responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 484

[فروع]

فروع لو قال: أنت طالق (1) كظهر أمّي، وقع الطلاق و لغا الظهار، قصده أو لم يقصده.

و قال الشيخ، إن قصد الطلاق و الظهار صحّ إذا كانت الطلقة رجعيّة، فكأنّه قال: أنت طالق، أنت عليّ كظهر أمي.

و فيه تردّد، لأن النيّة لا تستقلّ بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه.

و كذا لو قال: أنت حرام كظهر أمّي.


بصدقتكم فادفعوها إليّ، قال: فدفعوها إليّ.

و في رواية [1] أخرى أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أعطاه مكتلا فيه خمسة عشرا صاعا فقال: أطعمه ستّين مسكينا، و ذلك لكلّ مسكين مدّ. و إنما أتينا على الرواية مع طولها لما تشتمل عليه من الفوائد و النكت.

قوله: «لو قال: أنت طالق .. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

الأولى: إذا قال لامرأته: أنت طالق كظهر أمي، فله أحوال:

أحدها: أن لا ينوي شيئا، فيقع الطلاق، لإتيانه بلفظه الصريح، و لا يصحّ الظهار، لأن قوله: «كظهر أمي» لا استقلال له، و قد انقطع عن قوله «أنت» بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الأصل، و صار الأصل فيه أن تكون جملته


[1] المصنّف للصنعاني 6: 431 ح 11528، سنن البيهقي 7: 390.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست