responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 407

و يصحّ بذل المكاتبة (1) المطلقة، و لا اعتراض للمولى. و أما المشروطة فكالقنّ.

[النظر الثالث: في الشرائط]

النظر الثالث: في الشرائط و يعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ .. و كمال العقل ..

و الاختيار .. و القصد.


قوله: «و يصحّ من المكاتبة .. إلخ».

(1) أما [حكم] [1] مساواة المشروطة للقنّ فواضح، لأنها لا تخلص من محض الرقّ إلّا بأداء جميع المال، فهي قبله بحكم القنّ. و أما المطلقة فقد أطلق الشيخ [2] في المبسوط بأن بذلها صحيح من غير اعتراض للمولى، و تبعه عليه المصنّف و الجماعة [3]. و لا يخلو من إشكال، لما سيأتي في الكتابة [4] من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرّف المنافي للاكتساب و مسوّغ فيه، من غير فرق بين المطلق و المشروط. و ما تبذله [5] من المال في مقابلة البضع إن كان اكتسابا- من حيث إنّ العائد إليها البضع- فيبقى صحّته فيهما مقيّدا بكون المبذول بقدر مهر المثل، و إن كان غير اكتساب- كما هو الظاهر- لم يصحّ فيهما. و لو قيل بأن اختلاع المكاتبة مطلقا كاختلاع الأمة كان وجها، لكن لا أعلم به قائلا من أصحابنا، فينبغي التوقّف إلى أن يظهر الحال أو وجه الفرق الذي ادّعوه.


[1] من «د» و الحجريّتين.

[2] المبسوط 4: 366- 367.

[3] راجع القواعد 2: 79، و اللمعة: 127.

[4] في المسألة الثانية من أحكام المكاتب.

[5] فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين: يبذله، و الصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست