responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 142

درهم لم يمض البيع قاله استحسانا.

و المعتمد الجواز للجميع، و هو اختيار العلامة في المختلف [1]، و فخر الدين في شرح القواعد.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أطلق الوكالة في البيع اقتضى البيع بثمن المثل بنقد البلد

فان خالف كان البيع باطلا، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لو كانت السلعة تساوي الوفا فباعها بدانق إلى سنة جاز البيع.

و المعتمد وقوفه على الإجازة مع المخالفة، و لا يقع باطلا من أصله و لا لازما للموكل.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا اختلف الخياط و صاحب الثوب،

فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصا، فقال الخياط: بل أذنت في قطعه قباء و قد فعلت، فالقول قول الخياط.

و للشافعي قولان: أحدهما قول الخياط، و الآخر قول صاحب الثوب، و هو المعتمد.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فقال اني وكيل في قبض الدين، و أنكر من عليه الدين، فان كان مع الوكيل بينة حكم له بها،

و ان لم يكن بينة و طالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فان ادعى علمه بذلك لا يجب عليه أيضا اليمين، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يلزمه اليمين، بناء على مذهبه أنه لو صدقه أجبر على التسليم و نحن نبني على أصلنا من أنه لو صدقه لا يجبر على التسليم اليه.

و المعتمد قول الشيخ.


[1] مختلف الشيعة ص 260، كتاب الديون.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست