responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 531

[التاسعة: إذا عجز المظاهر عن الكفّارة]

التاسعة: إذا عجز المظاهر (1) عن الكفّارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار قيل: تحرم عليه حتى يكفّر. و قيل: يجزيه الاستغفار.

و هو أكثر.


ضروبه.

و يشكل بأن ذلك يقتضي تحريم النظر بشهوة، و الآية لا تدلّ عليه، و ظاهر بعض [1] الأصحاب أنه غير محرّم، لعدم الدليل عليه، و إنما الكلام فيما يدخل في مفهوم التماس لغة من ضروب الاستمتاع. و بأنها لم تخرج عن ملك الاستمتاع بالظهار، فأشبه الصوم و الحيض. و استصحاب الحلّ فيما عدا موضع الوفاق هو [2] الوجه.

و اعلم أن تحريم المرأة شرعا تارة يختصّ بالوطء كحالة الحيض و الصوم، و تارة يعمّ كحالة الإحرام و الاعتكاف، و تارة يقع فيه الاختلاف كحالة الاستبراء و الظهار و استمتاع المالك بالجارية المرهونة. و من قسم العموم الاستمتاع بالمعتدّة، و المرتدّة، و الأمة المزوّجة لغير المالك بالنسبة إليه، و المعتدّة عن وطء الشبهة في صلب النكاح، و يلحق في الصوم النظر و اللمس لمن يخشى الإنزال بالوطء في التحريم.

قوله: «إذا عجز المظاهر .. إلخ».

(1) المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لم يحلّ الوطء حتى يكفّر إجماعا، و هو المعبّر عنه في كلام المصنّف بالكفّارة، و إن عجز عن الثلاث فهل لها بدل يتوقّف عليه حلّ الوطء؟ قيل: نعم. و اختلفوا في البدل، فقال الشيخ في


[1] التنقيح الرائع 3: 381.

[2] في «م»: و هو.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست