responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 155

المال مثل ما يستحقه، فيجب أن يقاسمه المال.

و قال الشافعي: لا يشاركه في شي‌ء ممّا في يده.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و لأنه أقرانه يستحق من التركة ثلثها، فيجب دفع ثلث ما في يده.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان الوارث جماعة، فأقر رجلان أو رجل و امرأتان و كانوا عدولا ثبتت النسب

و يقاسمونهم، و به قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين.

و قال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب ثبت النسب، و لا فرق بين أن يكون من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى، و في الناس من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة.

و المعتمد قول الشيخ، الا أن النسب لا يثبت إلا بشهادة ذكرين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه،

سواء كانت مشهورة بالحرية أو لم تكن، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كانت معروفة الحرية، كان إقرارا بزوجيتها.

و المعتمد قول الشيخ، لاحتمال أن يكون من نكاح فاسد أو شبهة.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام و معها ولد، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده،

و يمكن أن يكون كما قال، بأن نجوز دخوله الى دار الحرب أو مجي‌ء المرأة إلى دار الإسلام ألحق به، و ان علم أنه لم يخرج الى دار الحرب و لا المرأة دخلت الى دار الإسلام لا يلحق به.

و قال الشافعي: يلحق به إذا أمكن ذلك، و ان كان الظاهر أنه ما دخل دار الكفر، و لا المرأة دخلت دار الإسلام، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بمائه‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست