responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 214

الصدقة و نعم الجزية، و به قال الشافعي إذا قال له أن يحمى.

و قال مالك: ليس له أن يحمى إلا للخيل المعدة للجهاد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: ما حماه رسول اللّٰه صلى اللّٰه و آله و سلم لا يجوز حله و لا نقضه

لا حد بعده.

و قال الشافعي: ان كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، و ان كان قد زال منه وجهان: أحدهما يجوز، و الثاني لا يجوز، و هو الصحيح عندهم.

و المعتمد جواز نقضه مع زوال المصلحة، و هو اختيار العلامة و الشهيد و نجم الدين.

مسألة- 9- قال الشيخ: ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السلام

فان غيره هو أو غيره من الأئمة القائمين مقامه، أو غيّره غيره باذنه جاز. أما غيرهم فلا يجوز له ذلك.

و قال الشافعي مثل قولنا، و زاد عليه بأن قال: و لو أحياه رجل من الرعية بغير اذنه، فهل يملك؟ فيه قولان.

و المعتمد أنه لا يجوز تغيير ما حماه الإمام إلا في موضع يجوز فيه تغيير ما حماه النبي. عليه السلام.

مسألة- 10- قال الشيخ: حريم البئر أربعون ذراعا، و حريم العين خمسمائة ذراع،

و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي على قدر الحاجة و لم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة.

و المعتمد أن حريم بئر المعطن و هي التي يستقى منها للإبل أربعون، و حريم بئر الناضح و هي التي يستقى منها للزرع ستون، و حريم العين في الأرض الرخوة‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست