responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 488

و لو ظاهر إحدى زوجتيه (1) إن ظاهر ضرّتها، ثمَّ ظاهر الضرّة، وقع الظهاران.

و لو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبيّة، و قصد النطق بلفظ الظهار، صحّ الظهار عند مواجهتها به. و إن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار، و كذا لو قال: أجنبيّة.

و لو قال: فلانة، من غير وصف فتزوّجها و ظاهرها، قال الشيخ:

يقع الظهاران. و هو حسن.

[الثاني: في المظاهر]

الثاني: في المظاهر و يعتبر فيه البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.

فلا يصحّ ظهار الطفل، و لا المجنون، و لا المكره، و لا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب.


قوله: «و لو ظاهر إحدى زوجتيه .. إلخ».

(1) هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط، فإن صحّحناه فعلّق ظهار إحدى زوجتيه على ظهاره من الأخرى صحّ، فإن ظاهر من المعلّق عليها صار مظاهرا منهما جميعا، أما من إحداهما فبالتنجيز، و أما الأخرى فبموجب التعليق.

و لو قال: إن ظاهرت من إحداكما، أو: أيّكما ظاهرت منها، فالأخرى عليّ كظهر أمّي، ثمَّ ظاهر من إحداهما صار مظاهرا من الأخرى أيضا.

و لو علّق ظهار زوجته على ظهار الأجنبيّة، فإن ذكر اسمها و جعل الأجنبيّة وصفا لم يكن منعقدا و إن خاطب الأجنبيّة بالظهار، لأن الظهار من

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست