اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 34
و ذكر أبو العباس بن سريج أن فيه قولا آخر أنه يجوز، قال الباقون:
هذا غير مشهور. و ان كان في حال اليبس فاما أن يكون تناهى يبسه أو بقيت منه رطوبة
فإن بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض، و ان تناهى يبسه،
فلا يخلو اما أن يكون منزوع العظام أولا، فإن كان منزوع العظم جاز قولا واحدا، و
ان كان فيه العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز و حكى عن أبي إسحاق أنه لا يجوز.
و المعتمد
قول الشيخ، و لا يشترط نزع العظام، جزم به صاحب التحرير[1].
مسألة- 107- قال الشيخ:
يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض،
و بيع
المشوي بالمطبوخ، و بيع المطبوخ أو المشوي بالني. و قال الشافعي: لا يجوز ذلك كله.
و المعتمد
قول الشيخ، إلا بيع المشوي و المطبوخ بالني، لانه ينقص بالطبخ و بالشوي.
مسألة- 108- قال الشيخ: لا
يجوز بيع اللحم بالحيوان
إذا كان من
جنسه مثل لحم الشاة بالشاة، و لحم البقر بالبقر، فان اختلف لم يكن به بأس، و به
قال مالك و الشافعي.
و للشافعي
في بيعه بغير جنسه قول انه لا يجوز. و قال أبو حنيفة: يجوز.
و قول الشيخ
هو المشهور عند أصحابنا، و ادعى عليه الإجماع. و قال ابن إدريس يجوز و ان كان من
جنسه إذا كان اللحم موزونا، و اختاره العلامة في التحرير[2].