responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 221

مسألة- 17- قال الشيخ: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ حكمه

و ينقض و قال الشافعي: ينفذ حكمه و لا يجوز نقضه، لأنها مسألة اجتهادية.

و المعتمد قول الشيخ، قال: لأن الحق في واحد، و الاجتهاد باطل في الأحكام.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا بنى مسجدا و أذن للناس أن يصلوا فيه، أو عمل مقبرة و اذن للناس أن يدفنوا فيها، و لم يقل انه وقف، لم يزل ملكه عنه

و ان صلوا و دفنوا، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان صلوا و دفنوا زال ملكه.

و المعتمد قول الشيخ، و يلزم وقف المسجد و المقبرة بصلاة واحدة أو دفن واحد أو قبض الحاكم، و ذلك بعد قوله: وقفته مسجدا.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وقف مسجدا ثم خرب أو خربت المحلة لم يعد الى ملكه.

و قال محمد بن الحسن: يعود الى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا خرب الوقف و لا يرجى عوده، في أصحابنا من قال: يجوز بيعه

و إذا لم يختل لم يجز و به قال ابن حنبل، و قال الشافعي:

لا يجوز بيعه على حال.

و اعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف أقوال متعددة ذكرناها في شرح الشرائع أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف و فتنة و خشي خرابه و لا يمكن بناءه سد الفتنة بدون بيعه، و هو قول الشيخين و اختيار نجم الدين و العلامة.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها.

و للشافعي قولان: أحدهما يجوز، و الثاني لا يجوز.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست