اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 449
[الثالثة: لو قال: خالعتك على ألف في ذمّتك]
الثالثة: لو قال: خالعتك (1) على ألف في ذمّتك، فقالت: بل في ذمّة زيد، فالبيّنة عليه، و اليمين عليها. و يسقط العوض مع يمينها، و لا يلزم زيدا.
و كذا لو قالت: بل خالعك فلان و العوض عليه.
أما لو قالت: خالعتك بكذا و ضمنه عنّي فلان، أو: يزنه عنّي فلان، لزمها الألف ما لم تكن بيّنة، لأنها دعوى محضة، و لا يثبت على فلان شيء بمجرّد دعواها.
قوله: «لو قال: خالعتك .. إلخ».
(1) هذه المسألة لبيان اختلافهما فيمن عليه العوض، و البحث فيها يقع في مواضع:
الأول: لو قال: خالعتك على ألف في ذمّتك، فقالت: بل بألف في ذمّة زيد، فقد قال المصنّف و قبله الشيخ في المبسوط [1]: إن القول قولها بيمينها إن لم يكن له بيّنة، لأصالة براءة ذمّتها من العوض. و لأن مرجع الدعوى إلى أنه يدّعي شغل ذمّتها و يعترف بكون الطلاق بائنا، و هي تنكر الأول، فيقبل قولها فيه، و يسقط عنها العوض بيمينها. و لا يلزم زيدا بمجرّد دعواها، بل يتوقّف على اعترافه بذلك، لأن الزوج لا يدّعي عليه. و تبين منه بمجرّد دعواه، لاستلزامه الإقرار بالبينونة على التقديرين. و على هذا القول عمل المتأخّرين.
و قال ابن البرّاج [1]: بل القول قوله، و عليها البيّنة، لأن الأصل في مال
[1] نسبه إليه العلّامة في المختلف: 596، و لعلّه في كتابه الكامل و هو مفقود، و في المهذّب (2: