responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 230

و يجوز هبته و رهنه، و لا يلزمان الا بالقبض.

و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها يصح بيعه و هبته و تلزم الهبة بنفس العقد، و لا يشترط القبض في لزومه، و لا يصح رهنه. و الثاني يصح البيع و الهبة، و لا تلزم الهبة إلا بالقبض، و كذلك الرهن و هو مثل قولنا. و الثالث لا يصح بيعه و لا هبته و لا رهنه، لانه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء.

و المعتمد صحة بيعه و يكون مضمونا كما قاله الشيخ. و أما الهبة فلا تصح الا لمن هو عليه، و هو مذهب نجم الدين، و العلامة في القواعد [1] و التحرير [2] و الإرشاد، و اختار في المختلف [3] مذهب الشيخ، و هو اختيار ابن إدريس. و أما الرهن، فلا يصح لاشتراط كونه عينا.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و أقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة

في جميع الموهوب و لم يكن للورثة فيها شي‌ء و منهم من قال: تبطل فيما زاد على الثلث، و به قال جميع الفقهاء.

و المعتمد وقوف ما زاد على الثلث على اجازة الورثة، فإن أجازوا لزمت في الجميع، و الا في قدر الثلث خاصة.


[1] قواعد الاحكام 1/ 274.

[2] تحرير الاحكام 1/ 282.

[3] مختلف الشيعة ص 29 كتاب الهبات.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست