اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 230
و يجوز هبته و رهنه، و لا يلزمان الا بالقبض.
و للشافعي
ثلاثة أوجه: أحدها يصح بيعه و هبته و تلزم الهبة بنفس العقد، و لا يشترط القبض في
لزومه، و لا يصح رهنه. و الثاني يصح البيع و الهبة، و لا تلزم الهبة إلا بالقبض، و
كذلك الرهن و هو مثل قولنا. و الثالث لا يصح بيعه و لا هبته و لا رهنه، لانه غير
مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء.
و المعتمد
صحة بيعه و يكون مضمونا كما قاله الشيخ. و أما الهبة فلا تصح الا لمن هو عليه، و
هو مذهب نجم الدين، و العلامة في القواعد[1] و التحرير[2] و الإرشاد،
و اختار في المختلف[3] مذهب الشيخ، و هو اختيار ابن إدريس. و أما
الرهن، فلا يصح لاشتراط كونه عينا.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا
وهب في مرضه المخوف شيئا و أقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة
في جميع
الموهوب و لم يكن للورثة فيها شيء و منهم من قال: تبطل فيما زاد على الثلث، و به
قال جميع الفقهاء.
و المعتمد
وقوف ما زاد على الثلث على اجازة الورثة، فإن أجازوا لزمت في الجميع، و الا في قدر
الثلث خاصة.