responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 360

[التاسعة: إذا نكحت في العدّة الرجعيّة و حملت من الثاني]

التاسعة: إذا نكحت في العدّة (1) الرجعيّة و حملت من الثاني اعتدّت بالوضع من الثاني و أكملت عدّة الأول بعد الوضع، و كان للأول الرجوع في تلك العدّة دون زمان الحمل.


بعد الوضع كما لو لم يحكم بالتداخل. و مثله ما لو كان وطء الشبهة عارضا على عدّة الحمل و قد بقي للوضع أقلّ من ثلاثة أشهر، لأن الأكثر حينئذ هو عدّة الشبهة. و لو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل أمكن الجمع بين العدّتين و الاكتفاء بالوضع عنهما على تقدير مضيّ الأقراء حالة الحمل. و بالجملة لا بدّ من مراعاة أكثر العدّتين عند اجتماعهما حيث نحكم بالتداخل.

قوله: «إذا نكحت في العدّة .. إلخ».

(1) هذا من جملة أقسام ما لو اجتمعت عدّتان من شخصين و كانت إحداهما عدّة طلاق و الأخرى عدّة وطء شبهة. و قد تقدّم [1] منه حكم ما لو كان المتقدّم وطء الشبهة، و هذا حكم ما لو كان المتقدّم عدّة الطلاق. و الحكم فيهما واحد، و هو عدم تداخل العدّتين على أصحّ القولين.

ثمَّ إن لم يكن هناك حمل أكملت عدّة الطلاق بالأقراء أو الأشهر لتقدّمها و قوّتها ثمَّ اعتدّت للثاني بعد الفراغ منها. و إن حصل هناك حمل فإن كان من الأول فكالأوّل، و إن كان من الثاني قدّمت عدّته لأنها لا تقبل التأخّر [2] و أكملت عدّة الأول بعد الوضع، فإن كانت بالأقراء اعتدّت النفاس حيضا و أكملتها بعدها إن بقي منها شيء. و لا فرق في ذلك بين العدّة الرجعيّة و البائنة، إلّا أن الرجعيّة يجوز للزوج الرجوع فيها، سواء تقدّمت أم تأخّرت، لأن ذلك من مقتضاها شرعا.


[1] في ص: 262.

[2] في «و»: التأخير.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست