اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 527
[الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفّر]
الثامنة: يحرم الوطء (1) على المظاهر ما لم يكفّر، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام.
«إن اللّه وضع عن أمّتي الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه» [1] و المراد رفع المؤاخذة أو رفع الأحكام. و التفصيل متوجّه نظرا إلى القصد.
قوله: «يحرم الوطء .. إلخ».
(1) أما تحريم الوطء قبل العتق و الصيام فموضع وفاق بين المسلمين، لقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا[2] ثمَّ قال فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا[3].
و أما تحريمه قبل الإطعام على تقدير عجزه عن الأولين فالأكثر منّا و من الجمهور عليه، لأن اللّه تعالى جعله بدلا عنهما بقوله عقيب ذلك فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً[4] و البدل يجب مساواته للمبدل في الحكم، و المطلق محمول على المقيّد مع اتّحاد الواقعة. و لما روي أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لرجل ظاهر من امرأته: «لا تقربها حتى تكفّر» [5] و يروى: «اعتزلها حتى تكفّر» [6] و هو شامل للخصال الثلاث. و من طريق الخاصّة ما تقدّم [7] من صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يمسّها حتى يكفّر، فإن