اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 156
في قارورة، فاستدخلته فخلق منه الولد. قال الشيخ: و هذا بعيد.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا
كان لرجل جاريتان و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه و لم يعين، و مات و لم
يعين الوارث، استخرجاه بالقرعة،
فمن خرج
اسمه ألحقناه به و ورثناه.
و قال
الشافعي: يعرض على القافة كما يعرض إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال يلحق النسب لأجل
الحرية و لا يورث عليه، و له في الميراث قولان: أحدهما يوقف و به قال المزني. و
قال باقي أصحابه: لا يوقف و يقتسمون المال الورثة، لأنه لا طريق الى نفيه.
و قال أبو
حنيفة: يعتق من كل ولد نصفه.
و المعتمد
قول الشيخ، الا أنه لا يقبل تعيين الوارث، بل يستخرج بالقرعة من غير التفات الى
تعيين الوارث، و هو اختيار نجم الدين و العلامة في الإرشاد.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا
كانت له جارية و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين،
فان عين
ألحق به و يكون الاثنان مملوكين سواء أن كان الذي عينه الأكبر أو الأوسط أو
الأصغر، فان لم يعين سئل الورثة، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء، فان لم يعينوا أولا
ورثة له و مات أقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به و ثبتت حريته و ورث و يكون
الاثنان مملوكين على كل حال.
و قال
الشافعي: ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته، و يكون الأكبر و الأوسط مملوكين،
و ان عين الأوسط كان حرا و كان الأكبر رقيقا، و في الأصغر وجهان، و ان عين الأكبر
كان حرا و الاثنين على الوجهين.
و ان مات و
لم يعين الورثة اعرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من يعينه الوالد أو
الورثة، و حكم الباقين مثل ذلك سواء، و ان لم يكن
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 156