responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 229

[الفصل الثالث في ذات الشهور]

الفصل الثالث في ذات الشهور [و هي] التي لا تحيض (1) و هي في سنّ من تحيض، تعتدّ من الطلاق و الفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر، إذا كانت حرّة.


استحقاقه. و إن لم يكن دفعها لم يكن لها المطالبة به لذلك. و يحتمل جواز أخذها منها في الأول، لما تقدّم من أن شرط استحقاق المطلّقة رجعيّا النفقة بقاؤها على الطاعة كالزوجة، و بادّعائها البينونة لا يتحقّق التمكين من طرفها، فلا تستحقّ نفقة على القولين، فله المطالبة بها حينئذ، و لا [1] تكون كالمال الذي لا يدّعيه أحد، لأن مالكه هنا معروف. و يمكن الفرق بين عدم التمكين المستند إلى دعوى البينونة و بينه على تقدير الاعتراف ببقاء العدّة بالنسبة إليه، لأنها بزعمها ليست ناشزا في الأول، بخلاف الثاني. و الأجود الأول.

قوله: «التي لا تحيض. إلخ».

(1) لا فرق فيمن لا تحيض و هي في سنّ الحيض بين كون انقطاعه لطبيعة أو لعارض من حمل و رضاع و مرض و غيرها عندنا، فتعتدّ بثلاثة أشهر، لعموم قوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ [2] أي: فعدّتهنّ كذلك. و شمل أيضا من بلغت التسع و إن لم يكن مثلها تحيض عادة، لأن سنّ الحيض هو التسع كما مرّ في بابه [3] و إن لم تحض فيه عادة. و يدلّ عليه- مع عموم الآية- رواية الحلبي في الحسن عن أبي


[1] في «ح، ط»: فلا.

[2] الطلاق: 4.

[3] في ج 1: 56.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست