواية مقيّدة بعدم العلم بذلك أصلا.

قوله: «إذا طلّقها بعد الدخول. إلخ».

(1) إذا طلّقها طلاقا رجعيّا ثمَّ راجعها انقضت العدّة بالرجعة و عادت إلى النكاح الأول المجامع للدخول، و صارت كأنّها لم تطلّق بالنسبة إلى كونها الآن منكوحة و مدخولا بها، و إن بقي للطلاق السابق أثر ما من حيث عدّة في الطلقات الثلاث المحرّمة. فإذا طلّقها بعد هذه الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدّة، لأنها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي مسّها فيه، فالطلاق الثاني طلاق عن نكاح وجد فيه المسيس، سواء كان الطلاق الثاني بائنا أم رجعيّا، لاشتراكهما في المقتضي للعدّة و هو كونه طلاقا عن نكاح وجد فيه الوطء. و في معنى الطلاق البائن الخلع، سواء جعلناه طلاقا أم لا، لمشاركته للطلاق في اعتبار العدّة إذا وقع بمدخول بها.


[1] انظر الهامش (1) في الصفحة التالية.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست