responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 39

على القطع في الحال، فلا فرق عنده بين البيع قبل بدو الصلاح و بعده.

مسألة- 124- قال الشيخ: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح،

بل الاعتبار بأنفسها في البلوغ أو التلون، و به قال الشافعي.

و قال بعض الناس: الاعتبار بطلوع الثريا، لما رواه ابن عمر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 125- قال الشيخ: إذا بدا صلاح بعض الجنس، جاز بيع جميع ما كان في البستان من ذلك الجنس

و ان لم يبد صلاحه، و كذا ان بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد و لم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع و ان كان ذلك في بستانين، فلا يجوز الا أن يبدو الصلاح في كل بستان اما في جميعه أو في بعضه.

و قال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة و ان قل، حتى لو وجد بسرة واحدة لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، و جاز بيع الجميع من غير شرط القطع، و هل يكون بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ وجهان، أحدهما نعم، و الثاني لا، و هو الصحيح عندهم.

و لا يختلف مذهبهم ان بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر، هذا كله في بستان واحد. أما في بستانين، فلا يتبع أحدهما الآخر فابداء الصلاح في نوع في بستان لا يجوز بيع ذلك إذ النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح. و قال مالك: يجوز ذلك.

و المعتمد ما قدمناه من جوازه البيع قبل بدو الصلاح و على القول باشتراط بدو الصلاح فالمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 126- قال الشيخ: إذا باع من البطيخ و القثاء و الباذنجان و ما أشبهه الحمل الموجود

و ما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست