مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف
المؤلف :
الصيمري البحراني، الشيخ مفلح
الجزء :
2
صفحة :
377
كتاب البيوع
5
مسائل
5
مسألة - 1 - قال الشيخ: بيع الرؤية صحيح،
5
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المبيع على الجنس و الوصف لم يكن له الخيار،
5
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح البيع
5
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، و كان قد رآه قبل الشراء صح،
6
مسألة - 5 - قال الشيخ: ينعقد بوجود الإيجاب من البائع و القبول من المشتري
6
مسألة - 6 - قال الشيخ: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب:
6
مسألة - 7 - قال الشيخ: يثبت في الحيوان الخيار ثلاثة أيام،
7
مسألة - 8 - قال الشيخ: السلم يدخله خيار الشرط،
7
مسألة - 9 - قال الشيخ: الصلح إذا كان معاوضة مثل أن يقر له بعين أو دين ثم يصالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه
7
مسألة - 10 - قال الشيخ: الحوالة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس
7
مسألة - 11 - قال الشيخ: الوكالة و العارية و القراض و الجعالة و الوديعة لا خيار فيها للمجلس،
8
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا ملك الشفيع الشقص و انتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس،
8
مسألة - 13 - قال الشيخ: المساقات لا يدخلها خيار المجلس
8
مسألة - 14 - قال الشيخ: الإجارة على ضربين: معينة و في الذمة،
8
مسألة - 15 - قال الشيخ: الهبة للواهب الرجوع فيها قبل القبض،
8
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا أصدقها و شرط الخيار ثلاثا أو ما زاد في النكاح بطل النكاح
9
مسألة - 17 - قال الشيخ: الخلع على ضربين منجز و خلع بصفة
9
مسألة - 18 - قال الشيخ: الخلع المعلق بصفة: اما أن يكون عاجلا أو آجلا
9
مسألة - 19 - قال الشيخ: القسمة سواء كان فيها رد أو لم يكن، لا يدخلها خيار المجلس
10
مسألة - 20 - قال الشيخ: الكتابة ان كانت مشروطة لا تثبت للمولى خيار المجلس،
10
مسألة - 21 - قال الشيخ: يجوز عندنا البيع بشرط،
11
مسألة - 22 - قال الشيخ: السبق و الرماية لا يدخلهما خيار المجلس،
11
مسألة - 23 - من باع شيئا معينا بثمن معين و لم يقبضه و لا قبض ثمنه و فارقه البائع، فالمبتاع أحق به الى ثلاثة أيام،
11
مسألة - 24 - قال الشيخ: من باع شيئا بشرط الخيار و لم يسم وقتا و لا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام،
11
مسألة - 25 - قال الشيخ: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا
12
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار،
12
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعده صح الشرط
12
مسألة - 28 - قال الشيخ: العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول،
12
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا أعتق المشتري في مدة الخيار و تم البيع، فإنه ينفذ عتقه،
13
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما
13
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا وطئ المشتري الجارية في مدة الخيار،
13
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار البائع،
14
مسألة - 33 - قال الشيخ: خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان أو أحدهما
14
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير فلم يفعلا، بطل خيارهم
15
مسألة - 35 - قال الشيخ: خيار الثلاثة مورث،
15
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار لوليه
15
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، نظرت
15
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل لا حكم له،
16
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا باع بشرط شيء ما، صح البيع و الشرط معا،
16
مسألة - 40 - قال الشيخ: يجوز أن يتقابضا في مدة خيار المجلس و خيار الشرط معا،
16
مسألة - 41 - قال الشيخ: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة
16
مسألة - 42 - قال الشيخ: قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح
17
مسألة - 43 - قال الشيخ: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد
17
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا تبايعا نهارا و شرطاه الى الليل انقطع
17
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار، كان له ذلك
18
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا باع بشرط الخيار لأجنبي صح ذلك
19
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا ثبت أن ذلك يصح كان الخيار لمن شرط،
19
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا باعه بشرط أن يستأمره فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره
19
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا صح الاستيمار فليس له حد
20
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا باع عبدين و شرط الخيار في أحدهما، فإن أبهم و لم يعين فالبيع باطل
20
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا صح هذا البيع، كان كل واحد منهما بالقسط من الثمن،
20
مسألة - 52 - قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشترى أن يختار أيهما شاء أنه جائز
20
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض لا ينقطع الخيار،
21
مسألة - 54 - قال الشيخ: إذا قال بعنيه بألف، فقال المشتري بعتك لم يصح
21
مسألة - 55 - قال الشيخ: إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن الى ثلاث، فان لم تنقدني، فلا بيع بيننا أصح البيع،
21
مسألة - 56 - قال الشيخ: إذا دفع قطعة الى البقلي أو الى الشارب، فقال: أعطني بقلا أو ماء فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا،
21
القول في خيار الغبن:
22
مسألة - 57 - قال الشيخ: إذا اشترى فبان له الغبن فيه، كان له الخيار
22
القول في بيع الدراهم:
22
مسألة - 58 - قال الشيخ: بيع درهم بدرهمين و دينار بدينارين نسيئة لا خلاف في تحريمه
22
مسألة - 59 - قال الشيخ: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فصل بين المضروب بالمضروب و التبر بالتبر و المصوغ بالمصوغ،
23
مسألة - 60 - قال الشيخ: الربا عندنا في كل مكيل و موزون
23
مسألة - 61 - قال الشيخ: انما يثبت الربا بالنص
23
مسألة - 62 - قال الشيخ: إذا باع مختلف الجنس مما فيه الربا كالطعام و الثمر جاز بيع بعضه ببعض
23
مسألة - 63 - قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنس واحد في باب الربا،
24
مسألة - 64 - قال الشيخ: الثياب بالثياب و الحيوان بالحيوان، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة
24
مسألة - 65 - قال الشيخ: الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله
24
مسألة - 66 - قال الشيخ: الماء لا ربا فيه،
24
مسألة - 67 - قال الشيخ: بيع الخبز بعضه ببعض يجوز
24
مسألة - 68 - قال الشيخ: لا ربا في المعدودات و يجوز بيع بعضها ببعض
25
مسألة - 69 - قال الشيخ: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا بمثل يدا بيد، و لا يجوز نسيئة،
25
مسألة - 70 - قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه و بالخبز و بالفالوذج
26
مسألة - 71 - قال الشيخ: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة
26
مسألة - 72 - قال الشيخ: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل
26
مسألة - 73 - قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب،
26
مسألة - 74 - قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر
26
مسألة - 75 - قال الشيخ: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا،
27
مسألة - 76 - قال الشيخ: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض
27
مسألة - 77 - قال الشيخ: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل
27
مسألة - 78 - قال الشيخ: دهن البرز و السمك فيه الربا
27
مسألة - 79 - قال الشيخ: عصير العنب و السفرجل و التفاح و الرمان و القصب يجوز بيع كل واحد منه بعضه ببعض
27
مسألة - 80 - قال الشيخ: العسل الذي فيه الشمع و هو الشهد، يجوز بيع بعضه ببعض
27
مسألة - 81 - قال الشيخ: يباع العسل بالعسل
28
مسألة - 82 - قال الشيخ: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام
28
مسألة - 83 - قال الشيخ: الألبان أجناس مختلفة،
28
مسألة - 84 - قال الشيخ: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا
28
مسألة - 85 - قال الشيخ: يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدي تمر
29
مسألة - 86 - قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا
29
مسألة - 87 - قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا،
29
مسألة - 88 - قال الشيخ: القسمة تمييز الحقين و ليست بيعا،
29
مسألة - 89 - قال الشيخ: لا يجوز بيع الرطب بالتمر،
30
مسألة - 90 - قال الشيخ: يجوز بيع الرطب بالرطب،
30
مسألة - 91 - قال الشيخ: الفجل المغروس في الأرض و الشلجم إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرط، أو أصله بشرط القلع أو التبقية، فإنه يجوز
30
مسألة - 92 - قال الشيخ: إذا اشترى سلعة من غيره و لم يقبضها،
30
مسألة - 93 - قال الشيخ: الدراهم و الدنانير تتعينان،
31
مسألة - 94 - قال الشيخ: إذا ثبت أنهما يتعينان، فإذا باع دراهم بدنانير أو العكس،
31
مسألة - 95 - قال الشيخ: إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه،
31
مسألة - 96 - قال الشيخ: إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير، فوجد ببعضها عيبا من جنسها، كان مخيرا بين الفسخ و الرضا،
31
مسألة - 97 - قال الشيخ: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة و تفرقا
32
مسألة - 98 - قال الشيخ: إذا باع مائة دينار جيادا أو مائة ردية بمائة دينار وسطا كان ذلك جائزا
32
مسألة - 99 - قال الشيخ: يجوز بيع دينار صحيح و دينار قراضة بدينارين
32
مسألة - 100 - قال الشيخ: إذا باع سيفا محلى بثمن من جنس الحلية،
32
مسألة - 101 - قال الشيخ: إذا باع السيف بغير جنس حليته، كان جائزا
32
مسألة - 102 - قال الشيخ: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه من الفضة كان ذلك جائزا،
32
مسألة - 103 - قال الشيخ: إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا
32
مسألة - 104 - قال الشيخ: اللحمان أجناس مختلفة،
33
مسألة - 105 - قال الشيخ: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة،
33
مسألة - 106 - قال الشيخ: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز
33
مسألة - 107 - قال الشيخ: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض،
34
مسألة - 108 - قال الشيخ: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان
34
مسألة - 109 - قال الشيخ: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه
35
مسألة - 110 - قال الشيخ: يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم،
35
مسألة - 111 - قال الشيخ: من باع نخلا بطلعه، فان كان أبر الطلع فالثمرة للبائع،
35
مسألة - 112 - قال الشيخ: إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في حكم المؤبر،
35
مسألة - 113 - قال الشيخ: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا ان الثمرة للبائع و الأصل للمشتري،
36
مسألة - 114 - قال الشيخ: إذا باع دارا و لم يقل بحقوقها و فيها بناء و شجر لم يدخل في البيع
36
مسألة - 115 - قال الشيخ: إذا باع دارا و فيها رحى مثبتة
36
مسألة - 116 - قال الشيخ: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار
37
مسألة - 117 - قال الشيخ: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة و بالعكس
37
مسألة - 118 - قال الشيخ: إذا باع أرضا و فيها حنطة أو شعير من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع
37
مسألة - 119 - قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع الأرض و منفردا
37
مسألة - 120 - قال الشيخ: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح
37
مسألة - 121 - قال الشيخ: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل،
38
مسألة - 122 - قال الشيخ: إذا كانت الأصول لرجل و الثمرة لرجل آخر
38
مسألة - 123 - قال الشيخ: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها صح البيع،
38
مسألة - 124 - قال الشيخ: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح،
39
مسألة - 125 - قال الشيخ: إذا بدا صلاح بعض الجنس، جاز بيع جميع ما كان في البستان من ذلك الجنس
39
مسألة - 126 - قال الشيخ: إذا باع من البطيخ و القثاء و الباذنجان و ما أشبهه الحمل الموجود
39
مسألة - 127 - قال الشيخ: يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشر الأخضر الفوقاني،
40
مسألة - 128 - قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها،
40
مسألة - 129 - قال الشيخ: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة،
40
مسألة - 130 - قال الشيخ: يجوز أن يبيع شاة و يستثنى رأسها أو جلدها
40
مسألة - 131 - قال الشيخ: إذا باع ثمرة و سلمها إلى المشتري،
41
مسألة - 132 - قال الشيخ: القبض في الثمرة على رءوس النخل هو التخلية بينها و بين المشتري،
41
مسألة - 133 - قال الشيخ: لا يجوز المحاقلة،
41
مسألة - 134 - قال الشيخ: المزابنة بيع الثمرة على رءوس النخل بتمر موضوع على الأرض،
41
مسألة - 135 - قال الشيخ: يجوز بيع العرايا،
41
مسألة - 136 - قال الشيخ: إذا كان لرجل نخلة عليها تمرة
42
مسألة - 137 - قال الشيخ: إذا فسرنا العرية بما تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد أن يبيع ثمرة بستانه نخلة نخلة مثل العرية
42
مسألة - 138 - قال الشيخ: العرية لا يكون إلا في النخل خاصة،
42
مسألة - 139 - قال الشيخ: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض
43
مسألة - 140 - قال الشيخ: القبض فيما عدا العقار نقل المبيع الى مكان آخر،
43
مسألة - 141 - قال الشيخ: يجوز بيع الصداق قبل القبض،
43
مسألة - 142 - قال الشيخ: يجوز بيع الثمن قبل قبضه،
43
مسألة - 143 - قال الشيخ: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب الى من أسلمت اليه و اكتل منه الطعام لنفسك، فذهب و اكتاله لم يصح قبضه بلا خلاف
44
مسألة - 144 - قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم
44
مسألة - 145 - قال الشيخ: إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة
44
مسألة - 146 - قال الشيخ: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع،
44
مسألة - 147 - قال الشيخ: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة،
45
القول في التصرية:
45
مسألة - 148 - قال الشيخ: التصرية تدليس
45
مسألة - 149 - قال الشيخ: مدة الخيار في التصرية ثلاثة أيام،
45
مسألة - 150 - قال الشيخ: عوض اللبن الذي عليه صاع من تمر أو صاع من بر،
46
مسألة - 151 - قال الشيخ: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة و الشاة
46
مسألة - 152 - قال الشيخ: إذا صرى جارية و باعها لم يثبت له الخيار
46
مسألة - 153 - قال الشيخ: إذا صرى أتانا، فلا يثبت خيار التصرية
47
مسألة - 154 - قال الشيخ: إذا اشترها مصراة، و زال تصريتها و صار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار
47
مسألة - 155 - قال الشيخ: إذا حصل للمبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر فيه عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري،
47
مسألة - 156 - قال الشيخ: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد القبض، ثم وجد به عيبا كان قبل البيع، ردها ورد الولد معها
47
مسألة - 157 - قال الشيخ: إذا اشترى جارية، حاملا، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا، ثم وجد في الأم عيبا، فإنه يرد الام دون الولد
48
مسألة - 158 - قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوطئها، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا، لم يكن له ردها
48
مسألة - 159 - قال الشيخ: إذا حدث في المبيع عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد
48
مسألة - 160 - قال الشيخ: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية، و قبضاها و وجدا بها عيبا، كان لهما الرد
49
مسألة - 161 - قال الشيخ: إذا اشترى عبدين صفقة، ثم وجد في أحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح،
49
مسألة - 162 - قال الشيخ: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف
49
مسألة - 163 - قال الشيخ: إذا اشترى جارية رأى شعرها جهدا، ثم وجده سبطا لم يكن له الخيار،
49
مسألة - 164 - قال الشيخ: إذا بيض وجهها ثم أسمر، أو حمر خديها بالدمام و هو الكلكون ثم اصفر، لم يكن له الخيار
49
مسألة - 165 - قال الشيخ: إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد
50
مسألة - 166 - قال الشيخ: إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فبان مسلما، لم يكن له الخيار،
50
مسألة - 167 - قال الشيخ: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانين، لم يكن له الخيار
50
مسألة - 168 - قال الشيخ: إذا اشترى عبدا يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار،
50
مسألة - 169 - قال الشيخ: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،
50
مسألة - 170 - قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية،
50
مسألة - 171 - قال الشيخ: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كأنه به عيب كان له الرجوع بالأرش،
51
مسألة - 172 - قال الشيخ: إذا اشترى شيئا و قبضه، ثم وجد به عيبا سابقا على البيع، ثم حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده،
51
مسألة - 173 - قال الشيخ: إذا اشترى عبدين و وجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم يثبت له الخيار
51
مسألة - 174 - قال الشيخ: إذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع
51
مسألة - 175 - قال الشيخ: إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره من البيض و الجوز و اللوز، فليس للمشترى رده،
52
مسألة - 176 - قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا و نشره فوجد به عيبا،
52
مسألة - 177 - قال الشيخ: إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه من غير اذن المجني عليه،
52
مسألة - 178 - قال الشيخ: إذا باع ذهبا بفضة و مع أحدهما عرض،
53
مسألة - 179 - قال الشيخ: إذا باعه ثوبا بذهب، أو باعه ثوبا و فضة بدراهم فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح،
53
مسألة - 180 - قال الشيخ: إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا و كاتبتك بألف، فالبيع باطل
53
مسألة - 181 - قال الشيخ: إذا قال بعني هذا الثوب و تخيطه لي بألف،
53
مسألة - 182 - قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها هذا بألف
53
مسألة - 183 - قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي و لك هذا الألف بألفين، صح البيع و المهر معا،
54
مسألة - 184 - قال الشيخ: إذا ملك السيد لعبده شيئا ملك التصرف فيه
54
مسألة - 185 - قال الشيخ: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح البيع
54
مسألة - 186 - قال الشيخ: إذا كان ماله دينا فباعه و ماله صح البيع
54
مسألة - 187 - قال الشيخ: إذا باع عبده و مالا، ثم علم بالعيب و ما حدث عنده عيب، كان له رده و المال معه،
54
مسألة - 188 - قال الشيخ: من باع شيئا و به عيب لم يبينه فعل محظورا،
54
مسألة - 189 - قال الشيخ: من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء منه مكروه
55
مسألة - 190 - قال الشيخ: إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب، صح العقد
55
مسألة - 191 - قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثم علم أنه كان به عيب كان له الرجوع بأرش العيب
55
مسألة - 192 - قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فقطعه و باعه أو صبغه، ثم باعه ثم علم بالعيب، فليس له المطالبة بالأرش،
56
مسألة - 193 - قال الشيخ: إذا وكل وكيلا يبيع عبدا له فباعه، فظهر عيب عند المشتري،
56
مسألة - 194 - قال الشيخ: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد و أقام البينة أنه له اشتراه من زيد،
56
مسألة - 195 - قال الشيخ: إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة، ثم غاب أحد المشتريين قبل القبض و قبل دفع الثمن، فللحاضر أن يقبض بقدر حصته
57
مسألة - 196 - قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع في الجارية و المشتري معا،
57
مسألة - 197 - قال الشيخ: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري، جاز ان يعتد به في الاستبراء
58
مسألة - 198 - قال الشيخ: الاستبراء عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة،
58
مسألة - 199 - قال الشيخ: إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض و كفاه
58
مسألة - 200 - قال الشيخ: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال،
59
مسألة - 201 - قال الشيخ: إذا قال بعتك بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة و أخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف،
59
مسألة - 202 - قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه السلعة بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة كان الثمن تسعين
59
مسألة - 203 - قال الشيخ: إذا قال هذا على بمائة، و بعتك بربح كل عشرة درهم، فقال اشتريت ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا،
60
مسألة - 204 - قال الشيخ: إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد و أراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه،
60
مسألة - 205 - قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا بعشرة و باعه بخمسة ثم اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة،
60
مسألة - 206 - قال الشيخ: إذا باع عبدا أو سلعة و قبض المشتري المبيع و لم يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه
60
مسألة - 207 - قال الشيخ: إذا اشترى سلعتين بثمن واحد و لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة، و يقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما،
61
مسألة - 208 - قال الشيخ: إذا باع شيئين صفقة واحدة، أحدهما ينفذ فيه البيع و الآخر لا ينفذ فيه البيع، صح فيما ينفذ فيه البيع
62
مسألة - 209 - قال الشيخ إذا اختلف المتبايعان بقدر الثمن،
62
مسألة - 210 - قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يلحق العقد يختلف لأجله الثمن،
63
مسألة - 211 - قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع،
63
مسألة - 212 - قال الشيخ: إذا باع شيئا في الذمة، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن،
63
مسألة - 213 - قال الشيخ: إذا كان المبيع عينا بعين،
64
مسألة - 214 - قال الشيخ: إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل بعتني هذه الجارية بألف، و ليس هناك بينة، كان القول قول البائع
64
مسألة - 215 - قال الشيخ: إذا مات المتبايعان و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري
65
مسألة - 216 - قال الشيخ: إذا تلف المبيع قبل القبض بطل العقد،
65
مسألة - 217 - قال الشيخ: إذا كان له أجمة يجلس فيها السمك، فحبس فيها سمكا و باعه،
65
مسألة - 218 - قال الشيخ: إذا باع عبدا بيعا فاسدا
66
مسألة - 219 - قال الشيخ: إذا قال لرجل بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على ان على خمسمائة قال أبو العباس بن سريج يحتمل بطلان البيع
66
مسألة - 220 - قال الشيخ: إذا قال له بع عبدك منه بألف على أن على فلان خمسمائة، فيه مسألتان
67
مسألة - 221 - قال الشيخ: إذا اشترى جارية بشرط الإجارة عليه إذا باعها
67
مسألة - 222 - قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا، ثم قبضها و أعتقها، لم يملك بالقبض،
67
مسألة - 223 - قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها، فإنه لا يملكها و وجب عليه ردها
68
مسألة - 224 - قال الشيخ: إذا أحبلت و أتت بولد كان الولد حرا بالإجماع
68
مسألة - 225 - قال الشيخ: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، و كانت ولدت منه بعقد فاسد، فإنها يكون أم ولده
68
مسألة - 226 - قال الشيخ: إذا اشترى من رجل عبدا و اشترط البائع على المشتري أن يعتقه، فان العقد صحيح و الشرط صحيح،
68
مسألة - 227 - قال الشيخ: إذا جمع بين البيع و الإجارة في صفقة واحدة
68
مسألة - 228 - قال الشيخ: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده،
69
مسألة - 229 - قال الشيخ: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا
69
مسألة - 230 - قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،
69
مسألة - 231 - قال الشيخ: إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة صح البيع
69
مسألة - 232 - قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع
70
مسألة - 233 - قال الشيخ: إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا يصح البيع
70
مسألة - 234 - قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا،
70
مسألة - 235 - قال الشيخ: إذا قال هذه الدار مائة ذراع و قد بعتك عشرة أذرع منها بكذا جاز،
70
مسألة - 236 - قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الدار عشرة أذرع من موضع معين الى حيث ينتهى الزرع صح البيع
70
مسألة - 237 - قال الشيخ: إذا باع ذراعا معينا من ثوب كان صحيحا
71
مسألة - 238 - قال الشيخ: إذا قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا
71
مسألة - 239 - قال الشيخ: إذا اشترى عشرة أقفزة من صبرة، فكالها البائع على المشتري و قبضها، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه
71
مسألة - 240 - قال الشيخ: اجارة الفحل للضراب مكروهة
71
مسألة - 241 - قال الشيخ: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه
71
مسألة - 242 - قال الشيخ: بيض ما يجوز أكله إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة و قد اكتسي الجلد الفوقاني يجوز أكله و بيعه
72
مسألة - 243 - قال الشيخ: بذر دود القز يجوز بيعه
72
مسألة - 244 - قال الشيخ: يجوز بيع دود القز، و بيع النحل
72
مسألة - 245 - قال الشيخ: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا،
72
مسألة - 246 - قال الشيخ: إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا،
72
مسألة - 247 - قال الشيخ: لا يجوز بيع الصرف على ظهور الغنم منفردا
72
مسألة - 248 - قال الشيخ: المسك طاهر يجوز بيعه و شراؤه،
73
مسألة - 249 - قال الشيخ: يجوز بيع المسك في فأرة،
73
مسألة - 250 - قال الشيخ: يجوز بيع الأعمى و شراؤه،
73
مسألة - 251 - قال الشيخ: إذا بخس بأمر البائع و مواطاته،
73
مسألة - 252 - قال الشيخ: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد،
74
مسألة - 253 - قال الشيخ: تلقي الركبان لا يجوز،
74
مسألة - 254 - قال الشيخ: يكره البيع و السلف في عقد واحد،
74
القول في القرض:
74
مسألة - 255 - قال الشيخ: يجوز ان يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر
74
مسألة - 256 - قال الشيخ: إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه
75
مسألة - 257 - قال الشيخ: إذا لم يجد مال المقرض بعينه فعليه مثله،
75
مسألة - 258 - كل ما يضبط بالوصف، أو يصح السلم فيه، يجوز إقراضه
75
مسألة - 259 - قال الشيخ: يجوز استقراض الخبز،
75
مسألة - 260 - قال الشيخ: ليس لأصحابنا نص في إقراض الجواري،
75
مسألة - 261 - قال الشيخ: المستقرض يملك القرض بالقبض،
76
مسألة - 262 - قال الشيخ: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف
76
مسألة - 263 - قال الشيخ: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حطه جميعه كان جائزا،
76
مسألة - 264 - قال الشيخ: لا يصح بيع الصبي و شراؤه،
77
مسألة - 265 - قال الشيخ: الولي إذا كان فقيرا جاز أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته أو اجرة مثله،
77
مسألة - 266 - قال الشيخ: لا يصح للعبد أن يشترى بغير اذن مولاه بثمن في ذمته،
77
مسألة - 267 - قال الشيخ: إذا اذن المولى للعبد في التجارة، فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة، قضى مما في يده من المال،
77
مسألة - 268 - قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى،
78
مسألة - 269 - قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال لا يقبل إقراره
78
مسألة - 270 - قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره،
78
القول فيما يجوز بيعه و ما لا يحل
78
مسألة - 271 - قال الشيخ: يجوز بيع كلاب الصيد،
78
مسألة - 272 - قال الشيخ: يجوز اجارة كلب الصيد،
79
مسألة - 273 - قال الشيخ: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو البيوت،
79
مسألة - 274 - قال الشيخ: القرد لا يجوز بيعه
79
مسألة - 275 - قال الشيخ: الغراب الأبقع لا يجوز بيعه إجماعا،
79
مسألة - 276 - قال الشيخ: لا يجوز بيع شيء من المسوخ،
79
مسألة - 277 - قال الشيخ: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل
80
مسألة - 278 - قال الشيخ: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه
80
مسألة - 279 - قال الشيخ: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء
80
مسألة - 280 - قال الشيخ: يجوز بيع لبن الآدميات،
80
مسألة - 281 - قال الشيخ: يجوز بيع لبن الأتن،
80
مسألة - 282 - قال الشيخ: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما، لم ينعقد البيع
81
مسألة - 283 - قال الشيخ: لا يجوز بيع رباع مكة و إجارتها،
81
مسألة - 284 - قال الشيخ: إذا و كل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح
81
مسألة - 285 - قال الشيخ: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، لم يصح
81
مسألة - 286 - قال الشيخ: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، صح
81
مسألة - 287 - قال الشيخ: إذا اشترى رجل من غيره عبدا، ثم قبضه، ثم ظهر عيب، فإنه يرده
82
مسألة - 288 - قال الشيخ: إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه
82
كتاب السلم
83
مسألة - 1 - قال الشيخ: يجوز السلم في المعدوم
83
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا أسلم في رطب إلى أجل،
83
مسألة - 3 - قال الشيخ: السلم لا يكون إلا مؤجلا،
83
مسألة - 4 - قال الشيخ: رأس المال ان كان معينا في حال العقد و نظر إليه، فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره،
84
مسألة - 5 - قال الشيخ: كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه،
84
مسألة - 6 - قال الشيخ: من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق
84
مسألة - 7 - قال الشيخ: لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد و الدياس و الجذاذ و الصرام،
85
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا جعل نخلة في يوم كذا، أو شهر كذا، أو سنة كذا، جاز و لزمه
85
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم
85
مسألة - 10 - قال الشيخ: يجوز السلم في الأثمان،
86
مسألة - 11 - قال الشيخ: ان سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا كان باطلا
86
مسألة - 12 - قال الشيخ: لا يجوز السلم في اللحوم،
86
مسألة - 13 - قال الشيخ: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين،
86
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا أقاله بأكثر من الثمن أو أقل أو بجنس غيره كانت الإقالة فاسدة
87
مسألة - 15 - قال الشيخ: تصح الإقالة في البعض،
87
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه
87
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا أسلف في شيء لا يجوز أن يشترك فيه غيره،
87
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي و آخذ دون ما أستحقه
88
مسألة - 19 - قال الشيخ: لا يجوز السلف في البيض و الجوز الا وزنا،
88
مسألة - 20 - قال الشيخ: لا يصح السلف في الرءوس،
88
مسألة - 21 - قال الشيخ: اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود
88
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا أسلم مائة درهم في كر طعام، و شرط خمسين نقدا و خمسين دينا له في ذمة المسلم، اليه، صح السلم
88
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا أسلم في جنسين مختلفين
89
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل، كان القول قول البائع مع يمينه،
89
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا أغراض عليه،
89
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا أسلف في تمر فأتاه بزبيب، أو أسلف في ثوب قطن فأتاه بكتان و تراضيا به كان جائزا
89
مسألة - 27 - قال الشيخ: من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه و لا هو مما يحتاج الى موضع كثير لحفظه فيه، فأتاه به قبل محلته لا يلزمه قبوله
90
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا شرط عليه مكان التسليم و أعطاه في غيره و بذل له أجرة الحمل و تراضيا كان جائزا
90
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا أخذ المسلم السلم و حدث عنده فيه عيب و وجد فيه عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده
90
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا جاء بأجود مما شرطه عليه من الصفة، و قال: خذها و أعطني بدل الجودة دراهم لم يجز،
90
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا أسلم جارية، صغيرة في جارية، كبيرة جاز،
90
مسألة - 32 - قال الشيخ: استصناع الخفاف و النعال و الأواني من الخشب و الصفر و الحديد و الرصاص لا يجوز،
90
مسألة - 33 - قال الشيخ: يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة،
91
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك هذه القلعة و استأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا
91
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا فاشتراه به لا يصح،
91
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هذه العبيد الثلاثة لم يصح،
91
كتاب الرهن
92
مسألة - 1 - قال الشيخ: يجوز الرهن في الحضر و السفر،
92
مسألة - 2 - قال الشيخ: يجوز الرهن على كل حق ثابت في الذمة،
92
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا قال إنسان: من رد عبدي فله دينار لم يجز أخذ الرهن عليه الا بعد الرد،
92
مسألة - 4 - قال الشيخ: لا يجوز شرط الرهن و لا عقده قبل الحق،
92
مسألة - 5 - قال الشيخ: يلزم الرهن بالإيجاب و القبول،
93
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف، ثم جن الراهن أو أغمي عليه أو مات، لم تبطل الرهن،
93
مسألة - 7 - قال الشيخ: رهن المشاع جائز،
93
مسألة - 8 - قال الشيخ: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن،
93
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لم ينفسخ الرهن
93
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،
93
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه
94
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا رهنه وديعة عنده في يده و أذن له في قبضه ثم جن، فقد صار مقبوضا
94
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن
94
مسألة - 14 - قال الشيخ: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه
94
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا كان لرجل في يد رجل مال وديعة أو إجارة أو غصبا، فجعله رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا
95
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا غصب رجل من غيره عينا، ثم جعلها المغصوب منه رهنا عند الغاصب قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح
95
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا رهن جارية و قد أقر بوطئها،
95
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة و حملت و ولدت فإنها تصير أم ولد
96
مسألة - 19 - قال الشيخ: لا يجوز للراهن وطئ الجارية المرهونة،
96
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن
96
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بالتحريم لم يجب عليه المهر،
97
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان لاحقا بالمرتهن
97
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون الثمن رهنا كان صحيحا،
97
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله،
97
مسألة - 25 - قال الشيخ: رهن أرض الخراج،
98
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن
98
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا رهن عبده رهنا على ألف و قبضه الرهن، ثم اقترض ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه، كان ذلك صحيحا،
99
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا أقر أن عبده جنى على غيره
99
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا دبر عبده ثم رهنه، بطل التدبير
99
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا علق عتق عبده على صفة ثم رهنه، كان الرهن صحيحا و العتق باطلا،
100
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا رهنه عبدا ثم دبره، كان التدبير باطلا،
100
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا كان الرهن شاة فماتت،
101
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف و رهن به عصيرا و قبضه و اختلفا،
101
مسألة - 34 - قال الشيخ: الخمر ليست مملوكة،
101
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا رهن نخلا مطلعا و لم يشرط كون الطلع رهنا لم يدخل الطلع في الرهن
101
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا رهن ما يسرع اليه الفساد و لم يشرط بيعه كان الرهن فاسدا
102
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا رهن عنده شيئا و شرط المرتهن إذا حل الحق يبيعه صح شرطه،
102
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا رهن عنده رهنا و شرط أن يكون مودوعا على يد عدل صح شرطه،
102
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل
102
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا أراد العدل بيع الرهن، فلا بد من اذن المرتهن
103
مسألة - 41 - قال الشيخ: لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا
103
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس بمثله ثم جاءه الزيادة
103
مسألة - 43 - قال الشيخ: الرهن غير مضمون،
103
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن، فهو من ضمان الراهن
103
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن و قبض الثمن و ضاع من يده و استحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل
104
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا غاب المتراهنان و أراد العدل رده الى الحاكم لغير عذر لم يجز له ذلك،
104
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين، فأراد أحدهما أن يسلم إلى الآخر حتى ينفرد بحفظه لم يكن له ذلك
104
مسألة - 48 - قال الشيخ: لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن
105
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا
105
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو جناية الخطاء، فإقراره باطل
105
مسألة - 51 - قال الشيخ: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا، فان الرهن فاسد،
105
مسألة - 52 - قال الشيخ: إذا اختلف المتراهنان في عبدين،
106
مسألة - 53 - قال الشيخ: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن،
106
مسألة - 54 - قال الشيخ: ليس للمالك أن يكري داره المرهونة،
106
مسألة - 55 - قال الشيخ: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة
106
مسألة - 56 - قال الشيخ: إذا شرط في الرهن شروطا فاسدة، كانت الشروط فاسدة، و لا يبطل البيع و لا الرهن المشروط به
107
مسألة - 57 - قال الشيخ: إذا كان له على غيره ألف، فقال له: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة على ألفين، صح ذلك
107
مسألة - 58 - قال الشيخ: المسألة بحالها
107
مسألة - 59 - قال الشيخ: إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت يكون رهنا معه، صح الشرط و الرهن و البيع
108
مسألة - 60 - قال الشيخ: إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه
108
مسألة - 61 - قال الشيخ: الرهن غير مضمون عندنا،
108
مسألة - 62 - قال الشيخ: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن،
108
مسألة - 63 - قال الشيخ: إذا كاتب عبده الى نجمين و أخذ رهنا صح الرهن
109
كتاب التفليس
110
مسألة - 1 - قال الشيخ: المفلس في الشرع من ركبته الديون و ماله لا يفيء بقضائها،
110
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا مات المديون كل من وجد عين ماله كان أحق بها،
111
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا باع شقصا من دار أو أرض، فلم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة، فإنه يستحق الشفعة
111
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا اختار عين ماله في الموضع الذي له ذلك
112
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا باع من رجل عبدين قيمتها سواء بثمن و أفلس المشتري بالثمن، و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فان حقه يثبت في العين،
112
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا باع زيتا فخلطه بأجود منه، سقط حق البائع من العين،
112
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا باعه ثوبا، فقصره أو قطعه قميصا، أو خاطه بخيوط منه، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، فالبائع أحق بعين ماله،
112
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم آخر فان الحاكم ينقض القسمة و يشاركهم هذا الغريم،
113
مسألة - 9 - قال الشيخ: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين،
113
مسألة - 10 - قال الشيخ: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس و يقسمه على الغرماء،
114
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا أفلس الرجل و حجر عليه الحاكم،
114
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا أقر المحجور عليه بدين
114
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا يحل الديون المؤجلة بالحجر،
114
مسألة - 14 - قال الشيخ: من مات و عليه دين مؤجل حل عليه بموته،
114
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا أفلس من عليه الدين، و كان ما في يده لا يفي بديونه فإنه لا يواجر ليكتسب
115
مسألة - 16 - قال الشيخ: المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن تجهز من ماله
115
مسألة - 17 - قال الشيخ: المفلس لا يجب عليه بيع داره التي يسكنها،
115
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا ادعى المفلس على غيره مالا و لم يكن له بينة فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء
115
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا باع الحاكم على رجل ماله أو الولي،
116
مسألة - 20 - قال الشيخ: تقبل البينة على إعسار الإنسان،
116
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال،
116
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا أقام من عليه الدين البينة على إعساره و سأل الغرماء يمينه كان لهم ذلك،
116
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا ثبت إعساره و خلاه الحاكم، لم يكن للغرماء ملازمته
117
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا فك حجرة فادعى الغرماء أن له مالا يسأله الحاكم
117
مسألة - 25 - قال الشيخ: من له على غيره مال مؤجل إلى شهر
117
مسألة - 26 - قال الشيخ: و لو كان سفره للجهاد فليس له أيضا منعه،
118
كتاب الحجر
119
مسألة - 1 - قال الشيخ: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين و المشركين،
119
مسألة - 2 - قال الشيخ: يراعى في حد الذكور في البلوغ خمس عشرة سنة،
119
مسألة - 3 - قال الشيخ: لا يدفع المال إلى الصبي
119
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا لم يحصل الرشد لا ينفك الحجر
120
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها مالها
120
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا بلغ الصبي و أونس منه الرشد و دفع اليه ماله ثم صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه،
120
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا صار فاسقا الا أنه غير مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه
121
مسألة - 8 - قال الشيخ: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه،
121
كتاب الصلح
122
مسألة - 1 - قال الشيخ: الصلح على الإنكار جائز،
122
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين و كان عاليا لا يضر بالمارة، ترك
122
مسألة - 3 - قال الشيخ: معاقد القمط هو مشاد الخيوط إذا كان الى أحد الجانبين و كان الخلف في الخص، قدم دعوى من كان العقد اليه،
123
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا تداعيا جدارا بين ملكيها،
123
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا تنازع اثنان في دابة أحدهما راكبها و الأخر آخذ بلجامها،
123
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضرر كثيرا إلا بإذن صاحبه،
123
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا كان جدار بين نفسين، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبنى عليه،
123
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا كان لرجل بيت و عليه غرفة لآخر و تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة أقرع بينهما،
124
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا كان بين رجلين حائط و انهدم و أراد أحدهما ان يبينه
124
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا أتلف على غيره ثوبا يساوي دينارا و أقر له به و صالحه على دينارين لا يصح ذلك،
124
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا أقر له بمال مجهول و صالحه على مال معلوم صح الصلح،
125
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين و ظهر كل واحدة منهما إلى الأخر،
125
كتاب الحوالة
126
مسألة - 1 - قال الشيخ: المحتال هو الذي يقبل الحوالة،
126
مسألة - 2 - قال الشيخ: المحال عليه يعتبر رضاه،
126
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا أحاله على من ليس له عليه دين و قبل صحت الحوالة
126
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا صحت الحوالة يحول المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه،
127
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإنه لا يعود إلى ذمة المحيل،
127
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا، أو لم يشرط فوجده، معسرا لم يصح الحوالة
127
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف درهم و أحال بالألف و قبل البائع صحت الحوالة،
127
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا أحال رجل على رجل بحوالة و اختلفا،
128
مسألة - 9 - قال الشيخ: الحوالة عند الشافعي بيع
128
مسألة - 10 - قال الشيخ: لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب و الحيوان
128
كتاب الضمان
129
مسائل
129
مسألة - 1 - قال الشيخ: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه
129
مسألة - 2 - قال الشيخ: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا،
129
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن،
129
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه و أدى بغير إذنه فإنه يكون متبرعا
130
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا ضمن عنه باذنه و أدى بغير إذنه، فإنه يرجع عليه
130
مسألة - 6 - قال الشيخ: يصح ضمان مال الجعالة بعد الفعل،
130
مسألة - 7 - قال الشيخ: يصح ضمان مال المسابقة،
130
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا جنى على حر، فاستحق، بالجناية إبلا صح ضمانها،
131
مسألة - 9 - قال الشيخ: نفقة الزوجة المستقبلة لا يصح ضمانها
131
مسألة - 10 - قال الشيخ: يصح ضمان الثمن في مدة الخيار
131
مسألة - 11 - قال الشيخ: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا
131
مسألة - 12 - قال الشيخ: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو لم يكن،
131
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة بغير اذن مولاه لا يصح ضمانه،
132
القول في الكفالة:
132
مسألة - 14 - قال الشيخ: كفالة الأبدان تصح،
132
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا تكفل برجل فغاب المكفول غيبة يعرف موضعه الزم بإحضاره
132
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول، زالت الكفالة
132
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا رهن شيئا و لم يسلمه، فتكفل رجل بهذا التسليم صح
133
كتاب الشركة
134
مسألة - 1 - قال الشيخ: شركة المسلم لليهودي و النصراني و سائر الكفار مكروهة،
134
مسألة - 2 - قال الشيخ: لا تنعقد الشركة إلا بمالين مثلين
134
مسألة - 3 - قال الشيخ: العروض التي لها أمثال مثل المكيلات و الموزونات تصح الشركة فيها،
134
مسألة - 4 - قال الشيخ: شركة المفاوضة باطلة،
135
مسألة - 5 - قال الشيخ: شركة الأبدان عندنا باطلة،
135
مسألة - 6 - قال الشيخ: لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا،
135
مسألة - 7 - قال الشيخ: شركة الوجوه باطلة،
136
مسألة - 8 - قال الشيخ: لا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في المال
136
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يرداه
136
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على شريكه بالقبض،
136
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا كان بين شريكين مال و غصب غاصب أحد الشريكين نصيبه
137
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع،
138
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا عقدا شركة فاسدة، اما بأن يتساوى المالان و يتفاوت الربح أو العكس و تصرفا و ارتفع الربح، كان بينهما على قدر المالين
138
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه،
138
كتاب الوكالة
139
مسألة - 1 - قال الشيخ: تجوز وكالة الحاضر و يلزم الخصم مخاصمة الوكيل
139
مسألة - 2 - قال الشيخ: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة إحضار خصم من خصومه،
139
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة بغيبة من الوكيل لأصحابنا فيه روايتان:
140
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة عنه و لم يأذن له في الإقرار،
140
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا أذن له في الإقرار عنه، صح إقراره
140
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد قذف أو قصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه فالتوكيل صحيح،
141
مسألة - 7 - قال الشيخ: يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين
141
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا وكله في تصرف سماه له، ثم قال: أذنت لك أن تفعل ما شئت، كان ذلك اذنا في التوكيل
141
مسألة - 9 - قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس:
141
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا أطلق الوكالة في البيع اقتضى البيع بثمن المثل بنقد البلد
142
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا اختلف الخياط و صاحب الثوب،
142
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فقال اني وكيل في قبض الدين، و أنكر من عليه الدين، فان كان مع الوكيل بينة حكم له بها،
142
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا صدقه من عليه الدين لا يجبر على التسليم اليه،
143
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير لا يصح ذلك
143
مسألة - 15 - قال الشيخ: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم،
143
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا وكل رجل رجلا في بيع ماله، كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن،
143
مسألة - 17 - قال الشيخ: لا يجوز إبراء الوكيل من دون اذن الموكل من الثمن
144
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة فاشتراها، فان الملك يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل،
144
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر، لا تصح الوكالة و لا يصح الشراء،
144
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا وكله في بيع فاسد، مثل أن يوكله في البيع و الشراء إلى أجل مجهول، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح،
144
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء، لم يصح التوكيل
144
مسألة - 22 -: إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى به شاتين تساوي كل منهما دينارا، فان الشراء يلزم الموكل
145
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذ قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك في البيع، فإنه لا يصح،
145
كتاب الإقرار
146
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا قال له عندي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير، لم يتقدر ذلك بمقدار،
146
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا قال له علي مال أكثر من مال فلان، ألزم مقدار مال الذي سماه و زيادة،
147
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا قال له علي دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم،
147
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا قال له علي ألف و درهم لزمه درهم،
147
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا قال له علي ألف و درهمان، كان مثل قوله و درهم
148
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا قال له علي درهم و درهم الا درهما لزمه درهم واحد
148
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل، كان إقرارا بغصب الثوب دون المنديل،
148
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا قال لفلان عندي كذا درهما كان إقرارا بعشرين
149
مسألة - 9 - قال الشيخ:، إذا قال له عندي كذا و كذا درهما لزمه أحد عشر،
149
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا قال له عندي كذا و كذا درهما، لزمه أحد و عشرون
149
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا قال له علي كذا درهم لزمه مائة درهم،
149
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا،
150
مسألة - 13 - قال الشيخ: يصح الإقرار للوارث في حال المرض،
150
مسألة - 14 - قال الشيخ: قد بينا أن الإقرار للموارث يصح،
150
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا كان له جارية و لها ولد، فأقر في حال مرضه ان ولدها ولده منها، و ليس له مال غيرها، قبل إقراره
150
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا أقر لحمل و أطلق، كان إقراره باطلا،
151
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا أقر العبد بما يوجب الحد، كالقصاص و القطع و الجلد، فلا يقبل إقراره
151
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا قال لفلان علي ألف درهم، ثم جاء بها و قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة، كان القول قوله،
152
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا قال لفلان علي قفيز بل قفيزان، أو درهم بل درهمان، لزمه القفيزان و الدرهمان،
152
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الأحد له على درهم، لا يلزم الا درهم واحد،
152
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا قال له على من درهم الى عشرة لزمه تسعة،
152
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا قال له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمه ثمانية،
153
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا قال له عندي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه عين المبيع
153
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا شهد عليه رجل بألف، و شهد آخر بألفين
153
مسألة - 25 - قال الشيخ: قد مضى أن شرط الخيار يصح في الكفالة و الضمان
154
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا قال له على ألف الى كذا لزمه الالف،
154
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا مات رجل و خلف ابنين، و أقر أحدهما بأخ ثالث و أنكر الأخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه،
154
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا كان الوارث جماعة، فأقر رجلان أو رجل و امرأتان و كانوا عدولا ثبتت النسب
155
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه،
155
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام و معها ولد، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده،
155
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا كان لرجل جاريتان و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه و لم يعين، و مات و لم يعين الوارث، استخرجاه بالقرعة،
156
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا كانت له جارية و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين،
156
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا شهد شاهدان بنسب لميت يستحق به ميراثا و قالا: لا نعرف له وارثا غيره قبلت شهادتهما،
157
كتاب العارية
158
مسألة - 1 - قال الشيخ: العارية أمانة غير مضمونة
158
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله بريء من الضمان
158
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا اختلف الراكب و صاحب الدابة، فقال الراكب: أعرتنيها، و قال المالك: أجرتكها، كان القول قول الراكب
158
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا اختلفا فقال صاحب الدابة: غصبتنيها، و قال الراكب: أعرتنيها، فالقول قول الراكب
159
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها فانتفع بها ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك،
159
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا أبرأه صاحبها بعد تعدية فيها قبل أن يردها اليه
159
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا أعاره أرضا ليغرس فيها أو يبنى فيها، فلا يجوز له أن يخالف
160
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه من غير أن يضمن أرش النقصان، و أبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه،
160
كتاب الغصب
161
مسألة - 1 - قال الشيخ: من غصب شيئا يضمن بالمثلية فاعوز المثل ضمن القيمة،
161
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا غصب ما لا مثل له،
161
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي
162
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا قلع عين دابة، كان عليه نصف قيمتها،
162
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا قتل عبدا كان عليه قيمته
162
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته
163
مسألة - 7 - قال الشيخ: كل جناية مقدرة من الحر بحسب ديته، فهي مقدرة من العبد بحسب قيمته،
163
مسألة - 8 - قال الشيخ: الحارصة و الباضعة مقدرة في الحر،
163
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش،
163
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا غضب جارية، فزادت في يده
164
مسألة - 11 - قال الشيخ: المنافع تضمن بالغصب كالأعيان،
165
مسألة - 12 - قال الشيخ: المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد و لا بالقبض
165
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغت عشرين لزيادة السوق، ثم عاد إلى عشرة أو دونها، ثم هلك قبل الرد، كان عليه قيمته
165
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا أكره امرأة على الزنا، كان عليه الحد دونها
165
مسألة - 15 - قال الشيخ: السارق يقطع و يغرم ما سرقه،
166
مسألة - 16 - قال الشيخ: يصح غصب العقار و يضمن بالغصب،
166
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا غصب ثوبا فصبغه، كان للغاصب قلع الصبغ
166
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا غصب شيئا، ثم غيره عن صفته التي هو عليها
167
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا ثم صار خلا رده على صاحبه،
167
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في سفينته، كان عليه رده،
168
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا غصب طعاما فأطعمه مالكه، فأكله مع الجهل بأنه ملكه، فإنه يبرئ ذمة الغاصب،
168
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا حل دابة، أو فتح قفصا عن طائر
168
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعير، كان عليه القيمة،
169
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا باع عبدا و قبضه المشتري أو لم يقبضه، فادعى مدعي أن العبد له و صدقه البائع و كذبه المشتري، فإنه لا يقبل إقرار البائع
169
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف فلا ضمان عليه
170
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا غصب ماله مثل الحبوب و الادهان، فعليه مثل ما تلف في يده
170
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا غصب ما لا يبقى
170
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا غصب ما يجرى فيه الربا،
171
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها و أرش نقصها،
171
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته أو جارية ناهدا فسقط ثديها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه أرش النقص
171
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات العبد و اختلفا،
171
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا غصب عبدا قيمته ألف، فزاد في يده فبلغ ألفين، ثم قتله قاتل في يد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالالفين
172
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحصنها، فالزرع و الفرخ للغاصب،
172
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته،
173
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده، فلا ضمان عليه،
173
كتاب الشفعة
174
مسألة - 1 - قال الشيخ: لا شفعة في السفينة
174
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا باع زرعا و ثمرة مع الأصل بالشرط، كان الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع و الثمرة،
174
مسألة - 3 - قال الشيخ: لا تثبت الشفعة بالجوار،
174
مسألة - 4 - قال الشيخ: مطالبة الشفيع على الفور،
175
مسألة - 5 - قال الشيخ: الشفعة لا تبطل بالغيبة،
175
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا كان الشراء بثمن له مثل، كان للشفيع الشفعة
175
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا تزوج امرأة و أمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها،
176
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة،
176
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا مات و خلف ابنين و دارا، فهي بينهما نصفين
176
مسألة - 10 - قال الشيخ: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة،
177
مسألة - 11 - قال الشيخ: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث،
177
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا اشترى دارا، فوجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها هدم أو غرق، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار
177
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا اشترى شيئا و قاسم و غرس و بنا فيه، و طالب الشفيع بالشفعة
178
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا اشترى النخل و الأرض و اشترط الثمرة، كان للشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة،
179
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا باع شقصا مشاعا لا يجوز قسمته شرعا،
179
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا لم ينقص القيمة و لا الانتفاع قسم بلا خلاف
180
مسألة - 17 - قال الشيخ: الصبي و المجنون و المحجور عليه لسفه لهم الشفعة
180
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة و له في أخذها الحظ و لم يأخذ الولي عنه، فالشفعة لم تسقط،
180
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة الحظ له في تركها، فتركها الولي و بلغ الصبي و رشد، فله المطالبة بالأخذ
180
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا باع شقصا بشرط الخيار، فان كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة،
181
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا، أو شقصا و عرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة
181
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع قبض المشتري أو لم يقبض، فان دركه و عهدته على المشتري
181
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا على أن الخيار للشفيع فإنه يصح،
182
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا كان دار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه فاشتراه أحد الآخرين، استحق الشفعة الذي لم يشتر،
182
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا كان الشفيع وكيلا للبائع أو للمشتري في الشقص لم تبطل شفعته،
182
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا حط البائع شيئا من الثمن بعد لزوم العقد و استقرار الثمن، لا يلحق ذلك بالعقد
182
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا زاد في الثمن زيادة بعد العقد، هذه الزيادة هبة من المشتري و لا تلزم الشفيع،
183
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا كانت الدار بينهما نصفين، فادعى أجنبي على أحدهما ألف دينار، فصالحه على نصفه من الدار لا يستحق به الشفعة،
183
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص، فلا خيار للبائع و للمشتري خيار المجلس
183
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا وهب شقصا لغيره، سواء كان مثله أو فوقه أو دونه، فلا شفعة فيه
183
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا كانت دارا بين نفسين، فأقر أحدهما أنه باع نصيبه من آخر، فأنكر المشتري، فإنه تثبت الشفعة للشريك
184
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا باع ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير، و تقابضا و استحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر و الخنزير عند أهله،
184
مسألة - 33 - قال الشيخ: لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم،
184
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا اشترى شقصا من دار و بنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه
184
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا باع في مرضه شقصا و حابى فيه من وارث صح البيع
184
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فصالحه المشتري على تركها صح الصلح و بطلت الشفعة،
185
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت المشتري فيطالبه
185
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا و كان دراهم أو كان حنطة فبان شعيرا لم تبطل شفعته،
185
كتاب القراض
186
مسألة - 1 - قال الشيخ: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير،
186
مسألة - 2 - قال الشيخ: القراض بالورق المغشوش لا يجوز،
186
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل
186
مسألة - 4 - قال الشيخ: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير اذن المالك
187
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا سافر بإذن رب المال، كان نفقة السفر من المأكول و المشروب و الملبوس من مال القراض
187
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا أعطاه ألفين و قال: ما رزق الله من الربح كان لي ربح ألف و لك ربح ألف كان جائزا،
187
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا دفع اليه مالا قراضا و قال له اتجر به، أو قال اصنع ما ترى، أو تصرف كيف شئت، فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد،
187
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض فان كان في المال ربح، انعتق منه بقدر نصيبه من الربح،
188
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا فسخ رب المال و كان في القراض نسيئا، باعه العامل بإذن رب المال نسيئة
188
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون بينهما، فحال الحول و هو ألفان، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة
189
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح لي، كان قراضا فاسدا
189
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا
189
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا لك النصف من الربح ثلثه من مال هذا و ثلثاه من مال الأخرى
190
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا دفع ألفا للقراض، فاشترى به عبدا للقراض فهلك الالف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس على ثلاثة مذاهب:
190
مسألة - 15 - قال الشيخ: ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال
191
مسألة - 16 - قال الشيخ: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا،
191
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها صح
191
كتاب المساقاة
192
مسألة - 1 - قال الشيخ: المساقاة جائزة،
192
مسألة - 2 - قال الشيخ: تجوز المساقاة في النخل و الكرم،
192
مسألة - 3 - قال الشيخ: تجوز المساقاة في ما عدا النخل و الكرم من الأشجار
192
مسألة - 4 - قال الشيخ: يجوز أن يعطي الأرض ببعض ما يخرج منها،
192
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا كان النخل أنواعا مختلفة
193
مسألة - 6 - قال الشيخ، إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب النخل أو بعضه،
193
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، كان جائزا
193
مسألة - 8 - قال الشيخ: يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب المال
193
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز،
193
مسألة - 10 - قال الشيخ: و لو كان لكل منهما بينة مما يدعيه قدمنا بينة العامل
194
كتاب الإجارات
195
مسألة - 1 - قال الشيخ: كلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة،
195
مسألة - 2 - قال الشيخ: عقد الإجارة من العقود اللازمة،
195
مسألة - 3 - قال الشيخ: من استأجر دارا أو دابة أو عبدا ملك المنفعة،
196
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا أطلقا عقد الإجارة و لم يشرط تعجيل الأجرة و لا تأجيلها، لزمه الأجرة عاجلا،
196
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا قال آجرتك هذا الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة،
197
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، ثم تلف المعقود عليه بعد القبض و قبل استيفاء المنفعة انفسخت الإجارة،
197
مسألة - 7 - قال الشيخ: الموت تبطل الإجارة،
197
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا اكترى دابة من بغداد الى حلوان، فركبها الى همدان، لزمه المسمى
197
مسألة - 9 - قال الشيخ: يضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان الى همدان إذا لم يكن صاحبها معها
198
مسألة - 10 - قال الشيخ: يجوز الإجارة الى أي وقت شاء،
198
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو غيرها و أراد أن يوجرها بعد القبض جاز
198
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا قال آجرتك هذه الدار شهرا و أطلق و لم يقل من هذا الوقت، فإنه لا يجوز
199
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا آجره شهرا من وقت العقد و لم يسلمها اليه حتى مضت أيام، انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى،
199
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا اكترى بهيمة ليركبها الى النهروان مثلا، فسلمها اليه و أمسكها مدة يمكنه السير فيها فلم يفعل، استقرت عليه الأجرة،
199
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا استأجر مرضعة مدة معينة بنفقتها و كسوتها و لم يعين المقدار لم يصح العقد،
200
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا استأجر امرأة ليرضع ولده، فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة
200
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة
200
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون اجرة المثل أو وجد من يتبرع برضاعة و أم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له انتزاعه منها
200
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا باع رقبة المستأجر لم تبطل الإجارة،
201
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة
201
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري له شيئا موصوفا جاز ذلك
202
مسألة - 22 - قال الشيخ: تجوز اجارة الدفاتر،
202
مسألة - 23 - قال الشيخ: لا تجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر اليه
202
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشيء الذي استؤجر عليه بتقصير منه،
202
مسألة - 25 - قال الشيخ: الختان و البيطار و الحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم
203
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها
203
مسألة - 27 - قال الشيخ: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء فلا ضمان على ما يتلف من الغنم
203
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا اكترى دابة فركبها، أو حمل عليها فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت العادة فتلفت فلا ضمان،
203
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا سلم مملوكا الى المعلم، فمات حتف أنفه أو وقع عليه شيء من السقف، فمات من غير تعد من العلم، فلا ضمان عليه
204
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا سلم الثوب الى غسال، فقال له اغسله: و لم يشرط الأجرة فغسله لزمته الأجرة،
204
مسألة - 31 - قال الشيخ: اجارة المشاع جائزة،
204
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا سلم الى الخياط ثوبا فقطعه قباء، و اختلفا
204
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلي فيه صحت الإجارة،
205
مسألة - 34 - قال الشيخ، إذا استأجر دارا ليتخذها مأخورا ليبيع فيها الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز
205
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، فقال: ان خطته اليوم فلك درهم، و ان خطته غدا فلك نصف درهم، صح العقد و الشرط
205
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا استأجره لخياطة ثوب،
205
مسألة - 37 - قال الشيخ: تجوز اجارة الدراهم و الدنانير
206
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا استأجر دراهم أو دنانير و عين جهة الانتفاع صح
206
مسألة - 39 - قال الشيخ: تجوز اجارة كلب الصيد للصيد و حفظ الماشية و الزرع
206
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا استأجره لسلخ ميتة على أن يكون له جلدها لم يصح
206
مسألة - 41 - قال الشيخ: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه صح
206
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صح،
207
كتاب المزارعة
208
مسألة - 1 - قال الشيخ: المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر، بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة،
208
مسألة - 2 - قال الشيخ: تجوز إجارة الأرضين للزراعة،
208
مسألة - 3 - قال الشيخ: تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا
208
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد،
208
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا أكرى أرضا للزراعة و لم يعين ما يزرع صح العقد
209
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا أكراه أرضا على أن يزرع فيها و يغرس و لم يعين مقدار كل واحد منهما لم يجز،
209
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس الا بشرط أن يغرم قيمته،
209
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا استأجر دارا، أو دابة مدة معلومة، إجارة صحيحة أو فاسدة و مضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر،
210
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة أو قدر الأجرة، قال الشافعي: يتحالفان
210
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، و قال المالك: أكريتكها و ليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة
210
كتاب احياء الموات
212
مسألة - 1 - قال الشيخ: الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة
212
مسألة - 2 - قال الشيخ: الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة
212
مسألة - 3 - قال الشيخ: الأرضون الموات للإمام خاصة،
212
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالاذن به،
213
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي لغيره بإذن الإمام ملك بالاحياء،
213
مسألة - 6 - قال الشيخ: للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحتمي الكلاء لنفسه
213
مسألة - 7 - قال الشيخ، للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله
213
مسألة - 8 - قال الشيخ: ما حماه رسول الله صلى الله و آله و سلم لا يجوز حله و لا نقضه
214
مسألة - 9 - قال الشيخ: ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السلام
214
مسألة - 10 - قال الشيخ: حريم البئر أربعون ذراعا، و حريم العين خمسمائة ذراع،
214
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا استبق نفسان الى المعادن الظاهرة، أقرع بينهما الامام،
215
مسألة - 12 - قال الشيخ: لا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الطرقات و الشوارع و الجوامع
215
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا ملك البئر بالاحياء و خرج ماءها، فإنه أحق بمائها
215
كتاب الوقوف و الصدقات
216
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت أو حبست و سبلت، و قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف،
216
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف
216
مسألة - 3 - قال الشيخ: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم
216
مسألة - 4 - قال الشيخ: يجوز وقف الأرض و العقار و الرقيق و السلاح و كل عين تبقى بقاء متصلا
217
مسألة - 5 - قال الشيخ: يجوز وقف المشاع،
217
مسألة - 6 - قال الشيخ: ألفاظ الوقف الذي يحكم بصريحها: وقفت و حبست و سبلت،
217
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا وقف على من يصح انقراضه بالعادة،
218
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه،
218
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه، مثل أن يقول: وقفت هذه الدار أو هذه الضيعة و سكت و لا يبين من وقفها عليه، فإنه لا يصح الوقف
219
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا وقف في سبيل الله،
219
مسألة - 11 - قال الشيخ: يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه
219
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا وقف على مولاه و له موليان من أعلى و من أسفل فلم يبين انصرف إليهما
219
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه،
220
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا قال: وقفت هذا على فلان سنة بطل الوقف
220
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم، صح الوقف
220
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا وقف الإنسان على نفسه، ثم على أولاده، ثم على الفقراء و المساكين، لم يصح الوقف على نفسه،
220
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ حكمه
221
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا بنى مسجدا و أذن للناس أن يصلوا فيه، أو عمل مقبرة و اذن للناس أن يدفنوا فيها، و لم يقل انه وقف، لم يزل ملكه عنه
221
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا وقف مسجدا ثم خرب أو خربت المحلة لم يعد الى ملكه
221
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا خرب الوقف و لا يرجى عوده، في أصحابنا من قال: يجوز بيعه
221
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها
221
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الأول الوقف بخمس سنين، فانقرضوا بخمس سنين، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني
222
كتاب الهبات
223
مسألة - 1 - قال الشيخ: الهبة لا تلزم الا بالقبض
223
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا قبض الموهوب له الهبة بغير اذن الواهب كان القبض فاسدا،
223
مسألة - 3 - قال الشيخ: هبة المشاع جائزة،
223
مسألة - 4 - قال الشيخ: العمرى عندنا جائزة،
223
مسألة - 5 - قال الشيخ، إذا قال أعمرتك و لعقبك، فان هذه عمرى صحيحة
224
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا قال أعمرتك و أطلق لم يصح العمرى
224
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع الي كان هذا صحيحا
225
مسألة - 8 - قال الشيخ: الرقبى جائزة،
225
مسألة - 9 - قال الشيخ، إذا أعطى الإنسان ولده، استحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض،
225
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض وقعت العطية موقعها،
225
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا وهب الوالد لولده و ان علا الوالد، أو الأم لولدها
226
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا وهب لأجنبي و قبضه، أو لذي رحم غير الولد كان له الرجوع فيه،
227
مسألة - 13 - قال الشيخ: الهبات على ثلاثة أضرب:
227
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب، فلا يخلو: اما أن يطلق أو يشترط الثواب،
228
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا شرط الثواب، فان كان مجهولا صح،
228
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له بطل الثواب
229
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته كالأجنبي على مذهبنا، و الولد على مذهب الشافعي، فقصره الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع
229
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا وهب له شيئا من حلي ذهبا أو فضة،
229
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا كان له على غيره حق جاز بيعه
229
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و أقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة
230
كتاب اللقطة
231
مسألة - 1 - قال الشيخ: اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، و غير الحرم
231
مسألة - 2 - قال الشيخ: كلما يمتنع من الإبل و البقر و البغال و الحمير فليس لأحد أخذه،
231
مسألة - 3 - قال الشيخ: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه،
232
مسألة - 4 - قال الشيخ: يستحب لمن أخذ اللقطة أن يشهد عليها
232
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا عرفها سنة و أكلها بعد ذلك، كان ضامنا
232
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة،
232
مسألة - 7 - قال الشيخ: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها
232
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا وجد العبد لقطة جاز له أخذها
233
مسألة - 9 - قال الشيخ: من أخذ لقطة، ثم ردها الى مكانها، كان ضامنا لها
233
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا عرفها سنة لا يدخل في ملكه الا باختياره،
233
مسألة - 11 - قال الشيخ: يكره للفاسق أخذ اللقطة،
234
مسألة - 12 - قال الشيخ: لقطة الحرم يجوز أخذها
234
مسألة - 13 - قال الشيخ: يجوز للمكاتب أخذ اللفظة
235
مسألة - 14 - قال الشيخ: من وجد لقطة، فجاء رجل وصف عقاصها و وكاها و وزنها و عددها و حليتها، و غلب في ظنه أنه صادق، جاز أن يعطيها،
235
مسألة - 15 - قال الشيخ: متى وجد الذمي لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها
235
مسألة - 16 - قال الشيخ: لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقط و الضوال الا على إباق العبد،
236
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا اختلفا فقال صاحب العبد الآبق: شارطتك على رده بنصف دينار، و قال الذي رده: بل شارطتني بدينار، فالقول قول الجاعل
237
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا أسلمت الأم و هي حبلى من مشرك، أو كان لها ولد غير بالغ، فإنه يحكم للولد و الحمل بالإسلام
238
مسألة - 19 - قال الشيخ: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه،
238
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا مات اللقيط و لم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال،
238
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما، و كان مع كل واحد منهما بينة فتعارضتا، أو لا بينة معهما، أقرع بينهما
238
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا ادعى ذمي لقيطا قبل إقراره، فإن أقام بينة على قوله حكم له به
239
مسألة - 23 - قال الشيخ: الحر و العبد و المسلم و الكافر في دعوى النسب سواء
239
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولده و أقامت بينة لحق بها
239
كتاب الفرائض
241
مسألة - 1 - قال الشيخ: ميراث من لا وارث له و لا مولى نعمة لإمام المسلمين
241
مسألة - 2 - قال الشيخ: اختلف الناس في توريث خمسة عشر نفسا:
241
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا مات و خلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم
242
مسألة - 4 - قال الشيخ: قد بينا أن ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد،
242
مسألة - 5 - قال الشيخ: ثلاث خالات مفترقات و ثلاث أخوال مفترقين، يأخذون نصيب الام
243
مسألة - 6 - قال الشيخ: العمات المفترقات يأخذون نصيب الأب،
243
مسألة - 7 - قال الشيخ: بنات الاخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهم
243
مسألة - 8 - قال الشيخ: اختلف من أهل العراق في أعمام الأم و عماتها
244
مسألة - 9 - قال الشيخ: عم لأب مع ابن عم لأب و أم، المال لابن العم للأب و الام دون العم للأب،
244
مسألة - 10 - قال الشيخ: لا يرث المولى مع ذي رحم،
244
مسألة - 11 - قال الشيخ: الابن و الأب و الجد و الأخ و العم و ابن العم و المولى كلهم يأخذون بآية ذوي الأرحام
245
مسألة - 12 - قال الشيخ: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء و عندنا للإمام، ان وجد الامام العادل سلم اليه
245
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا يرث الكافر المسلم
246
مسألة - 14 - قال الشيخ: الكفر ملة واحدة،
246
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم،
246
مسألة - 16 - قال الشيخ: المملوك لا يورث منه بلا خلاف،
246
مسألة - 17 - قال الشيخ: العبد إذا كان نصفه حرا و نصفه مملوكا، ورث بحساب الحرية،
247
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا اكتسب هذا العبد مالا، فإنه يكون بينه و بين سيده
247
مسألة - 19 - قال الشيخ: القاتل إذا كان عمدا، فإنه لا يرث المقتول
247
مسألة - 20 - قال الشيخ: المهدوم عليهم و الغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم على بعض، فإنه يورث بعضهم من بعض
248
مسألة - 21 - قال الشيخ: القاتل و المملوك و الكافر لا يحجبون،
249
مسألة - 22 - قال الشيخ: أولاد الأم يسقطون مع الأبوين و مع الأولاد،
249
مسألة - 23 - قال الشيخ: كلالة الأم هم الاخوة و الأخوات من قبل الام
249
مسألة - 24 - قال الشيخ: أم الأم تسقط بالأب،
249
مسألة - 25 - قال الشيخ: أم الأب لا ترث مع الأب،
250
مسألة - 26 - قال الشيخ: لا يحجب الام عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ و أختين أو أربع أخوات
250
مسألة - 27 - قال الشيخ لا تقع الحجب بالاخوة و الأخوات إذا كانوا من قبل الام
250
مسألة - 28 - قال الشيخ زوج و أبوان عندنا للزوج النصف و للأم ثلث الأصل و الباقي و هو السدس للأب
250
مسألة - 29 - قال الشيخ: زوجة و أبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، و للأم ثلث الجميع و للأب الباقي
250
مسألة - 30 - قال الشيخ: زوج و أخت لأب و أم، للزوج النصف
250
مسألة - 31 - قال الشيخ: زوج و أختان لأب و أم و أم، للزوج النصف و الباقي للأم،
251
مسألة - 32 - قال الشيخ: زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ للأم، للزوج النصف و الباقي للأم
251
مسألة - 33 - قال الشيخ زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ للأم للزوج النصف و الباقي للأم
251
مسألة - 34 - قال الشيخ: زوج و أختان لأب و أم و أختان لأم و أم، للزوج النصف، و الباقي للأم،
251
مسألة - 35 - قال الشيخ: زوج و بنتان و أم، للأم السدس و للزوج أربع و الباقي للبنتين
251
مسألة - 36 - قال الشيخ: زوج و أبوان و بنتان، للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين،
251
مسألة - 37 - قال الشيخ: للبنتين فصاعدا الثلثان،
251
مسألة - 38 - قال الشيخ: بنت و بنت ابن و عصبة المال، للبنت النصف تسمية و الثاني ردا
252
مسألة - 39 - قال الشيخ: بنت و بنات ابن و عصبة، للبنت النصف بالفرض و الباقي بالرد عليها
252
مسألة - 40 - قال الشيخ: بنتان و بنت ابن و عصبة، للبنتين الثلثان تسمية و الباقي يرد عليهما
252
مسألة - 41 - قال الشيخ: بنتان و أخت لأب و أم أو لأب، الثلثان للبنتين فرضا و الباقي بالرد
252
مسألة - 42 - قال الشيخ: بنوا الأخ يرثون مع الجد و ان نزلوا،
252
مسألة - 43 - قال الشيخ: أخت من أب و أم و أخت من أب و عصبة للأخت من الأب و الام النصف
253
مسألة - 44 - قال الشيخ: أختان من أب و أم و أخت من أب و ابن أخ من باب للأختين الثلثان
253
مسألة - 45 - قال الشيخ: أختان من أب و أم و أخت و أخ من أب، للأختين الثلثان
253
مسألة - 46 - قال الشيخ: ثلاث أخوات متفرقات و عصبة، للأخت من الأبوين النصف، و للأخت من الام السدس، و الباقي يرد على الأخت من الأبوين
253
مسألة - 47 - قال الشيخ: لا يرث مع البنات، واحدة كانت أو اثنتين أحد من الأخوات
254
مسألة - 48 - قال الشيخ: بنت و أب للبنت النصف
254
مسألة - 49 - قال الشيخ: بنت و أب، للبنت النصف و للأب السدس و الباقي يرد عليهما على قدر أنصابهما
254
مسألة - 50 - قال الشيخ: بنتان و أب، للبنتين الثلثان و للأب السدس
254
مسألة - 51 - قال الشيخ: لا ترث واحدة من الجدات مع الأولاد
254
مسألة - 52 - قال الشيخ: للجدة من قبل الام الثلث المسمى للأم
254
مسألة - 53 - قال الشيخ: أم الأم ترث و ان علت بالإجماع،
255
مسألة - 54 - قال الشيخ: أم أم أم هي أم أب أب،
255
مسألة - 55 - قال الشيخ: أم أب الأم ترث عندنا،
255
مسألة - 56 - قال الشيخ: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب،
256
مسألة - 57 - قال الشيخ: أم الأم لا ترث عندنا مع وجود الأب
256
مسألة - 58 - قال الشيخ: القول بالعصبة باطل
256
مسألة - 59 - قال الشيخ: العول عندنا باطل،
256
مسألة - 60 - قال الشيخ: ابنا عم أحدهما أخ من الأم، للأخ من الام السدس بالتسمية
257
مسألة - 61 - قال الشيخ: الولاء لا يثبت به الميراث
257
مسألة - 62 - قال الشيخ: الولاء يجري مجرى النسب،
257
مسألة - 63 - قال الشيخ: المعتق إذا كان امرأة فولاء مواليها لعصبتها
258
مسألة - 64 - قال الشيخ: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب،
259
مسألة - 65 - قال الشيخ: الجد و الأخ يستويان،
259
مسألة - 66 - قال الشيخ: إذا خلف المولى أخ و أخوات أو أخا و أختا، فإن الولاء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،
259
مسألة - 67 - قال الشيخ: مولى مات و خلف ثلاث بنين،
259
مسألة - 68 - قال الشيخ: المعتق لا يرث المعتق،
259
مسألة - 69 - قال الشيخ: رجل زوج أمته من عبد، ثم أعتقها فجائت بولد فان الولد حر
260
مسألة - 70 - قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الأم،
260
مسألة - 71 - قال الشيخ: حر تزوج بأمة و جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فإنه لا يثبت الولاء لأحد عليه،
260
مسألة - 72 - قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه يكون حرا
260
مسألة - 73 - قال الشيخ: عبد تزوج معتقة رجل فاستولدها بنتين، فهما حرتان
261
مسألة - 74 - قال الشيخ: الاخوة من الام مع الجد يأخذون نصيبهم
261
مسألة - 75 - قال الشيخ: الجد و الجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ و الأخت من قبلهما
261
مسألة - 76 - قال الشيخ: إذا كان مع الجد للأب اخوة من الأبوين أو الأب فإنهم يقاسمونه،
261
مسألة - 77 - قال الشيخ، ابن الأخ يقوم مقام الأخ
262
مسألة - 78 - قال الشيخ: الجد يقاسم الاخوة
262
مسألة - 79 - قال الشيخ: إذا كان اخوة من أب و أم و اخوة من أب و جد، قاسم الجد الاخوة من الأبوين
262
مسألة - 80 - قال الشيخ: بنت و أخت و جد، للبنت النصف بالفرض و الباقي بالرحم
262
مسألة - 81 - قال الشيخ: زوج و أم و جد، للزوج النصف
262
مسألة - 82 - قال الشيخ: إذا ارتد المسلم و مات على كفره أو قتل، فميراثه لورثته المسلمين
263
مسألة - 83 - قال الشيخ: المطلقة التطليقة الثالثة في حال المرض ترث ما بينهما و بين سنة،
263
مسألة - 84 - قال الشيخ: المشتركة زوج و أم و اخوان لأم، عندنا للزوج النصف و الباقي للأم الثلث بالفرض و الباقي بالرد
264
مسألة - 85 - قال الشيخ: إذا مات ولد الملاعنة و خلف اما و أخوين لها، يكون للأم الثلث بالتسمية و الباقي يرد عليها
264
مسألة - 86 - قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه و لا ترثه هي
264
مسألة - 87 - قال الشيخ: ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما، فإنه يرث الآخر منه من جهة الأمومة
265
مسألة - 88 - قال الشيخ: إذا مات الإنسان و خلف خنثى مشكل،
265
مسألة - 89 - قال الشيخ: رجل مات و خلف أولادا مسلمين و مشركين، فان المسلمين يرثونه
266
مسألة - 90 - قال الشيخ: مسلم و له أولاد بعضهم معه حضور و بعضهم مأسورون فالميراث للحاضرين و المأسورين،
266
مسألة - 91 - قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال:
266
مسألة - 92 - قال الشيخ: مجوسية ماتت و خلفت اما هي أخت لأب و أم، للأم الثلث و الباقي رد عليها
267
مسألة - 93 - قال الشيخ: مجوسية ماتت و خلفت بنتا هي أخت لأب، للبنت النصف بالتسمية و الباقي بالرد
267
مسألة - 94 - قال الشيخ: المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح، أو حركة، أو اختلاج، أو عطاس بعد أن يتبين حياته، فإنه يرث،
267
مسألة - 95 - قال الشيخ: إذا مات ميت و خلف ورثة و امرأة حاملا، فإنه يوقف ميراث اثنين
268
مسألة - 96 - قال الشيخ: دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار،
268
مسألة - 97 - قال الشيخ: يرث الدية جميع الورثة،
269
مسألة - 98 - قال الشيخ: يقضي من الدية الدين و الوصايا،
269
مسألة - 99 - قال الشيخ: يخص الولد الأكبر بثياب جلد الميت و سيفه و مصحفه
269
مسألة - 100 - قال الشيخ: إذا خلف المرأة زوجا و لا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض و الباقي له بالرد و الزوجة الربع لها
269
مسألة - 101 - قال الشيخ: لا ترث المرأة من الرباع الدور و الأرضين شيئا
269
مسألة - 102 - قال الشيخ: إذا تزوج رجل في حال مرضه و دخل ثم مات ورثته
270
مسألة - 103 - قال الشيخ: المكاتب على ضربين،
270
مسألة - 104 - قال الشيخ، المعتق بعضه يرث و يورث بقدر ما فيه من الحرية
270
مسألة - 105 - قال الشيخ: الأسير إذا علم حياته فإنه يرث،
271
مسألة - 106 - قال الشيخ: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو يمضي زمان لا يمكن أن يعيش مثله
271
مسألة - 107 - قال الشيخ: ولاء الموالاة جائز عندنا،
271
مسألة - 108 - قال الشيخ: حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره
272
مسألة - 109 - قال الشيخ: المعتق سائبة لا ولاء عليه،
272
مسألة - 110 - قال الشيخ: من أعتق عن غيره، فان كان بأمره كان ولاءه للأمر،
272
مسألة - 111 - قال الشيخ: إذا مات المعتق و ليس له مولى، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه
272
مسألة - 112 - قال الشيخ: إذا خلف المعتق أبا مولاه و ابن مولاه، فللأب السدس و الباقي لابن المولى
273
مسألة - 113 - قال الشيخ: إذا ترك جده مولاه و أخا مولاه، فالمال بينهما نصفين،
273
مسألة - 114 - قال الشيخ: إذا ترك ابن أخ مولى و جد مولى، فالمال لابن الأخ و الجد،
273
مسألة - 115 - قال الشيخ: الولاء لا تباع و لا توهب،
273
مسألة - 116 - قال الشيخ: جدة الميت لا ترث مع ابنها،
273
مسألة - 117 - قال الشيخ: تورث من الجدات القربى
274
مسألة - 118 - قال الشيخ: انفرد ابن عباس بخمس مسائل:
274
كتاب الوصايا
276
مسألة - 1 - قال الشيخ: تصح الوصية للوارث،
276
مسألة - 2 - قال الشيخ الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم، مثل الاخوة مع الأب و مع الولد، يستحب أن يوصى لهم
276
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا كان رجل له ابن و أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال،
276
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا قال أوصيت له بنصيب ابني كانت الوصية باطلة
276
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا قال أوصيت له بضعف نصيب أحد ورثتي، فإن عندنا يكون له مثلا نصيب أقل ورثته،
277
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثاله،
277
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا قال لفلان جزء من مالي، فله السبع
277
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين
278
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا قال لفلان سهم من مالي، أو شيء من مالي كان له السدس
278
مسألة - 10 - قال الشيخ: لو أوصى لواحد بنصف ماله، و الآخر بثلث ماله، و الأخر بربع ماله و لم يجز الورثة، أعطى الأول الثلث من التركة،
278
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بكل ماله و لآخر بثلث ماله، فان بدأ بصاحب الكل و أجازت الورثة، أخذ المال
279
مسألة - 12 - قال الشيخ: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح
279
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره، أو ثمرة بستانه على التأبيد، كان صحيحا،
279
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه، و أجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي، صحت الوصية،
280
مسألة - 15 - قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب، فإنه تصرف في المكاتبين و العبيد،
280
مسألة - 16 - قال الشيخ: إذا قال اشتروا بثلثي عبيدا و أعتقوهم، ينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا،
280
مسألة - 17 - قال الشيخ: إذا كان عليه حجة الإسلام، فأوصى أن يحج عنه من ثلث ماله، و أوصى بوصايا أخر، قدم الحج
281
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بشيء، ثم مات الموصي، فإنه ينتقل الى ملك الموصى له بوفاة الموصي
281
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا قال رجل أوصيت بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو بثلث هذا الثوب، و خرج ذلك من الثلث صحت الوصية،
282
مسألة - 20 - قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، فسبيل الله هم الغزاة
282
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا قبل الوصية، فله ردها ما دام الموصي باقيا،
282
مسألة - 22 - قال الشيخ: من أوصى له بأبيه، يستحب له أن يتقبلها
283
مسألة - 23 - قال الشيخ: نكاح المريض يصح إذا دخل بها،
283
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا أوصى بثلثه لقرابته، فمن أصحابنا من قال: يدخل فيه كل من يتقرب إليه
284
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا أوصى لجيرانه، فهو لمن يكون بينه و بين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب،
284
مسألة - 26 - قال الشيخ: الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف،
285
مسألة - 27 - قال الشيخ: يصح أن يوصي للقاتل،
285
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثم أوصى بثلث ماله لآخر، كانت الوصية الثانية دافعة للأولى
285
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا ضرب الحامل الطلق، كان ذلك مرضا مخوفا
286
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا أعتق ثم حابى في مرض الخوف، كان ذلك من الثلث
287
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا جمع بين عطية منجزة و عطية مؤخرة دفعة واحدة و لم يخرجا من الثلث، فإنه يقدم المنجزة
287
مسألة - 32 - قال الشيخ: إذا أوصى لأهل بيته، دخل فيه أولاده و آباءه و أجداده
287
مسألة - 33 - قال الشيخ، إذا أوصى لعترته، كان ذلك لذريته الذين هم أولاده و أولاد أولاده،
288
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا أوصى لمواليه و له موال من أعلى و موال من أسفل و لم يبين، اشتركوا كلهم فيه
288
مسألة - 35 - قال الشيخ: و لو أوصى لمواليه و له موال و لأبيه موال، كان مصروفا الى مواليه دون موالي أبيه،
288
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بعبد له و له مال غائب، فإنه يسلم الى الموصى له ثلث العبد
288
مسألة - 37 - قال الشيخ: لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا،
289
مسألة - 38 - قال الشيخ: يجوز أن تكون المرأة وصيا،
289
مسألة - 39 - قال الشيخ: إذا أوصى الى رجلين، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
289
مسألة - 40 - قال الشيخ: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي أن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه،
291
مسألة - 41 - قال الشيخ: الام لا تلي على أولادها الا بوصية من أبيهم،
291
مسألة - 42 - قال الشيخ: إذا أوصى اليه بجهة، مثل أن يوصي اليه بتفرقة ثلثه أو رد ودائعه، فليس له أن يتصرف بغير ذلك،
291
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا أوصى الى غيره و أطلق
291
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا أوصى اليه، و قال من أوصيت إليه فهو وصيي فهذه وصية صحيحة
292
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا أوصى بعبد نفسه صحت الوصية،
292
مسألة - 46 - قال الشيخ: لا تصح الوصية لعبد الغير
292
مسألة - 47 - قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله، اعتبر حال الموت
292
مسألة - 48 - قال الشيخ: الوصية للميت باطلة،
292
مسألة - 49 - قال الشيخ: من ليس له وارث قرب أو بعد و لا مولى نعمة، فإنه لا يصح أن يوصي بجميع ماله،
293
كتاب الوديعة
294
مسألة - 1 - قال الشيخ: ليس للمستودع أن يسافر بالوديعة،
294
مسألة - 2 - قال الشيخ: إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا
294
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا أودع المستودع الوديعة عند غيره ضمن،
294
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا تعدى في الوديعة فضمنها، لا تبرئ بردها الى الحرز،
295
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا قال له رب الوديعة بعد أن تعدي فيها و ضمنها: أبرأتك من ضمانها
295
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه، مثل أن كان ثوبا فأراد أن يلبسه، أو دابة فأراد أن يركبها، فإنه يضمن بنفس الإخراج،
295
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا نوى أن يتعدى لا يضمن بنفس النية حتى يتعدى
295
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا أودع غيره حيوانا و لم يأمره بسقيه و لا بعلفه و لا نهاه، لزمه الإنفاق عليه و سقيه،
295
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا أودعه وديعة و قال له: ادفعها الى فلان أمانة، فادعى المودع الدفع اليه و أنكر المودع، فالقول قول المودع،
296
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا أودعه صندوقا فيه مال، و قال: لا ترقد عليه و لا تقفله، فنام عليه أو قفله، فإنه لا يكون ضامنا،
296
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز، فإنه يضمن
296
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا أودعه دراهم أو دنانير، فأنفقها المودع، ثم رد مكانها غيرها لم يزل الضمان،
296
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا كانت عنده وديعة فادعاها نفسان،
296
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا حلف و أخرجت الوديعة من يده و بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له أقرع بينهما،
297
كتاب الفيء و قسمة الغنيمة
298
مسألة - 1 - قال الشيخ: ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين تسمى غنيمة
298
مسألة - 2 - قال الشيخ: الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه و آله خاصة،
298
مسألة - 3 - قال الشيخ: حكم الفيء بعد النبي عليه السلام حكمه في أيامه في أنه خاص لمن قام مقامه
299
مسألة - 4 - قال الشيخ: ما كان للنبي صلى الله عليه و آله و سلم ينتقل الى ورثته،
299
مسألة - 5 - قال الشيخ: كان للنبي عليه السلام من خمس الغنيمة سهم الله و سهم رسوله و سهم ذي القربي ثلاثة من ستة
299
مسألة - 6 - قال الشيخ: ما كان للنبي عليه السلام من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه
299
مسألة - 7 - قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الخراج و ميراث من لا وارث له و مال المرتد لا يخمس،
299
مسألة - 8 - قال الشيخ: السلب لا يستحقه القاتل
300
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا شرط له الامام السلب، لا يحسب عليه من الخمس و لا يخمس
300
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا شرط الامام السلب إذا قتل، فإنه متى قتله استحق سلبه
300
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا بين قتله و المن عليه
300
مسألة - 12 - قال الشيخ: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف،
301
مسألة - 13 - قال الشيخ: يجوز للإمام أن يقول قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له،
301
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا دخل قوم دار الحرب، أو قاتلوا بغير اذن الامام و غنموا شيئا، كان ذلك كله للإمام،
301
مسألة - 15 - قال الشيخ: الأسير على ضربين:
301
مسألة - 16 - قال الشيخ: ما لا ينقل و لا يحول من الدور و العقارات و الأرضين عندنا يؤخذ منه الخمس لأهله
302
مسألة - 17 - قال الشيخ: سواد العراق ما بين الموصل و عبادان طولا، و ما بين حلوان و القادسية عرضا،
302
مسألة - 18 - قال الشيخ: الصبيان يسهم مع الرجال،
303
مسألة - 19 - قال الشيخ: من يرضخ لهم من العبيد و النساء و الكفار عندنا، و الصبيان أيضا عند الشافعي إنما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل الخمس
303
مسألة - 20 - قال الشيخ: للراجل سهم، و للفارس سهمان
303
مسألة - 21 - قال الشيخ: يسهم لأي فرس كان،
303
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا كان مع الرجل أفراس، أسهم لفرسين
304
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا قاتل على فرس مغصوب لم يسهم له
304
مسألة - 24 - قال الشيخ: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا
304
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا،
304
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا دخل الصحيح دار الحرب مجاهدا، ثم مرض فإنه يسهم له،
305
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا استأجر الرجل أجيرا و دخلا دار الحرب أسهم للأجير
305
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا انفلت أسير من يدي المشركين و لحق المسلمين بعد تقضي القتال و حيازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له،
306
مسألة - 29 - قال الشيخ: تجار العسكر من الخباز و الطباخ و البيطار و أمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا يسهم لهم
306
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنيمة شاركوهم
307
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات و أمر عليها أمير، أ و رأى الأمير المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت السرية فإن الجيش يشارك السرية
307
مسألة - 32 - قال الشيخ: عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام:
307
مسألة - 33 - قال الشيخ: سهم ذي القربى ثابت،
308
مسألة - 34 - قال الشيخ: عندنا أن سهم ذي القربى للإمام،
308
مسألة - 35 - قال الشيخ: الثلاثة أسهم التي هي لليتامى و المساكين و ابن السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول عليهم السلام
309
مسألة - 36 - قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين
309
كتاب قسمة الصدقات
310
مسألة - 1 - قال الشيخ: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات،
310
مسألة - 2 - قال الشيخ: لا يجوز أن يعطي شيء من الزكاة الا المسلمين،
310
مسألة - 3 - قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا يعطي إلا العدول
310
مسألة - 4 - قال الشيخ: الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفعها الى الامام
310
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا أخذ الإمام صدقة الأموال، استحب له أن يدعو لصاحبها
311
مسألة - 6 - قال الشيخ، صدقة الفطرة يدفع الى أهل صدقة الأموال
311
مسألة - 7 - قال الشيخ: الأصناف الثمانية محل الزكاة،
311
مسألة - 8 - قال الشيخ: لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد مع وجود المستحق في البلد،
312
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا أعطى الصدقة الغارمين و الكاتبين، لا اعتراض عليهم فيما تصرفونه به
312
مسألة - 10 - قال الشيخ: الفقير أسوأ حالا من المسكين،
312
مسألة - 11 - قال الشيخ: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال
312
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا طالب من ظاهره القوة و الفقر، و لا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين
313
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات،
313
مسألة - 14 - قال الشيخ: تحل الصدقة لآل محمد عليهم السلام عند فوت خمسهم
313
مسألة - 15 - قال الشيخ: موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة،
313
مسألة - 16 - قال الشيخ: سهم المؤلفة يسقط بعد النبي عليه السلام،
314
مسألة - 17 - قال الشيخ: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون و العبيد
314
مسألة - 18 - قال الشيخ: الغارم الذي عليه الدين و أنفقه في طاعة أو مباح
314
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا أنفقه في معصية ثم تاب منها، لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة
314
مسألة - 20 - قال الشيخ: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد و الحاج و قضاء الديون عن الأموات و بناء القناطر و كل المصالح
315
مسألة - 21 - قال الشيخ: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ سفره من بلده،
315
مسألة - 22 - قال الشيخ: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون الا مع الفقر
315
مسألة - 23 - قال الشيخ: حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته
315
مسألة - 24 - قال الشيخ: يجوز للزوجة أن يعطى زكاتها زوجها من سهم الفقراء إذا كان فقيرا،
316
مسألة - 25 - قال الشيخ: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة
316
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا دفع صاحب المال الصدقة الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا في الباطن لا ضمان عليه،
316
مسألة - 27 - قال الشيخ: لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة
317
كتاب النكاح
318
مسألة - 1 - قال الشيخ: كل امرأة تزوجها النبي صلى الله و آله و سلم و مات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها
318
مسألة - 2 - قال الشيخ: النكاح مستحب للرجال و النساء
318
مسألة - 3 - قال الشيخ: يجوز النظر الى امرأة يريد أن يتزوجها
318
مسألة - 4 - قال الشيخ: يكره للرجل أن ينظر الى فرج امرأته حالة الجماع
319
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها،
319
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا بلغت المرأة رشيدة ملكت العقد على نفسها
319
مسألة - 7 - قال الشيخ: قد بينا أن النكاح بلا ولي جائز صحيح،
321
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا نكح بغير ولي و طلقها كان الطلاق واقعا،
321
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا أوصى الى غيره أن يزوج ابنته الصغيرة كان له تزويجها،
322
مسألة - 10 - قال الشيخ: البكر إذا كانت كبيرة، فالظاهر في الروايات أن للأب و الجد جبرها على النكاح،
322
مسألة - 11 - قال الشيخ: النكاح لا يقف على الإجازة،
322
مسألة - 12 - قال الشيخ: يصح للفاسق أن يكون وليا للمرأة في التزويج،
322
مسألة - 13 - قال الشيخ: لا يفتقر النكاح في صحته الى شهود،
323
مسألة - 14 - قال الشيخ: الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها: اما بالزوج أو بغيره قبل البلوغ، حكمها حكم البكر الصغيرة،
323
مسألة - 15 - قال الشيخ: من ذهب عذرتها بالزنا لا تزوج إلا بإذنها
324
مسألة - 16 - قال الشيخ: الذي له الإجبار على النكاح الأب و الجد
324
مسألة - 17 - قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه،
325
مسألة - 18 - قال الشيخ: للسيد إجبار العبد على النكاح،
325
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه
325
مسألة - 20 - قال الشيخ: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج
325
مسألة - 21 - قال الشيخ: إذا قال لمملوكته أعتقتك على أن أتزوج بك و عتقك صداقك،
325
مسألة - 22 - قال الشيخ: إذا اجتمع الأب و الجد كان الجد أولى
326
مسألة - 23 - قال الشيخ: إذا اجتمع أخ الأب و أم مع أخ الأب، كان الأخ من الأب و الام مقدما في الاستيذان
326
مسألة - 24 - قال الشيخ: الابن لا يزوج امه بالبنوة،
326
مسألة - 25 - قال الشيخ: الكفاءة معتبرة في النكاح،
327
مسألة - 26 - قال الشيخ: يجوز للعجمي أن يتزوج العربية و القرشية و الهاشمية
327
مسألة - 27 - قال الشيخ: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة،
327
مسألة - 28 - قال الشيخ: لا مانع من تزويج أرباب الصنائع الدنية،
328
مسألة - 29 - قال الشيخ: يجوز للحرة أن يتزوج بالعبد
328
مسألة - 30 - قال الشيخ: اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤنة المرأة و كفايتها
328
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا رضي وصي الولاة و الزوجة بمن ليس بكفو فوقع العقد على من دونها في النسب و الحرية و الدين و الصناعة و السلامة من العيوب و اليسار، كان العقد صحيحا،
328
مسألة - 32 - قال الشيخ: ليس للأولياء اعتراض في قدر المهر،
328
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، فالنكاح صحيح
329
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت و زوجت نفسها،
329
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا عضلها وليها، و هو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به، كان لها أن توكل من تزوجها،
329
مسألة - 36 - قال الشيخ: من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها
330
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا كان له أمة كافرة و هو مسلم، كان له ولاية التزويج
330
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا كان لها وليان في درجة واحدة و أذنت لهما في التزويج اذنا مطلقا
330
مسألة - 39 - قال الشيخ: امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره
330
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا تزوجت المرأة في عدتها و دخل بها، فرق بينهما
331
مسألة - 41 - قال الشيخ: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها و أشهد على نفسه بذلك و لم يعلم المرأة بالرجعة،
331
مسألة - 42 - قال الشيخ، إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها، مثل أن كانت بنت عمه، أو كان له أمة فأعتقها فأراد نكاحها، جاز أن يتزوجها من نفسه
331
مسألة - 43 - قال الشيخ: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي،
332
مسألة - 44 - قال الشيخ: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو خصي
332
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا زوجها بواحد ممن ذكرناه صح العقد،
332
مسألة - 46 - قال الشيخ: إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها،
332
مسألة - 47 - قال الشيخ: يجوز للعبد أن يكون وكيلا في الإيجاب و القبول
332
مسألة - 48 - قال الشيخ: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال انه حر، ثم بان أنه كان عبدا كانت بالخيار،
332
مسألة - 49 - قال الشيخ: إذا تزوج العبد على أنه حر فبان عبدا،
333
مسألة - 50 - قال الشيخ: إذا كان الغرور من جهة الزوجة: اما بالنسب، أو بالحرية، أو بالصفة كان له الفسخ
333
مسألة - 51 - قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها،
333
مسألة - 52 - قال الشيخ: لا ينعقد النكاح بلفظ البيع و لا التمليك و لا الهبة و لا العارية،
333
مسألة - 53 - قال الشيخ: إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت و لم يزد انعقد العقد
333
مسألة - 54 - قال الشيخ: متى شرط خيار الثلاث في النكاح، كان العقد باطلا،
334
مسألة - 55 - قال الشيخ: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة،
334
مسألة - 56 - قال الشيخ: لا أعرف نصا لأصحابنا في استحباب الخطبة التي يتخللها العقد
334
مسألة - 57 - قال الشيخ: لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع،
335
مسألة - 58 - قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين و أربع إماء
335
مسألة - 59 - قال الشيخ: يجوز الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها إذا رضيت العمة و الخالة بذلك
335
مسألة - 60 - قال الشيخ، إذا بان زوجته بخلع أو فسخ أو مبارأة، جاز له أن يتزوج بأختها و عمتها و خالتها
335
مسألة - 61 - قال الشيخ: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لا يسقط بذلك مهرها،
336
مسألة - 62 - قال الشيخ: إذا تزوج الرجل أمته كان له بيعها
336
مسألة - 63 - قال الشيخ: الأب إذا كان فقيرا صحيحا يجب على الولد نفقته،
336
مسألة - 64 - قال الشيخ: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه
336
مسألة - 65 - قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد
336
مسألة - 66 - قال الشيخ: إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد،
337
مسألة - 67 - قال الشيخ: لا عدة على الزانية،
337
مسألة - 68 - قال الشيخ: إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله، فإنه ينشر الحرمة إلى أخواتهما و أخواتهما،
337
مسألة - 69 - قال الشيخ: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين،
338
مسألة - 70 - قال الشيخ: إذا تزوج بامرأة حرمت عليه جميع أمهاتها
338
مسألة - 71 - قال الشيخ: إذا دخل بالأم حرمت البنت،
338
مسألة - 72 - قال الشيخ: إذا ملك امه فوطئها، ثم تزوج أختها، صح النكاح
338
مسألة - 73 - قال الشيخ: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة و امرأة أبيها
338
مسألة - 74 - قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا في الرجل إذا زنى بامرأة، هل يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا؟
339
مسألة - 75 - قال الشيخ: إذا فجر بغلام فأوقبه، حرمت عليه أم الغلام و بنته و أخته،
339
مسألة - 76 - قال الشيخ: اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا أو لشبهة، ينشر التحريم
339
مسألة - 77 - قال الشيخ: إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة،
340
مسألة - 78 - قال الشيخ: إذا زنى بامرأة و أتت ببنت يمكن أن تكون منه، ثم تلحق به
340
مسألة - 79 - قال الشيخ: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يجوز نكاح من خالف الإسلام،
340
مسألة - 80 - قال الشيخ: لا يجوز مناكحة المجوس
341
مسألة - 81 - قال الشيخ: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاثة شروط:
341
مسألة - 82 - قال الشيخ: إذا كانت عنده حرة و أذنت له في تزويج الأمة جاز
341
مسألة - 83 - قال الشيخ: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين
341
مسألة - 84 - قال الشيخ: للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين، أو حرة و أمتين
342
مسألة - 85 - قال الشيخ: إذا تزوج الحر حرة و أمة في عقد واحد، بطل العقد على الأمة،
342
مسألة - 86 - قال الشيخ: إذا تزوج أمة لوجود الشرطين عدم الطول و خوف العنت، ثم زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل العقد،
342
مسألة - 87 - قال الشيخ: متى تزوج حرة على أمة، كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك و بين فسخ نكاح نفسها
342
مسألة - 88 - قال الشيخ: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب،
343
مسألة - 89 - قال الشيخ: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية،
343
مسألة - 90 - قال الشيخ: إذا صرح بالتزويج للمعتدة، ثم تزوجها بعد خروجها من العدة، لم يبطل النكاح
343
مسألة - 91 - قال الشيخ: إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك و لم يدخل بها، فرق بينهما
343
مسألة - 92 - قال الشيخ إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا و دخل بها، فرق بينهما
343
مسألة - 93 - قال الشيخ: إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، يتزوجها بينها زوجان حرمت عليه أبدا،
343
مسألة - 94 - قال الشيخ: كل موضع قلنا بالمنع من الخطبة على خطبة غيره، بأن يكون قد أجابت و رضيت
344
مسألة - 95 - قال الشيخ: إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع ثم أسلم اختار منهن أربعا،
344
مسألة - 96 - قال الشيخ: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، و انتقلت الى دين لا يقر أهله عليه، لا يقبل منها الا الإسلام
344
مسألة - 97 - قال الشيخ: إذا كانا و ثنيين أو مجوسيين،
344
مسألة - 98 - قال الشيخ: إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا و حكما لم يتعلق به فسخ النكاح،
345
مسألة - 99 - قال الشيخ: إذا جمع بين الام و البنت حال الشرك في عقد واحد ثم أسلم، كان له إمساك أيتهما شاء
346
مسألة - 100 - قال الشيخ: إذا أسلم و عنده أربع زوجات إماء و هو واجد للطول و لا يخاف العنت، جاز أن يختار ثنتين
347
مسألة - 101 - قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة و هي تحت عبد كان لها الخيار على الفور
347
مسألة - 102 - قال الشيخ: المرتد على ضربين:
347
مسألة - 103 - قال الشيخ: انكحة المشركين صحيحة،
347
مسألة - 104 - قال الشيخ: إذا تزوج الكتابي مجوسية أو وثنية، ثم ترافعوا إليها قبل الإسلام، أقررناهم على نكاحهم،
348
مسألة - 105 - قال الشيخ: كل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدين، فهي فسخ لا طلاق،
348
مسألة - 106 - قال الشيخ: يكره إتيان النساء بأدبارهن
348
مسألة - 107 - قال الشيخ: نكاح الشغار باطل،
348
مسألة - 108 - قال الشيخ: نكاح المتعة عندنا جائز مباح،
348
مسألة - 109 - قال الشيخ: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها كان التزويج صحيحا
349
مسألة - 110 - قال الشيخ: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، أو أنه إذا أباحها فلا عقد بينهما،
349
مسألة - 111 - قال الشيخ: إذا نكحها نكاحا فاسدا لا يحل للأول
349
مسألة - 112 - قال الشيخ: ينفسخ النكاح عندنا بالعيب،
349
مسألة - 113 - قال الشيخ: إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل،
350
مسألة - 114 - قال الشيخ: إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا، فلها المهر
350
مسألة - 115 - قال الشيخ: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد، فإنه لا يرد الا الجنون
351
مسألة - 116 - قال الشيخ: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي يرد به و لم يكن حالة العقد، فإنه يثبت به الفسخ
351
مسألة - 117 - قال الشيخ: إذا دخل بها مع العلم بالعيب، فلا خيار له
351
مسألة - 118 - قال الشيخ: إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، كان العقد باطلا
351
مسألة - 119 - قال الشيخ: إذا عقد على أنها كتابية فبانت مسلمة كان العقد باطلا،
352
مسألة - 120 - قال الشيخ: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة فالعقد باطل
352
مسألة - 121 - قال الشيخ: بيع الأمة طلاقها
352
مسألة - 122 - قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار،
352
مسألة - 123 - قال الشيخ: العنة عيب و يثبت لها الخيار،
352
مسألة - 124 - قال الشيخ: فسخ العنين ليس بطلاق،
353
مسألة - 125 - قال الشيخ: إذا قال انه عنين، فتزوجته على ذلك، فظهر كما قال لم يكن لها الفسخ
353
مسألة - 126 - قال الشيخ: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة و لم يعن عن الثلاث لم يكن لها الخيار
353
مسألة - 127 - قال الشيخ: إذا اختلفا في الإصابة، بأن قال أصبتها و أنكرت فإن كانت ثيبا فالقول قوله
353
مسألة - 128 - قال الشيخ، العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها،
354
مسألة - 129 - قال الشيخ: إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا
354
مسألة - 130 - قال الشيخ: إذا غاب رجل عن امرأته فقدم رجل، فقال لها انه طلقها طلاقا بانت منه،
354
كتاب الصداق
355
مسألة - 1 - قال الشيخ: إذا عقد على مهر فاسد، مثل الخمر و الخنزير و الميتة و ما أشبهه، فسد المهر
355
مسألة - 2 - قال الشيخ: المهر ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا
355
مسألة - 3 - قال الشيخ: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا،
356
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها فلم يحفظ شيئا أو حفظها غيرها، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض، كان لها بدل الصداق
356
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول و قبل تعليمها، جاز أن يلقنها النصف الذي استقر عليه
356
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله،
357
مسألة - 7 - قال الشيخ: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض،
357
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا أصدقها شيئا بعينه، كالثوب و العبد و البهيمة، ثم تلف قبل قبضه فالنكاح بحاله،
357
مسألة - 9 - قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا أن لها عبدا وسطا و دارا وسطا
357
مسألة - 10 - قال الشيخ: إذا أصدقها خلا فبان خمرا، كان لها قيمة الخمر عند مستحليه
358
مسألة - 11 - قال الشيخ: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه، و عقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول
358
مسألة - 12 - قال الشيخ: إذا تزوج بأربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن، فالنكاح صحيح،
358
مسألة - 13 - قال الشيخ: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، فان كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد
358
مسألة - 14 - قال الشيخ: إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير اذن وليه
358
مسألة - 15 - قال الشيخ: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض و قبل الدخول بها، فلا مهر لها
359
مسألة - 16 - قال الشيخ: المتعة على الموسر خادم، و على الأوسط ثوب أو مقنعة، و على الفقير خاتم
360
مسألة - 17 - قال الشيخ: مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد
360
مسألة - 18 - قال الشيخ: إذا مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها،
360
مسألة - 19 - قال الشيخ: إذا اتفقا على مقدار ما، أو شيء بعينه مع الجهل بمبلغ مهر المثل، صح
361
مسألة - 20 - قال الشيخ: مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا و لا يذكر مبلغه
361
مسألة - 21 - قال الشيخ: ان دخل بمفوضة المهر، استقر ما يحكم به واحد منهما
361
مسألة - 22 - قال الشيخ: حكم الصغيرة إذا زوجها وليها الذي له الإجبار على النكاح مفوضة حكم الكبيرة،
361
مسألة - 23 - قال الشيخ: مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها،
362
مسألة - 24 - قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المهر،
362
مسألة - 25 - قال الشيخ: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، وجب لها مهر المثل
363
مسألة - 26 - قال الشيخ: إذا اختلفا في قبض المهر فالقول قولها،
363
مسألة - 27 - قال الشيخ: إذا أمهرها ألفا فأعطاها ألفا، و اختلفا
364
مسألة - 28 - قال الشيخ: إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم خالعها، فلزوجها نكاحها في عدتها،
364
مسألة - 29 - قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا، فالنكاح صحيح
364
مسألة - 30 - قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، و شرط أن لا يسافر بها و لا يتزوج عليها، كان النكاح صحيحا
365
مسألة - 31 - قال الشيخ: إذا أصدقها دارا، و شرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار، صح الصداق و الشرط معا و النكاح صحيح
365
مسألة - 32 - قال الشيخ: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب أو الجد،
365
مسألة - 33 - قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه،
366
مسألة - 34 - قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بنصف العبد
366
مسألة - 35 - قال الشيخ: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بدون مهر المثل، ثبت المسمى
366
مسألة - 36 - قال الشيخ: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه، فان كانت عالمة بمقداره صح الإبراء،
367
مسألة - 37 - قال الشيخ: إذا سمى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها
367
مسألة - 38 - قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعها على خمسمائة قبل الدخول، فإنه يسقط عنه جميع المهر
367
مسألة - 39 - قال الشيخ: من وطئ امرأة فأفضاها، و معنى ذلك صير مجرى البول و مدخل الذكر واحدا، فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها
368
مسألة - 40 - قال الشيخ: إذا طلقها بعد أن خلا بها و قبل أن يمسها، اختلف الناس على ثلاث مذاهب:
368
مسألة - 41 - قال الشيخ: المدخول بها إذا طلقها لا متعة لها
369
مسألة - 42 - قال الشيخ: الموضع الذي يجب فيه المتعة أو يستحب فإنها يثبت،
369
مسألة - 43 - قال الشيخ: كل فرقة تحصل بين الزوجين، سواء كان من قبله أو قبلها أو قبلهما أو قبل أجنبي، فلا تجب لها متعة إلا الطلاق
369
مسألة - 44 - قال الشيخ: إذا أصدقها انائين فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف الموجود
369
مسألة - 45 - قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا، كان لها رده بالعيب
370
كتاب الوليمة
371
مسألة - 1 - قال الشيخ: الوليمة مستحبة
371
مسألة - 2 - قال الشيخ: من دعي إلى الوليمة استحب له حضورها،
371
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا اتخذ الذمي وليمة و دعا الناس إليها لا يجوز للمسلم أن يحضرها
371
مسألة - 4 - قال الشيخ: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل
371
مسألة - 5 - قال الشيخ: نثر اللوز و السكر أخذه مكروه،
372
كتاب القسمة بين الزوجات
373
مسألة - 1 - قال الشيخ: النبي عليه السلام إذا بنى بواحدة من نسائه لم يجب عليه القسمة للباقيات،
373
مسألة - 2 - قال الشيخ: من كان عنده ذمية و حرة مسلمة، كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين و للذمية ليلة،
373
مسألة - 3 - قال الشيخ: إذا كان عنده حرة و أمة زوجة، كان للحرة ليلتان و للأمة ليلة،
374
مسألة - 4 - قال الشيخ: إذا كان له زوجتان، جاز له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال و عند واحدة ليلة،
374
مسألة - 5 - قال الشيخ: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج، لا يسقط نفقتها و لا قسمتها،
374
مسألة - 6 - قال الشيخ: إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث، فتزوج بأخرى، فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة
374
مسألة - 7 - قال الشيخ: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها،
375
مسألة - 8 - قال الشيخ: إذا نشزت المرأة، حل ضربها
375
مسألة - 9 - قال الشيخ: بعث الحكمين على سبيل التحكيم لا على سبيل التوكيل،
375
مسألة - 10 - قال الشيخ: فإذا ثبت أنهما على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا
376
اسم الکتاب :
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف
المؤلف :
الصيمري البحراني، الشيخ مفلح
الجزء :
2
صفحة :
377
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir