اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 179
و البناء، إذا رد عليه ما نقص من البناء و الغراس بالقلع، و به قال
الشافعي و مالك و أحمد.
و قال أبو
حنيفة و الثوري: له المطالبة بالقلع، و لا يعطيه ما نقص بالقلع.
و المعتمد
قول الشيخ، لأن المشتري غرس في ملكه، فلا يكون متعديا و إذا لم يكن متعديا وجب أن
يرد عليه ما نقص من غرسه و لو بذل قيمة الغرس و البناء، كانا له مع رضى المشتري.
و ما طريق
التقويم؟ قال العلامة في التحرير لا يجب قيمة الغرس مستحقا للبقاء في الأرض، لأنه
لا يستحق ذلك و لا قيمته مقلوعا، لانه لو وجب قيمته مقلوعا لملك قلعه من غير أرش،
و لانه قد لا يكون له قيمة بعد القلع، و انما طريق ذلك أن يقوم الأرض و فيها الغرس
و البناء، ثم يقوم خالية عنهما، فيكون ما بينهما قيمة الغرس و البناء، فيدفعه إلى
المشتري ان اتفقا أو ما نقص منه ان اختار القلع، قال: و يحتمل أن يقوم الغرس و
البناء مستحقا للترك بالأجرة[1].
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا
اشترى النخل و الأرض و اشترط الثمرة، كان للشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة،
و به قال
أبو حنيفة و مالك.
و قال
الشافعي: له أن يأخذ الكل دون الثمرة، و هذا هو المعتمد، و هو اختياره في أول كتاب
الشفعة، و كأنه رجع عنه هنا، و المشهور عند أصحابنا الأول.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا
باع شقصا مشاعا لا يجوز قسمته شرعا،
كالحمام و
الأرحية و الدور و العضائد الضيقة، فلا شفعة فيها، و به قال أهل الحجاز مالك و
الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه و الثوري: تجب الشفعة فيه.