responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 213

[المقصد الخامس في العدد]

المقصد الخامس في العدد (1) و النظر في ذلك يستدعي فصولا.


قوله: «المقصد الخامس في العدد .. إلخ».

(1) هو جمع عدّة مأخوذ من العدد، لاشتماله عليه غالبا، و العدّة الاسم من الاعتداد، يقال: أنفذت عدّة كتب إلى جماعة، و قد يجعل مصدرا و يقول: اعتدّت المرأة اعتدادا و يقال: عدّة. و شرعا: اسم لمدّة معدودة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبّد، أو التفجّع على الزوج. و شرّعت صيانة للأنساب و تحصينا لها من الاختلاط. و الأصل فيها قبل الإجماع الآيات كقوله تعالى وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [1] وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [2] وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [3] و غير ذلك من الأدلّة [4].

و اعلم أن المدّة المستدلّ بمضيّها على براءة الرحم تتعلّق تارة بالنكاح و وطء الشبهة و تشتهر باسم العدّة، و أخرى بملك اليمين إما حصولا في الابتداء أو زوالا في الانتهاء و تشتهر باسم الاستبراء. و النوع الأول منه ما يتعلّق بفرقة بين الزوجين و هو حيّ كفرقة الطلاق و اللعان و الفسوخ، و تشمله عدّة الطلاق، لأنه أظهر أسباب الفراق، و حكم العدّة عن وطء الشبهة حكمها، و إلى ما يتعلّق بفرقة


[1] البقرة: 228.

[2] الطلاق: 4.

[3] البقرة: 234.

[4] لاحظ الوسائل 15: 421 ب «12» «13» من أبواب العدد و غيرهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست