responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 180

[فروع]

فروع

[الأول: لو انقضت مدّة فادّعت أنها تزوّجت]

الأول: لو انقضت مدّة (1) فادّعت أنها تزوّجت و فارقها و قضت العدّة، و كان ذلك ممكنا في تلك المدّة، قيل: يقبل، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلّا منها، كالوطء. و في رواية إذا كانت ثقة صدّقت.


قوله: «لو انقضت مدّة. إلخ».

(1) القول بقبول قولها مع إمكان صدقها مطلقا هو المشهور بين الأصحاب و عليه العمل، لأنها مؤتمنة في انقضاء العدّة، و الوطء ممّا لا يمكن إقامة البيّنة عليه، و ربما مات الزوج أو تعذّر مصادقته بغيبة و نحوها، فلو لم يقبل منها ذلك لزم الإضرار بها و الحرج المنفيّان [1].

و الرواية التي أشار إليها هي صحيحة [1] حمّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال: إنّي أريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري فقال: قد تزوّجت زوجا غيرك و حلّلت لك نفسي، أ يصدّق قولها و يراجعها، و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها» [3]. و المراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها و إن لم تكن متّصفة بالعدالة المعتبرة في قبول الشهادة. و يمكن حمل الرواية على استحباب مراعاة الثقة في قبول خبرها.


[1] في هامش «و»: «الطريق صحيح إلى حمّاد، و أما هو فإنه مشترك بين الثقة و غيره، فلا تكون صحيحة مطلقا. منه (رحمه الله)».


[1] كذا في هامش «و» بعنوان: ظاهرا، و هو الصحيح، و في النسخ و الحجريّتين: المنفيّين.

[3] التهذيب 8: 34 ح 105، الاستبصار 3: 275 ح 980، الوسائل 15: 370 ب «11» من أبواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست