responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 210

الأرش بين قيمته قائما و مقلوعا، و ان قلعها الغارس مختارا فلا أرش.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا استأجر دارا، أو دابة مدة معلومة، إجارة صحيحة أو فاسدة و مضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر،

سواء انتفع أو لم ينتفع، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة في الصحيحة مثل ما قلناه، و في الفاسدة قال: لا تستقر الأجرة إلا مع الانتفاع.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة أو قدر الأجرة، قال الشافعي: يتحالفان

مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن و ان لم يمض من المدة شي‌ء رجع كل منهما الى حقه، و ان كان بعد مضي المدة في يد المكترى لزمه أجرة المثل.

و يجي‌ء على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان ذلك قبل مضي المدة يتحالفان، و ان كان بعد مضي المدة في يد المكتري لم يتحالفا، و كان القول قول المكتري كما قال في البيع: ان القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة.

قال الشيخ: و الذي يليق بمذهبنا أن يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حلف و حكم له به.

و المعتمد أن القول قول منكر زيادة المنفعة و زيادة الأجرة، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، و قال المالك: أكريتكها و ليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة.

و للشافعي قولان: أحدهما القول قول الزارع، و كذا في الدابة إذا ادعى الراكب إعارتها و المالك إجارتها، و هو الذي يقوى في نفسي. و القول الثاني ان‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست