responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 358

[الثامنة: إذا طلّقها بائنا ثمَّ وطئها لشبهة]

الثامنة: إذا طلّقها بائنا (1) ثمَّ وطئها لشبهة قيل: تتداخل العدّتان، لأنهما لواحد. و هو حسن، حاملا كانت أو حائلا.


لمولاها وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [1]. و قد تقدّم [2] البحث فيه مرارا.

و إن كان هو العالم دونها فعليه الحدّ، و الولد رقّ لمولاها، و عليه العقر [3].

و حيث يثبت لها المهر فهل هو مهر المثل، لأنّه عوض البضع شرعا حيث لا مقدّر، أم هو عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيّبا؟ قولان المرويّ [4] منهما صحيحا هو الثاني. و قد تقدّم البحث في هذا كلّه في نكاح [5] الإماء.

قوله: «إذا طلّقها بائنا .. إلخ».

(1) إذا اجتمعت على المرأة عدّتان، فإما أن تكونا لشخص واحد أو لشخصين.

و الثاني تقدّم [6] البحث في بعض أقسامه، و سيأتي [7] بعض آخر. و الأول إن كانتا من جنس واحد- بأن طلّق زوجته و شرعت في العدّة بالأقراء أو بالأشهر ثمَّ وطئها في العدّة جاهلا- تداخلت العدّتان على أصحّ القولين، لأنهما لواحد. و قال الشيخ [8] و ابن إدريس [9]: لا تتداخل العدّتان عليها مطلقا بل تأتي بكلّ منهما على


[1] الأنعام: 164.

[2] في ج 8: 13- 15.

[3] في «م»: المهر.

[4] الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 422 ح 1690 و 349 ح 1426، الاستبصار 3: 216 ح 787، الوسائل 14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[5] في ج 8: 13- 15.

[6] في ص: 341 و 344.

[7] في ص: 360.

[8] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 311 مسألة (31).

[9] السرائر 2: 748.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست