responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 386

[النظر الثاني في الفدية]

النظر الثاني في الفدية كلّ ما صحّ (1) أن يكون مهرا صحّ [أن يكون] فداء في الخلع. و لا تقدير فيه، بل يجوز و لو كان زائدا عمّا وصل إليها من مهر و غيره.


في جميع ذلك بين أن يعيد الرجل ذكر المال بعد صيغة الخلع أو الطلاق و عدمه، لانصراف الجواب إلى السؤال، كما إذا قال البائع: بعت بكذا، فقال: اشتريت، و اقتصر عليه، فإنه يكفي.

و لو قالت: طلّقني و لك عليّ ألف، فقال: أنت طالق، صحّ ذلك و لزمها الألف، لأن هذه الصيغة تصلح للالتزام كما قال تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ [1] و الإتيان بها عقيب سؤال الطلاق قرينة دالّة عليه، بخلاف ما إذا قال الزوج: أنت طالق و لي عليك كذا، فإنه لا يصلح لالتزام المال كما مرّ. و يحتمل تساويهما في عدم الالتزام، نظرا إلى أن قولها: «و لك عليّ كذا» بالوعد أشبه منه بالالتزام. و على هذا فإن اقتصر على قوله: أنت طالق، وقع الطلاق رجعيّا بشرطه. و إن قال: أنت طالق على ألف، أو بها، و نحوه، افتقر إلى قبولها بعده. و هذا أحوط و إن كان الأول أقوى.

قوله: «كلّ ما صحّ .. إلخ».

(1) عوض الخلع سبيله سبيل المهر فلا يتقدّر، و يجوز أن يكون قليلا و كثيرا، عينا و دينا، بعد أن يكون متموّلا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم و استقرار الملك و غيرهما. و لا يتقدّر في جانب الكثرة بما وصل إليها من مهر و غيره، بخلاف عوض المبارأة. و الأصل في الفرق- قبل الإجماع- عموم قوله


[1] يوسف: 72.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست