من أصحابنا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 63- قال الشيخ: إذا كاتب عبده الى نجمين و أخذ رهنا صح الرهن
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يصح.