اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 2 صفحة : 67
مسألة- 220-
قال الشيخ: إذا قال له بع عبدك منه بألف على أن على فلان خمسمائة، فيه مسألتان
ان سبق
الشرط العقد و عقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع و لم يلزم الضامن شيء. و ان
قارن العقد، فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة، صح البيع بشرط الضمان،
فان ضمن فلان مضى، و ان لم يضمن كان البائع بالخيار، و به قال أبو العباس و أبو
الحسن.
دليلنا: ما
قلناه في المسألة السابقة، و حكى العلامة في التحرير[1] كلام الشيخ
في المسألتين و لم يفت بشيء.
مسألة- 221- قال الشيخ: إذا
اشترى جارية بشرط الإجارة عليه إذا باعها
أو بشرط ان
لا يبيعها، أو لا يطأها و نحو هذا، كان العقد صحيحا و الشرط باطلا، و به قال ابن
أبي ليلى و النخعي.
و قال أبو
حنيفة و الشافعي: البيع و الشرط باطلان. و قال ابن شبرمة: البيع و الشرط جائزان.
و المعتمد
بطلانها، و هو مذهب العلامة.
مسألة- 222- قال الشيخ: إذا
اشترى جارية شراء فاسدا، ثم قبضها و أعتقها، لم يملك بالقبض،
و لم ينفذ
العتق، و لا يصح شيء من تصرفه، مثل البيع و الوقف و غير ذلك، و يجب عليه ردها على
البائع و جميع نمائها المنفصل عنها، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: يملك بالقبض و يصح تصرفه فيها، و يجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد
البيع على صاحبه.