responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 348

و قال مالك: أنكحتهم فاسدة و طلاقهم غير واقع، فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثم تزوجت بمشرك و دخل بها لا تبيحها للمسلم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 104- قال الشيخ: إذا تزوج الكتابي مجوسية أو وثنية، ثم ترافعوا إليها قبل الإسلام، أقررناهم على نكاحهم،

و به قال جميع أصحاب الشافعي.

و قال الإصطخري: لا نقرهم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 105- قال الشيخ: كل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدين، فهي فسخ لا طلاق،

سواء أسلم الزوج أو لا أو الزوجة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان أسلم الزوج أو لا مثل قولنا، و ان أسلمت الزوجة أو لا عرض عليه السلام، فإن أبا فسخنا العقد بينهما.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 106- قال الشيخ: يكره إتيان النساء بأدبارهن

و ليس ذلك بمحظور و أكثر الفقهاء على تحريمه، و عن مالك روايتان.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 107- قال الشيخ: نكاح الشغار باطل،

و به قال مالك و الشافعي و أحمد غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، و أفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من الشخصين.

و قال أبو حنيفة: نكاح الشغار صحيح، و به قال الثوري، و انما فسد فيه المهر، و النكاح لا يفسد بفساد المهر. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 108- قال الشيخ: نكاح المتعة عندنا جائز مباح،

و صورته: أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، و عليه إجماع الطائفة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست