responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 29

و لو وكّلها (1) في طلاق نفسها، قال الشيخ: لا يصحّ. و الوجه الجواز.

[تفريع على الجواز]

تفريع (2) على الجواز لو قال: طلّقي نفسك ثلاثا، فطلّقت واحدة، قيل: يبطل، و قيل:

يقع واحدة. و كذا لو قال: طلّقي واحدة، فطلّقت ثلاثا، قيل: يبطل، و قيل: يقع واحدة، و هو أشبه.


قوله: «و لو وكّلها. إلخ».

(1) ما دلّ على جواز النيابة فيه مطلقا يشمل استنابتها كغيرها. و استند الشيخ [1] في تخصيصها بالمنع إلى أن القابل لا يكون فاعلا، و ظاهر قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [2] فإنه يقتضي عدم صحّة التوكيل مطلقا، خرج منه غير المرأة بدليل من خارج فتبقى هي على أصل المنع.

و لا يخفى ضعف الدلالة، فإن المغايرة بين القابل و الفاعل يكفي فيه الاعتبار، و هما مختلفان بالحيثيّة. و الخبر- مع تسليمه- لا يفيد الحصر. و على تقدير تسليم إفادته فما أخرج غيرها من الوكلاء عنه يخرجها، لتناوله لها. و أما الاستدلال على الجواز بتخيير النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) نساءه [3] فضعيف، لأن ذلك من خصائصه. و قد قيل يجب عليه طلاق من يختار مفارقتها. و قد تقدّم [4] الكلام فيه.

قوله: «تفريع. إلخ».

(2) هنا مسألتان:


[1] راجع المبسوط 5: 29، و لم نجد الاستدلال في باب الطلاق و الوكالة منه، و كذا فيما لدينا من كتبه.

نعم، احتجّ له في إيضاح الفوائد 3: 293.

[2] مرّ ذكر مصادره في ص: 11، هامش (4).

[3] لاحظ الوسائل 15: 335 ب «41» من أبواب مقدّمات الطلاق.

[4] في ج 7: 71.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست