responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 162

[الثالث: لو طلّق أربعا في مرضه، و تزوّج أربعا]

الثالث: لو طلّق أربعا (1) في مرضه، و تزوّج أربعا و دخل بهنّ، ثمَّ مات فيه، كان الربع بينهنّ بالسويّة. و لو كان له ولد تساوين في الثمن.


و تعليل المصنّف الحكم بتقديم قول الوارث ب«تساوي الاحتمالين» يعني وقوع الطلاق في المرض و عدمه لا يخلو من نظر، لأنه إما أن يعلم له مرض مات فيه، أو لا يعلم ذلك بأن احتمل موته فجأة. و في الأول الأصل استمرار الزوجيّة إلى حين المرض، و الطلاق حادث فالأصل [1] عدم تقدّمه، و ذلك يقتضي ترجيح وقوعه في المرض بأصلين. و مع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلّا مع العلم بسببه. و هنا الاحتمالان غير متساويين، و في ترجيح قول الوارث نظر، لما ذكر من معارضة الأصلين، فإذا تساقط مع أصل يبقى المرجّح بالأصل الآخر.

و أما الثاني و هو أن لا يعلم له مرض مات فيه فترجيح قول الوارث واضح، إذ لا معارض لأصله، و مع ذلك فالاحتمالان غير متساويين أيضا، فينبغي ملاحظة ذلك.

قوله: «لو طلّق أربعا. إلخ».

(1) وجه التقييد بالدخول بالجديدات ما سيأتي [2] إن شاء اللّه تعالى من أن نكاح المريض مشروط بالدخول، فلو مات قبله فلا إرث للزوجة. و حينئذ فإذا دخل بالأربع ورثنه بالزوجيّة المقتضية له، و ورث المطلّقات أيضا، لكون طلاقهنّ في المرض المقتضي لثبوت الإرث و إن خرجن عن الزوجيّة. و لمّا كان


[1] في «و»: و الأصل.

[2] في المسألة السادسة من المقصد الثاني من كتاب الفرائض.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست