اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 210
الأرش بين قيمته قائما و مقلوعا، و ان قلعها الغارس مختارا فلا أرش.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
استأجر دارا، أو دابة مدة معلومة، إجارة صحيحة أو فاسدة و مضت المدة، استقرت
الأجرة على المستأجر،
سواء انتفع
أو لم ينتفع، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة في الصحيحة مثل ما قلناه، و في الفاسدة قال: لا تستقر الأجرة إلا مع
الانتفاع.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة أو قدر الأجرة، قال الشافعي: يتحالفان
مثل
المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن و ان لم يمض من المدة شيء رجع كل
منهما الى حقه، و ان كان بعد مضي المدة في يد المكترى لزمه أجرة المثل.
و يجيء على
مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان ذلك قبل مضي المدة يتحالفان، و ان كان بعد مضي المدة
في يد المكتري لم يتحالفا، و كان القول قول المكتري كما قال في البيع: ان القول
قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة.
قال الشيخ:
و الذي يليق بمذهبنا أن يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حلف و حكم له به.
و المعتمد
أن القول قول منكر زيادة المنفعة و زيادة الأجرة، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، و قال المالك: أكريتكها و ليس مع
واحد منهما بينة حكم بالقرعة.
و للشافعي
قولان: أحدهما القول قول الزارع، و كذا في الدابة إذا ادعى الراكب إعارتها و
المالك إجارتها، و هو الذي يقوى في نفسي. و القول الثاني ان
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 210