responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 147

أما لو وطئ (1) لم يجز الطلاق إلّا في طهر ثان إذا كانت المطلّقة ممّن يشترط فيها الاستبراء.

[الرابعة: لو شكّ المطلّق في إيقاع الطلاق]

الرابعة: لو شكّ المطلّق (2) في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشكّ، و كان النكاح باقيا.


العدّة، فلو رجعت في البذل فرجع في الطلاق عاد حكمها السابق و صارت مدخولا بها. و هذا ممّا لا خلاف فيه و لكنّه محلّ توهّم.

قوله: «أما لو وطئ. إلخ».

(1) قد سبق [1] أن التي لا يشترط فيها الاستبراء الصغيرة التي لا تبلغ المحيض و اليائسة و الحامل. و هذا الحكم منفيّ في اليائسة، إذ لا عدّة لها، فبقي الوصف مخرجا للحامل و الصغيرة. و يمكن فرضه في اليائسة، بأن يتجدّد اليأس بعد الرجوع و الوطء فيسقط اعتبار الطهر الثاني فيها أيضا، لعدم إمكانه.

قوله: «لو شكّ المطلّق. إلخ».

(2) إذا شكّ الرجل في طلاق امرأته لم يحكم بوقوع الطلاق، لأن الأصل عدمه و بقاء النكاح، كما أنه يستصحب أصل التحريم عند الشكّ في النكاح، و أصل الطهارة عند الشكّ في الحدث، و بالعكس.

و لو شكّ في عدده بعد علمه بأصله أخذ بالأقلّ و استصحب حكم الأصل في الزيادة كما يستصحب عند الشكّ في أصل الطلاق، خلافا لمالك [2] حيث ذهب هنا إلى الأخذ بالأكثر، كما إذا تحقّق النجاسة في ثوبه و لم يعرف قدرها، فإنه يأخذ بالأكثر و يغسل جميع ما يقع فيه الاشتباه و لو في جميع الثوب. و ردّ


[1] في ص: 47.

[2] المدوّنة الكبرى 3: 13، حلية العلماء 7: 111، 112، الحاوي الكبير 10: 274.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست