responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 56

و قال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إمساكه و المطالبة بالأرش، و بين دفعه الى البائع و أخذ قيمة الصبغ، و هذا هو المعتمد.

مسألة- 192- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فقطعه و باعه أو صبغه، ثم باعه ثم علم بالعيب، فليس له المطالبة بالأرش،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إذا قطعه مثل ما قلناه، و إذا صبغه قال له المطالبة.

و المعتمد جواز المطالبة مطلقا، لان التصرف يمنع من الرد و لا يمنع من الأرش.

مسألة- 193- قال الشيخ: إذا وكل وكيلا يبيع عبدا له فباعه، فظهر عيب عند المشتري،

فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض، فالقول قوله و عليه اليمين، فان حلف سقط الرد، و ان نكل رددنا اليمين على المشتري، فان حلف رده على الوكيل، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل، لانه عاد اليه باختياره و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: إذا نكل الوكيل عن اليمين حكمنا عليه بالنكول و رددنا العبد عليه و كان له رد على موكله.

و المعتمد قول الشيخ، و هذه المسألة مبنية على أن اليمين المردودة بالنكول هل هي كالبينة أو كإقرار الخصم؟ فعلى الأول يرده على الموكل، لانه لو رده على الوكيل بإقامة البينة على سبق العيب رده الوكيل على الموكل قطعا، و على الثاني لا يرده لما قاله الشيخ، لانه رد عليه باختياره.

مسألة- 194- قال الشيخ: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد و أقام البينة أنه له اشتراه من زيد،

و أقام زيد البينة أنه له اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج و هو عمرو، و به قال محمد.

و قال أبو حنيفة و الشافعي البينة بينة الداخل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بقوله عليه السلام «البينة على المدعي و اليمين على‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست