اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 29
و لو وكّلها (1) في طلاق نفسها، قال الشيخ: لا يصحّ. و الوجه الجواز.
[تفريع على الجواز]
تفريع (2) على الجواز لو قال: طلّقي نفسك ثلاثا، فطلّقت واحدة، قيل: يبطل، و قيل:
يقع واحدة. و كذا لو قال: طلّقي واحدة، فطلّقت ثلاثا، قيل: يبطل، و قيل: يقع واحدة، و هو أشبه.
قوله: «و لو وكّلها. إلخ».
(1) ما دلّ على جواز النيابة فيه مطلقا يشمل استنابتها كغيرها. و استند الشيخ [1] في تخصيصها بالمنع إلى أن القابل لا يكون فاعلا، و ظاهر قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [2] فإنه يقتضي عدم صحّة التوكيل مطلقا، خرج منه غير المرأة بدليل من خارج فتبقى هي على أصل المنع.
و لا يخفى ضعف الدلالة، فإن المغايرة بين القابل و الفاعل يكفي فيه الاعتبار، و هما مختلفان بالحيثيّة. و الخبر- مع تسليمه- لا يفيد الحصر. و على تقدير تسليم إفادته فما أخرج غيرها من الوكلاء عنه يخرجها، لتناوله لها. و أما الاستدلال على الجواز بتخيير النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) نساءه [3] فضعيف، لأن ذلك من خصائصه. و قد قيل يجب عليه طلاق من يختار مفارقتها. و قد تقدّم [4] الكلام فيه.
قوله: «تفريع. إلخ».
(2) هنا مسألتان:
[1] راجع المبسوط 5: 29، و لم نجد الاستدلال في باب الطلاق و الوكالة منه، و كذا فيما لدينا من كتبه.