responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 48

[الخامس: تعيين المطلّقة]

الخامس: تعيين المطلّقة. (1)

و هو أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال. فلو كان له واحدة فقال: زوجتي طالق، صحّ، لعدم الاحتمال. و لو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معيّنة صحّ، و يقبل تفسيره. و إن لم ينو قيل: يبطل الطلاق، لعدم التعيين. و قيل: يصحّ و تستخرج بالقرعة. و هو أشبه.


الرضا (عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور» [1]. و في رواية أخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحيض و مثلها لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلّقها؟

قال: «يمسك عنها ثلاثة أشهر ثمَّ يطلّقها» [2].

و لا يلحق بالمسترابة من يعتاد الحيض في كلّ مدّة تزيد عن ثلاثة أشهر، فإن تلك لا استرابة فيها، بل هي من أقسام ذوات الحيض يجب استبراؤها بحيضة و إن توقّف على ستّة أشهر و أزيد.

قوله: «تعيين المطلّقة. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في أن تعيين المطلّقة بالنيّة هل هو شرط في صحّة الطلاق أم لا؟ فذهب جماعة- منهم المرتضى [3]، و المفيد [4]، و ابن إدريس [5]،


[1] التهذيب 8: 68 ح 225، الوسائل 15: 414 ب (4) من أبواب العدد ح 17.

[2] الكافي 6: 97 ح 1، التهذيب 8: 69 ح 228، الوسائل 15: 335 ب (40) من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 1، مع اختلاف في اللفظ.

[3] الانتصار: 139.

[4] المقنعة: 525.

[5] السرائر 2: 665.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست