الصدقة و نعم الجزية، و به قال الشافعي إذا قال له أن يحمى.
و قال مالك: ليس له أن يحمى إلا للخيل المعدة للجهاد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: ما حماه رسول اللّٰه صلى اللّٰه و آله و سلم لا يجوز حله و لا نقضه
لا حد بعده.
و قال الشافعي: ان كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، و ان كان قد زال منه وجهان: أحدهما يجوز، و الثاني لا يجوز، و هو الصحيح عندهم.
و المعتمد جواز نقضه مع زوال المصلحة، و هو اختيار العلامة و الشهيد و نجم الدين.
مسألة- 9- قال الشيخ: ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السلام
فان غيره هو أو غيره من الأئمة القائمين مقامه، أو غيّره غيره باذنه جاز. أما غيرهم فلا يجوز له ذلك.
و قال الشافعي مثل قولنا، و زاد عليه بأن قال: و لو أحياه رجل من الرعية بغير اذنه، فهل يملك؟ فيه قولان.
و المعتمد أنه لا يجوز تغيير ما حماه الإمام إلا في موضع يجوز فيه تغيير ما حماه النبي. عليه السلام.
مسألة- 10- قال الشيخ: حريم البئر أربعون ذراعا، و حريم العين خمسمائة ذراع،
و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي على قدر الحاجة و لم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة.
و المعتمد أن حريم بئر المعطن و هي التي يستقى منها للإبل أربعون، و حريم بئر الناضح و هي التي يستقى منها للزرع ستون، و حريم العين في الأرض الرخوة