اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 348
و قال مالك: أنكحتهم فاسدة و طلاقهم غير واقع، فلو طلق المسلم زوجته
الكتابية، ثم تزوجت بمشرك و دخل بها لا تبيحها للمسلم.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 104- قال الشيخ: إذا
تزوج الكتابي مجوسية أو وثنية، ثم ترافعوا إليها قبل الإسلام، أقررناهم على
نكاحهم،
و به قال
جميع أصحاب الشافعي.
و قال
الإصطخري: لا نقرهم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 105- قال الشيخ: كل
فرقة حصلت من جهة اختلاف الدين، فهي فسخ لا طلاق،
سواء أسلم
الزوج أو لا أو الزوجة، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان أسلم الزوج أو لا مثل قولنا، و ان أسلمت الزوجة أو لا عرض عليه السلام،
فإن أبا فسخنا العقد بينهما.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 106- قال الشيخ:
يكره إتيان النساء بأدبارهن
و ليس ذلك
بمحظور و أكثر الفقهاء على تحريمه، و عن مالك روايتان.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 107- قال الشيخ: نكاح
الشغار باطل،
و به قال
مالك و الشافعي و أحمد غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، و أفسده الشافعي من
حيث أنه ملك لبضع كل واحد من الشخصين.
و قال أبو
حنيفة: نكاح الشغار صحيح، و به قال الثوري، و انما فسد فيه المهر، و النكاح لا
يفسد بفساد المهر. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 108- قال الشيخ:
نكاح المتعة عندنا جائز مباح،
و صورته: أن
يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، و عليه إجماع الطائفة.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 348