responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 375

[فروع]

فروع

[الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها]

الأول: لو طلبت منه طلاقا (1) بعوض فخلعها مجرّدا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين.

و لو طلبت خلعا بعوض فطلّق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرّده فسخا، و يلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق.


أو شبيهة بها كالبيع و النكاح، و من ثمَّ اشترط وروده على عوض النكاح أو عوض جديد، و اشترط فيه قبولها باللفظ من غير فصل و تطابق اللفظين، فلو قالت:

خالعني بخمسين، فخلعها بمائة لم يصحّ، كما لو باعه بمائة فقبل بخمسين.

و الأصل في عقود المعاوضات اللزوم، لعموم الآية [1] و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم» [2]. و يستثنى من ذلك ما إذا رجعت في البذل، فإنه ينقلب رجعيّا. و سيأتي [3] البحث فيه.

و اعلم أنه مع اشتراك الخلع و الطلاق بعوض في هذا الحكم يفترقان بأن الخلع مختصّ بحالة كراهة الزوجة له خاصّة، كما انفردت المبارأة بكون الكراهة منهما و اشتراط كون العوض بقدر ما وصل إليها منه، بخلاف الطلاق بالعوض، فإنه لا يشترط فيه شيء من ذلك، فكان التعبير به مع إفادته المقصود من الخلع أولى، خصوصا مع اشتباه حالهما في الكراهة أو اختلافهما فيها.

قوله: «لو طلبت منه طلاقا .. إلخ».

(1) إنما لم يقع في الأول لأنّه لم يأت بما طلبت فلا يستحقّ بما بذلك لأجله،


[1] المائدة: 1.

[2] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

[3] في ص: 423.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست