درهم لم يمض البيع قاله استحسانا.
و المعتمد الجواز للجميع، و هو اختيار العلامة في المختلف [1]، و فخر الدين في شرح القواعد.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أطلق الوكالة في البيع اقتضى البيع بثمن المثل بنقد البلد
فان خالف كان البيع باطلا، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لو كانت السلعة تساوي الوفا فباعها بدانق إلى سنة جاز البيع.
و المعتمد وقوفه على الإجازة مع المخالفة، و لا يقع باطلا من أصله و لا لازما للموكل.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا اختلف الخياط و صاحب الثوب،
فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصا، فقال الخياط: بل أذنت في قطعه قباء و قد فعلت، فالقول قول الخياط.
و للشافعي قولان: أحدهما قول الخياط، و الآخر قول صاحب الثوب، و هو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فقال اني وكيل في قبض الدين، و أنكر من عليه الدين، فان كان مع الوكيل بينة حكم له بها،
و ان لم يكن بينة و طالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فان ادعى علمه بذلك لا يجب عليه أيضا اليمين، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يلزمه اليمين، بناء على مذهبه أنه لو صدقه أجبر على التسليم و نحن نبني على أصلنا من أنه لو صدقه لا يجبر على التسليم اليه.
و المعتمد قول الشيخ.