responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 325

[الثاني: لو طلّقها ثمَّ باع المنزل]

الثاني: لو طلّقها ثمَّ باع (1) المنزل، فإن كانت معتدّة بالأقراء لم يصحّ البيع، لأنها تستحقّ سكنى غير معلومة، فتتحقّق الجهالة. و لو كانت معتدّة بالشهور صحّ، لارتفاع الجهالة.


ثالثهما الشيطان» [1]. و هذه المسألة من المهمّات، و لم يذكرها الأصحاب في باب النكاح، و أشاروا إليها في هذا الباب.

و المعتبر من الخلوة المحرّمة أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه و لو زوجة أخرى أو جارية أو محرم له. و ألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعدا بها دون خلوة الواحد بنسوة. و فرّقوا بين الأمرين بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل.

و لا يخلو ذلك من نظر.

و حيث يحرم عليه مساكنتها و الخلوة بها يزول التحريم بسكنى كلّ واحد منهما في بيت في الدار الواحدة بشرط تعدّد المرافق، فلو كانت مرافق حجرتها- كالمطبخ و المستراح و البئر و المرقى إلى السطح- متّحدة في الدار لم يجز بدون الثالث، لأن التوارد على المرافق يفضي إلى الخلوة. و حكم السفل و العلوّ حكم الدار و الحجرة. و لو كان البيت متّحدا لكنّه واسع فبنى بينهما حائلا جاز إن كان ما يبقى لها سكنى مثلها. ثمَّ إن جعل باب ما يسكنه خارجا عن مسكنها لم يفتقر إلى ثالث، و إن جعله في مسكنها لم يجز إلّا به، لإفضائه إلى الخلوة بها وقت المرور.

قوله: «لو طلّقها ثمَّ باع .. إلخ».

(1) إذا باع الزوج الدار التي استحقّت المطلّقة سكناها، فإن كانت معتدّة


[1] مسند الطيالسي: 7، مسند الحميدي 1: 20 ح 32، مسند أحمد 1: 26، مسند عبد بن حميد: 37 ح 23، مسند الشهاب للقضاعي 2: 90 ح 946، سنن البيهقي 7: 91.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست