اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 186
كتاب القراض
مسألة- 1- قال الشيخ: لا
يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير،
و به قال
أبو حنيفة و مالك و الشافعي.
و قال
الأوزاعي و ابن أبي ليلى: يجوز بكل شيء تتمول، فان كان مما له مثل كالحبوب و
الادهان، رجع الى مثله حين المفاصلة و الربح بعده بينهما، و ان كان مما لا مثل له
كالثياب و الحيوان، كان رأس المال قيمته و الربح بينهما.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ:
القراض بالورق المغشوش لا يجوز،
سواء كان
الغش أقل أو أكثر أو سواء، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان كان الغش أكثر لم يجز، و ان كان أقل أو مساويا جاز.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل
على عمله،
سواء كان في المال ربح أو لم يكن، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
ان كان به ربح استحق الأجرة و الا فلا.
و المعتمد
قول الشيخ.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 186