responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 349

[الخامسة: تعتدّ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة]

الخامسة: تعتدّ زوجة الحاضر (1) من حين الطلاق أو الوفاة. و تعتدّ من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، و في الوفاة من حين البلوغ، و لو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلّا مع الثبوت، و فائدته الاجتزاء بتلك العدّة.

و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت اعتدّت عند البلوغ.


زمانه من عدّته الرجعيّة، سواء اتّصلت أم تفرّقت. و أما عدّة الشبهة، فإن كانت بغير حمل فلا نفقة لها فيها على الزوج و لا على الواطئ، لأنها على تقدير عدم الحمل تكون متأخّرة عن عدّة الزوج، فتكون بائنة من الزوج فلا نفقة عليه، و هي منفيّة عن الواطئ لما تقدّم [1].

و أما مع الحمل من الواطئ الموجب لقطع عدّة الزوج و تأخّر باقيها إلى بعد الوضع ففي وجوبها على الزوج، لأنها لم تخرج عن عدّته الرجعيّة، لأنّا نفرضها كذلك، أو وجوبها عليه حيث يجوز له الرجعة في زمان الحمل و إن لم نجوّز الوطء، لأنها حينئذ في حكم الرجعيّة، أو على الواطئ بناء على وجوبها للحمل، أو عليهما بمعنى أنه يجب على كلّ واحد نفقة تامّة، لوجود السبب في كلّ منهما، أو انتفائها عنهما معا، لأنها ليست حينئذ في عدّة رجعيّة، و واطئ الشبهة لا زوجيّة له توجب النفقة، و لا نقول إنها للحمل، أو نقول إنها له بشرط كون الحامل زوجة، خمسة أوجه أجودها الأخير.

قوله: «تعتدّ زوجة الحاضر. إلخ».

(1) ما ذكره من الفرق بين المطلّق و المتوفّى بالنسبة إلى وقت اعتداد الزوجة هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان [2] و أكثر المتقدّمين و جميع


[1] في الصفحة السابقة، و انظر أيضا ص: 322.

[2] المقنعة: 535، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 305 مسألة (11).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست