responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 34

و ذكر أبو العباس بن سريج أن فيه قولا آخر أنه يجوز، قال الباقون: هذا غير مشهور. و ان كان في حال اليبس فاما أن يكون تناهى يبسه أو بقيت منه رطوبة فإن بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض، و ان تناهى يبسه، فلا يخلو اما أن يكون منزوع العظام أولا، فإن كان منزوع العظم جاز قولا واحدا، و ان كان فيه العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز و حكى عن أبي إسحاق أنه لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، و لا يشترط نزع العظام، جزم به صاحب التحرير [1].

مسألة- 107- قال الشيخ: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض،

و بيع المشوي بالمطبوخ، و بيع المطبوخ أو المشوي بالني. و قال الشافعي: لا يجوز ذلك كله.

و المعتمد قول الشيخ، إلا بيع المشوي و المطبوخ بالني، لانه ينقص بالطبخ و بالشوي.

مسألة- 108- قال الشيخ: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان

إذا كان من جنسه مثل لحم الشاة بالشاة، و لحم البقر بالبقر، فان اختلف لم يكن به بأس، و به قال مالك و الشافعي.

و للشافعي في بيعه بغير جنسه قول انه لا يجوز. و قال أبو حنيفة: يجوز.

و قول الشيخ هو المشهور عند أصحابنا، و ادعى عليه الإجماع. و قال ابن إدريس يجوز و ان كان من جنسه إذا كان اللحم موزونا، و اختاره العلامة في التحرير [2].


[1] تحرير الاحكام 1/ 170.

[2] تحرير الاحكام 1/ 170.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست