responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 186

كتاب القراض

مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم و الدنانير،

و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي.

و قال الأوزاعي و ابن أبي ليلى: يجوز بكل شي‌ء تتمول، فان كان مما له مثل كالحبوب و الادهان، رجع الى مثله حين المفاصلة و الربح بعده بينهما، و ان كان مما لا مثل له كالثياب و الحيوان، كان رأس المال قيمته و الربح بينهما.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: القراض بالورق المغشوش لا يجوز،

سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان الغش أكثر لم يجز، و ان كان أقل أو مساويا جاز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل

على عمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، و به قال الشافعي.

و قال مالك: ان كان به ربح استحق الأجرة و الا فلا.

و المعتمد قول الشيخ.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست