اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 101
وقوفه على اجازة المرتهن، فان انفك قبل موت المولى بقي مدبرا، و ان
باعه في الدين بطل التدبير، و ان مات الفك قضى الدين من غيره و عتق من الثلث، و ان
لم يكن غيره قضى منه و يعتق ثلث الفاضل.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا
كان الرهن شاة فماتت،
زال ملك
الراهن عنها و انفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم يعد ملكه.
و قال
الشافعي: يعود ملكه قولا واحدا، و هل يعود الرهن؟ على وجهين، قال ابن خيران: يعود،
و قال أبو إسحاق: لا يعود.
و المعتمد
قول الشيخ، لان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا
اشترى عبدا بألف و رهن به عصيرا و قبضه و اختلفا،
فقال
الراهن: أقبضتك عصيرا، و قال المرتهن: أقبضتني خمرا فلي الخيار، كان القول قول
المرتهن مع يمينه، و به قال أبو حنيفة و المزني و أحد قولي الشافعي، و الثاني
القول قول الراهن، و هو اختيار اسفرائني.
قال الشيخ:
و هو قوي لأنهما اتفقا على القبض، و انما يدعي المرتهن أنه قبض فاسدا فعليه
الدلالة، و الأصل الصحة، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.
مسألة- 34- قال الشيخ:
الخمر ليست مملوكة،
و يجوز
إمساكها للتخليل و التخلل. و قال الشافعي: ليست مملوكة و لا يحل إمساكها، و قال
أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير و يجوز إمساكها للتخليل و التخلل. و المعتمد قول
الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على نجاستها و عدم تملكها و جواز إمساكها للتخليل و
التخلل.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا
رهن نخلا مطلعا و لم يشرط كون الطلع رهنا لم يدخل الطلع في الرهن.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا يدخل بدون الشرط، و هو قوله في الجديد و الآخر يدخل و هو قوله في
القديم.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 101