responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 514

[السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد]

السادسة: لو ظاهر من أربع (1) بلفظ واحد كان عليه عن كلّ واحدة كفّارة.

و لو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكلّ مرّة كفّارة، فرّق الظهار أو تابعه. و من فقهائنا من فصّل. و لو وطئها قبل التكفير لزمه عن كلّ وطء كفّارة واحدة.


المظاهر يعلم التحريم. و ليس بواضح، لحصول الشرط على التقديرين. و إن كان أشعريّا فوجهان أجودهما الوقوع مطلقا.

قوله: «لو ظاهر من أربع .. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

الأولى: إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة فقال: أنتنّ عليّ كظهر أمّي، صار مظاهرا منهنّ إجماعا. ثمَّ إن فارقهنّ بما يرفع الظهار فلا كفّارة. و إن عاد إليهنّ جمع فقولان:

أشهرهما أنه يلزمه عن كلّ واحدة كفّارة، لأنه وجد [1] الظهار و العود في حقّهنّ جميعا، و لحسنة حفص بن البختري عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام):

«في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفّارات» [2].

و الثاني: أنه لا يجب إلا كفّارة واحدة، و هو قول ابن الجنيد [3]، لأن الظهار


[1] في «د» و إحدى الحجريّتين: أوجد.

[2] الكافي 6: 157 ح 16، التهذيب 8: 21 ح 67، الاستبصار 3: 263 ح 943، الوسائل 15: 525 ب (14) من أبواب الظهار ح 1، و فيه و في الكافي: عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن (عليهما السلام).

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 602.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست