responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 101

وقوفه على اجازة المرتهن، فان انفك قبل موت المولى بقي مدبرا، و ان باعه في الدين بطل التدبير، و ان مات الفك قضى الدين من غيره و عتق من الثلث، و ان لم يكن غيره قضى منه و يعتق ثلث الفاضل.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان الرهن شاة فماتت،

زال ملك الراهن عنها و انفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم يعد ملكه.

و قال الشافعي: يعود ملكه قولا واحدا، و هل يعود الرهن؟ على وجهين، قال ابن خيران: يعود، و قال أبو إسحاق: لا يعود.

و المعتمد قول الشيخ، لان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف و رهن به عصيرا و قبضه و اختلفا،

فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، و قال المرتهن: أقبضتني خمرا فلي الخيار، كان القول قول المرتهن مع يمينه، و به قال أبو حنيفة و المزني و أحد قولي الشافعي، و الثاني القول قول الراهن، و هو اختيار اسفرائني.

قال الشيخ: و هو قوي لأنهما اتفقا على القبض، و انما يدعي المرتهن أنه قبض فاسدا فعليه الدلالة، و الأصل الصحة، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.

مسألة- 34- قال الشيخ: الخمر ليست مملوكة،

و يجوز إمساكها للتخليل و التخلل. و قال الشافعي: ليست مملوكة و لا يحل إمساكها، و قال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير و يجوز إمساكها للتخليل و التخلل. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على نجاستها و عدم تملكها و جواز إمساكها للتخليل و التخلل.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا رهن نخلا مطلعا و لم يشرط كون الطلع رهنا لم يدخل الطلع في الرهن.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يدخل بدون الشرط، و هو قوله في الجديد و الآخر يدخل و هو قوله في القديم.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست