اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 358
[الثامنة: إذا طلّقها بائنا ثمَّ وطئها لشبهة]
الثامنة: إذا طلّقها بائنا (1) ثمَّ وطئها لشبهة قيل: تتداخل العدّتان، لأنهما لواحد. و هو حسن، حاملا كانت أو حائلا.
لمولاها وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ[1]. و قد تقدّم [2] البحث فيه مرارا.
و إن كان هو العالم دونها فعليه الحدّ، و الولد رقّ لمولاها، و عليه العقر [3].
و حيث يثبت لها المهر فهل هو مهر المثل، لأنّه عوض البضع شرعا حيث لا مقدّر، أم هو عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيّبا؟ قولان المرويّ [4] منهما صحيحا هو الثاني. و قد تقدّم البحث في هذا كلّه في نكاح [5] الإماء.
قوله: «إذا طلّقها بائنا .. إلخ».
(1) إذا اجتمعت على المرأة عدّتان، فإما أن تكونا لشخص واحد أو لشخصين.
و الثاني تقدّم [6] البحث في بعض أقسامه، و سيأتي [7] بعض آخر. و الأول إن كانتا من جنس واحد- بأن طلّق زوجته و شرعت في العدّة بالأقراء أو بالأشهر ثمَّ وطئها في العدّة جاهلا- تداخلت العدّتان على أصحّ القولين، لأنهما لواحد. و قال الشيخ [8] و ابن إدريس [9]: لا تتداخل العدّتان عليها مطلقا بل تأتي بكلّ منهما على