responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 156

في قارورة، فاستدخلته فخلق منه الولد. قال الشيخ: و هذا بعيد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا كان لرجل جاريتان و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه و لم يعين، و مات و لم يعين الوارث، استخرجاه بالقرعة،

فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه.

و قال الشافعي: يعرض على القافة كما يعرض إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال يلحق النسب لأجل الحرية و لا يورث عليه، و له في الميراث قولان: أحدهما يوقف و به قال المزني. و قال باقي أصحابه: لا يوقف و يقتسمون المال الورثة، لأنه لا طريق الى نفيه.

و قال أبو حنيفة: يعتق من كل ولد نصفه.

و المعتمد قول الشيخ، الا أنه لا يقبل تعيين الوارث، بل يستخرج بالقرعة من غير التفات الى تعيين الوارث، و هو اختيار نجم الدين و العلامة في الإرشاد.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كانت له جارية و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين،

فان عين ألحق به و يكون الاثنان مملوكين سواء أن كان الذي عينه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر، فان لم يعين سئل الورثة، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء، فان لم يعينوا أولا ورثة له و مات أقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به و ثبتت حريته و ورث و يكون الاثنان مملوكين على كل حال.

و قال الشافعي: ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته، و يكون الأكبر و الأوسط مملوكين، و ان عين الأوسط كان حرا و كان الأكبر رقيقا، و في الأصغر وجهان، و ان عين الأكبر كان حرا و الاثنين على الوجهين.

و ان مات و لم يعين الورثة اعرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من يعينه الوالد أو الورثة، و حكم الباقين مثل ذلك سواء، و ان لم يكن‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست